السنة
2022
الرقم
1380
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطعن الأول رقم 1369/2022

الطاعنــــــــــــــــة : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/نابلس.

                          وكيلها المحامي حسام الاتيرة / نابلس .

المطعون ضده :  باسم مدحت عبد الله ياسين / عتيل - طولكرم .

                      وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم .

الطعن الثاني رقم 1380/2022

الطاعــــــــــــن : باسم مدحت عبد الله ياسين / عتيل - طولكرم .

                      وكيله المحامي محمد شديد / طولكرم .

المطعون ضدها : شركة ترست العالمية للتأمين المساهمة العامة المحدودة/نابلس .

                      وكيلها المحامي حسام الاتيرة / نابلس .

الاجـــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 11/12/2022 والثاني المقدم بتاريخ 13/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 7/11/2022 في الاستئنافين المدنيين رقمي 705/2022 و725/2022 القاضي برد الاستئناف 725/2022 موضوعا وقبول الاستئناف 705/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والحكم بإلزام المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين بدفع مبلغ (368024) شيكل ومبلغ (2020) دينار اردني للمدعي باسم مدحت عبد الله ياسين مع تضمين المستأنف ضده في الاستئناف رقم 705/2022 الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب المحاماة التي تكبدها .

يستند الطعن الأول رقم 1369/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ومشوب بعيب التسبيب والفساد في التعليل .

2) الحكم المطعون فيه مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقد أخطأت محكمة الموضوع عندما حكمت بمسؤولية شركة التأمين عن الحادث موضوع الدعوى كون بوليصة التأمين للمركبة المتسببة بالحادث تفيد بان وجه استخدام المركبة هي لأغراض المؤمن الشخصية والعائلية في حين ان السائق كان يستخدمها لنقل ركاب بالأجرة .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل فقدان دخل مستقبلي حيث لم يثبت انه فقد دخله وان راتبه لم يتأثر .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى واتخاذ المقتضى القانوني المناسب وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 18/12/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

يستند الطعن الثاني رقم 1380/2022 الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم اعتماد الراتب الشهري للطاعن من شركة الاتصالات الفلسطينية ومقداره (2327) دينار اردني ولجؤها الى الاخذ بالنشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء حيث لا يجوز اللجوء اليها الا في حالة عدم تقديم بينة تحدد مقدار الراتب .

2) يلتمس الطاعن اعتبار كافة الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف رقم 725/2022 أسبابا له في هذا الطعن .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ الحكم الطعين والحكم وفق ما جاء بلائحة الدعوى الاصلية وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل الطاعنة لائحة الطعن بتاريخ 21/12/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن في الطعن الثاني/ المطعون ضده في الطعن الأول) اقام في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة في الطعن الأول /المطعون ضدها في الطعن الثاني) الدعوى المدنية رقم 244/2019 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجة عن الإصابة بحادث طرق بقيمة (819184) شيكل و(4020) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 9/6/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (460267) شيكل و(2020) دينار اردني وتضمين الجهة المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة لوكيل المدعي ورد باقي المطالبة .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس حيث سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 705/2022 فيما سجل استئناف المدعي تحت رقم 725/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 7/11/2022 - موضوع الطعن الماثل - الذي لم يقبل به طرفي النزاع فطعنا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمة من كل واحد منهما المشار اليها انفا .

ابتداءا نشير الى ان صحة الإجراءات المتصلة بالنظام العام توجب على المحكمة التصدي لها ومعالجتها ولو لم يأت احد الخصوم على ذكرها .

وعليه وبالرجوع الى محاضر الدعوى امام محكمة الاستئناف نجد انه في جلسة 7/11/2022 استمعت الهيئة الحاكمة المشكلة من الساده القضاة مهند العارضة وزهير أبو ظاهر وايمن عليوي الى المرافعات الختامية وأصدرت الحكم المطعون فيه في ذات الجلسة .

وبعطف النظر على نسخة الحكم المطعون فيه نجد بان الهيئة الحاكمة مصدرته وفق ما ورد بها مشكلة من السادة القضاة مهند العارضة ونداء جرار وزهير أبو ظاهر .

وحيث تبين ان ورود اسم القاضية نداء جرار في نسخة الحكم المطعون يشكل مخالفة لحكم المادتين  174 و 175  من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي ترتب بطلان الحكم مما يتعين معه والحالة هذه عدم البحث في أسباب الطعنين الموضوعية .

لـــــهذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه وإعادة الأوراق للمحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم بها من جديد بهيئة مغايره .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق