السنة
2022
الرقم
1256
تاريخ الفصل
6 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعن :انس ايمن محمد السعدة بالاصالة عن نفسه وبولايته عن ابنته القاصر اية/حلحول

        وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها: شركة التكافل الفلسطينية للتامين/رام الله

        وكيلها المحامي/محمود الملاح/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 8/11/2022 بالاستئناف رقم 859/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع لابنة المدعي القاصرة اية مبلغ 820 دينار وبان تدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ 1968 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعي بمبلغ 3000 شيقل بدل الم ومعاناة عن الحادث.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 773/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 408380 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث طرق،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/6/2022 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 1020 دينار اردني ومبلغ 1968 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم تقبل المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل فبادرت للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 859/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 8/11/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع لابنة المدعي القاصرة اية مبلغ 820 دينار وبان تدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ 1968 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.

 وعن سبب الطعن وحاصل القول فيه بخطأ محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث كونها استحقت تعويضا عن العلميات الجراحية وعن المبيت في المستشفى ، ولما قضت الفقرة الرابعة 152 من قانون التامين :اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (3،2،1) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن 500 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا" فان المستفاد من حكم هذه المادة ان اشارة المشرع الى الفقرات (1و2و3) وبالصيغة التي جاءت فيها فان مفهومها يكون الاجتماع وليس التخيير ما يعني ان عدم استحقاق المصاب لبدل ألم والمعاناة عن الحادث مشروط بعدم استحقاقه اي تعويض عن اي من الفقرات المشار اليها ،ولما كان من الثابت من الحكم الطعين ان المصابة لم تستحق تعويضا عن نسبة العجز فتستحق والحالة هذه بدل الالم والمعاناة عن الحادث ،وبهذا يكون ما انتهى اليه الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمدعية ببدل الم ومعاناة عن الحادث لا يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون ،مما يكون معه سبب الطعين يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه، وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها.

 

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المحكمة تقرر الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية القاصر مبلغ قدره 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث بالاضافة الى المبالغ المحكوم بها من قبل محكمة الاستئناف البالغة 820 دينار للمدعية القاصر ومبلغ 1968 شيقل للمدعي بصفته الشخصية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بواقع 200 دينار عن جميع مراحل التقاضي .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/3/2024