السنة
2022
الرقم
833
تاريخ الفصل
18 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي، عبدالكريم حنون، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطاعنان :

  1. زياد جريس عواد عيد/جنين/الزبابدة.
  2. نورس رياض جريس داود/جنين/الزبابدة. بصفتهم الشخصية وبصفتهم وبالإضافة إلى ورثة مورثهم جريس عواد صالح عيد، بموجب حجة حصر إرث صادرة عن المحكمة الكنسية البطريركية الروم الأرثوذكس القدس.

وكيلهما المحامي خليل أبو غنام/جنين.

المطعون عليها : رندة جريس عواد هيلانة بصفتها الشخصية وبصفتها إحدى ورثة والدها المرحوم جريس عواد صالح عيد، بالاستناد إلى القرار النهائي الإعتراضي عدد سجل 248/2012 الصادرة عن المحكمة الكنسية البدائية البطريركية الروم الأرثوذكس.

           وكيلها المحامي فراس منصور/رام الله.

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 14/7/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 8/6/2022، بالاستئناف المدني رقم(619/2021)، القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين، الخطأ باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، لعدم حضور وكيل الجهة المستأنفة، وأخطأت باعتبار التبليغ وقع صحيحاً، إذ أن الوكيل لم يتبلغ بشخصه، وأن من هو منسوب إليها التوقيع على التبليغ ليست زميلة الوكيل، وليس له زميلة بهذا الإسم في المكتب.

وقد طلب وكيل الطاعنين قبول طعنه، ونقض الحكم المطعون فيه للأسباب التي حملتها لائحة الطعن.  

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وبعطف النظر على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية، نجد أن محكمة الاستئناف في جلسة 8/11/2020 قررت شطب الاستئناف عملاً بأحكام المادة(85) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعدم حضور وكيل الجهة المستأنفة، وبجلسة 8/6/2022 قررت المحكمة اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، حاملة حكمها هذا الى القول، بأن وكيل الجهة المستأنفة تبلغ موعد تلك الجلسة بواسطة زميلته بالمكتب(المحامية حنين)، لعدم حضوره أو ابداء معذرة مشروعة.

وبما أن الطاعن ينازع في صحة التبليغ الذي اعتمدته المحكمة، باعتباره تبليغاً قانونياً لوكيل الجهة المستأنفة لموعد الجلسة المحددة بتاريخ 8/6/2022، وبالتدقيق في مذكرة التبليغ المرسلة للمحامي خليل أبو غنام، بصفته وكيل الجهة المستأنفة لتبليغه موعد جلسة 8/6/2022، نجد وفق شرح المحضر(تبلغ المذكور بواسطة زميلته في المكتب) ووقعت المذكرة من (أ. حنين عتيق).

وحيث أن التبليغ وفق ما جاء في المادة(13) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، يتم لشخص المراد تبليغه أو في موطنه الأصلي أو المختار، أو في مكان عمله أو لوكيله، وبهذا يكون التبليغ صحيحاً إذا تم لشخص المحامي الوكيل، ثم في مكتبه لأي من موظفيه أو شركاه في العمل أو المحامي المتدرب في مكتبه، وبما أن الوكيل المذكور وفق ما جاء في الوكالة المبرزة ليس له شركاء في تلك الوكالة، ونجد أن من نسب إليها استلام التبليغ لم يثبت أنها إحدى موظفيه أو شركائه، فيكون التبليغ والحالة هذه سلم إلى شخص لم يثبت له صفة باستلامه، وبالتالي فإن هذا التبليغ لا يكون والحالة هذه منتجاً لآثاره القانونية، ما لم تتحق المحكمة من صفة من تسلم التبليغ، الأمر يغدو ما توصلت إليه محكمة الاستئناف لجهة الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، غير قائم على أساس قانوني سليم وسابق لأوانه ، بما لازمه نقض الحكم الطعين.

لــــــــــــــــذلك

 نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، مع تضمين المطعون عليها رسم هذا الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/3/2023