السنة
2022
الرقم
1533
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب أبو ا

الطاعن : نقولا فرحان نقولا عرنكي / بيرزيت .

وكيله المحامي يوسف شوكت / البيرة .

المطعون ضدهـما : 1) مجلس أمناء جامعة بيرزيت / رام الله

                        2) جامعة بيرزيت بواسطة ممثلها القانوني / بيرزيت - رام الله

وكيلهم المحامي كريم فؤاد بولس شحادة / رام الله

الاجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 20/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 28/11/2022 بالاستئناف المدني رقم 570/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار اردني اتعاب محاماه .

المحكمــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وما تجاهر به أوراق ووقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعوى مدنية لدى محكمة بداية رام الله سجلت تحت رقم 1070/2017 في مواجهة الجهة المطعون ضدها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 340400 دينار اردني على سند من الادعاء ، ان المدعي وشقيقة بتاريخ 17/8/1992 كانوا قد وقعوا عقد اتفاق مع المدعى عليها الأولى موضوعه اتفاق تبادل قطع أراضي فيما بينهما بحيث يقوم المدعي وشقيقة بالتنازل عن الحصص في قطعة الأرض رقم 59 حوض 16 من أراضي بيرزيت وحصص في قطعة الأرض رقم 113 حوض 19 من أراضي بيرزيت لصالح المدعى عليها الأولى والثانية بالتبيعة مقابل قيام المدعى عليها الأولى والثانية بالتنازل عن كامل قطعة الأرض رقم 330 من الحوض رقم 17 من أراضي بيرزيت لصالح المدعين ، حيث قام المدعي وشقيقة بالتنازل عن قطعة الارض رقم 59 حوض 16 زقلاب من أراضي بيرزيت لصالح المدعى عليهما وذلك تنفيذاً لعقد الاتفاق ، حيث تفاجئ المدعي وشقيقة وبعد قيامهم بتنفيذ التزاماتهم برفض المدعى عليهما عن التنازل عن قطعة الأرض رقم 230 حوض 17 من أراضي بيرزيت لصالح المدعي وشقيقة دون أي مبرر ، حيث تم توجيه اخطار بالبريد المسجل بتاريخ 22/10/2016 والذي تبلغه المدعى عليهما بتاريخ 26/10/2016 لتنفيذ الاتفاق وتنفيذ الالتزمات التعاقدية وفي حال عدم تمكنهم من ذلك المطالبة بالتعويض إلا انهم لم يستجيبوا ، وان ثمن الأرض المتنازل عنهما هو مبلغ 340400 دينار اردني وهذا المبلغ يمثل بدل ثمن قطعة الأرض المذكورة والذي تم التنازل عنها لصالح المدعى عليهما دون قبض اية مبالغ أو الحصول على اية قطع أخرى تعادل قيمتها سواء بالمبادلة أو باي طريقة أخرى ، وطلب المدعي بالنتيجة الحكم بالزام المدعى عليهما بالمبلغ موضوع الدعوى ودفعه له مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه والفائدة القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.

باشرت محكمة البداية نظر الدعوى حيث تقدمت الجهة المدعى عليها بتقديم طلب يحمل الرقم 1329/2017 تم على اثره وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الطلب الذي كان موضوعه طلب رد الدعوى قبل الدخول في الأساس لعلة عدم وجود مصلحة و/او صفة و/او انعدام الخصومة و/او عدم صحتها و/او للتقادم حيث باشرت المحكمة نظر الطلب وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 30/06/2022 القاضي بالحكم بعدم قبول الدعوى الأساس رقم 1070/2017 التي تفرع عنها الطلب لعلة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي (الطاعن) بالحكم فقطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 570/2022 والتي بدورها وبعد انتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكماً بتاريخ 28/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و500 دينار اردني اتعاب محاماه ، لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطاعن (المدعي) فبادر للطعن فيه نقضاً بالطعن الماثل للأسباب الوارده في لائحة الطعن .

تبلغت الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن بواسطة وكيلها وتقدمت بلائحة جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع تضمين الطاعن (المدعي) الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

وعن أسباب الطعن وفيما يتعلق بسببي الطعن الأول والثاني وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وانه صدر بناء على خطأ في تطبيق القانون وتفسيره .

وفي ذلك نجد ان الطاعن في هذين السببين لم يبين أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وما هية الخطأ في تفسير  القانون حتى تتمكن المحكمة من التصدي لما ينعاه على الحكم ومعالجته وفق مقتضيات القانون بل ان ما جاء في هذين السببين لا يعدو عن كونه نعياً عاماً مبهماً يفقتر للتحديد والوضوح على نحو يخالف مقتضى الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنه 2001 مما يتعين معه عدم قبولهما والالتفات عنهما .

وعن باقي أسباب الطعن الأول مكرر والثاني مكرر والثالث والرابع والتي تتمحور حول تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها من خلال اعتبار الدعوى الأساس رقم 1070/2017 غير مسموعه لعلة مرور الزمن كون الالتزم الذي دار بين اطراف الدعوى غير محدد المده حيث ورد في طياته بأنه يتم التنازل فيما بين اطراف الاتفاقية متى كان ذلك ممكناً ، ولعدم اعتبار المراسلات والتصرفات القانونية التي قام بها الطاعن تصرفات قاطعة لمدة التقادم خاصة وان الجهة الطاعنة قامت باخطار المطعون ضدهم واشعارهم بضرورة تنفيذ الالتزام إضافة الى ان كافة البينات جاءت وفق تسلسل واضح وبيان لانقطاع المدد القانونية .

وفي ذلك نجد ومن خلال ما ورد في أوراق الملف ان الطاعن (المدعي) أسس دعواه على المطالبة بمبلغ 340400 دينار اردني ثمناً لقطعة الأرض رقم 59 من الحوض رقم 16 من أراضي بيرزيت حيث بين انه اتفق مع الجهة المطعون ضدها (المدعى عليها ) بتاريخ 17/8/1992 بقيامه هو وشقيقته بالتنازل عن قطعة الارض المطالب بثمنها وقطعة ارض أخرى تحمل الرقم 113 من الحوض 19 من أراضي بيرزيت لصالح الجهة المطعون ضدها مقابل ان تقوم الجهة المطعون ضدها بالتنازل له عن قطعة الأرض رقم 230 حوض 17 من أراضي بيرزيت ، وبناء على الاتفاق تنازل الطاعن وشقيقة عن قطعة الأرض 59 حوض 16 من اراضي بيرزيت لصالح الجهة المطعون ضدها حيث فوجئ برفض الجهة المطعون ضدها وامتناعهم عن التنازل عن قطعة الأرض 230 حوض 17 من أراضي بيرزيت لصالح الطاعن وشقيقة دون أي مبرر أو سبب قانوني سليم ، ونجد ايضاً ان الجهة المطعون ضدها قد تقدمت بطلب يحمل الرقم 1329/2017 تطلب فيه رد الدعوى قبل الدخول بالأساس لعلة مرور الزمن .

والبينة من الأوراق ان الطاعن وشقيقة قد قاموا بالتنازل عن قطعة الأرض 59 حوض 16 من أراضي بيرزيت لصالح مجلس أمناء جامعة بيرزيت بموجب عقد البيع 301/93 الموقع بتاريخ 7/7/1993 ومعاملة البيع رقم 66/ج/93 وان رئيس جامعة بيرزيت بتاريخ 1/2/1994 قد ارسل للطاعن رسالة والتي هي من ضمن المبرز  ط ع/1 يشرح فيها للطاعن ان الاتفاق وحده واحده ويتوجب عليه التنازل عن قطعة الأرض رقم 113 حوض 19 من أراضي بيرزيت ، كما ورد في الرساله التزام رئيس مجلس الأمناء بالاتفاق وإعطاء الطاعن حق الأولوية في قطعة الأرض المسجلة باسم رئيس مجلس الأمناء طالباً من الطاعن ارسال وكالة تخص الشراءمن جانبه وشقيقة خلال أسبوعين من تاريخه منوهاً الى انه وبعد مرور هذه المدة لا يكون بوسعة سوى دفع المبلغ المقرر إضافة الى ان رئيس مجلس الأمناء وبتاريخ 21/2/1994 ارسل رسالة للطاعن يخبره فيها ان الامر اخذ الكثيرمن الوقت وطلب من الطاعن ترتيب احضار وكالة تنصب على حق الشراء موقعه من الطاعن وشقيقة مؤكداً على تنفيذ الاتفاقية فيما يخص قطعة الأرض 113 حوض 19 الكائنة في بلدة بيرزيت القديمة ، ومن خلال هذه الرسائل فإن رئيس مجلس الأمناء قد اكد على موقفه من تنفيذ هذه الاتفاقية الأمر الذي يجعل صلاحية الادعاء من جانب الطاعن بخصوص ما يترتب على الاتفاقية الموقعة بتاريخ 17/8/1992 من اثار من تاريخ نشوء الحق وهو تاريخ التنازل عن قطعة الأرض بتاريخ 7/7/1993 ، وذلك ان الماده 1667 من مجلة الاحكام العدلية نصت (يعتبر مرور الزمن من تاريخ وجود صلاحية الأدعاء للمدعي بالمدعى به ) .

وبتطبيق القانون وحيث نصت الماده 1660 من مجلة الاحكام العدلية انه (لا تسمع دعوى الدين والوديعة والملك والعقار والميرات وما يعود من الدعاوى الى العامة ولا الى اصل الوقف في العقارات الموقوفة كدعوى المقاطعة اوالتصرف بالاجاريتن والتولية المشروطة والغلة بعد ان تركت خمس عشر سنة ) .

ولما كان ذلك وبالاطلاع على ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها الطعين بقولها (ولما كان المستانف (الطاعن) لم يتقدم بأية بينة لاثبات العذر على تقديمه دعوى المطالبة بعد مضي خمسة عشر سنه عن التنازل بموجب عقد البيع رقم 301 بتاريخ 7/7/1993 فأنه والحالة هذه يكون هذا التاريخ بدء مدة التقادم ولما كان المستأنف قد أقام دعواه رقم 1070/2017 حقوق بداية رام الله بتاريخ 26/10/2017 أي بعد مضي ما يزيد على خمسة عشر سنه فإن قرار محكمة الدرجة الأولى من حيث التعليل والتسبيب يتفق واحكام القانون ) .

وعلى ذلك ولما كانت محكمة الاستئناف إذ انتهت الى الحكم بعدم قبول دعوى الطاعن لعلة مرور الزمن المانع من سماع الدعوى فأنها تكون قد اقامت حكمها على أسباب تتفق وصحيح القانون الامر الذي يجعل في أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لهذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتاييد الحكم المطعون فيه مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و400 دينار اتعاب محاماه .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024