دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس
وعضويـة القاضيين السيدين: كمال جبر ، نزار حجي
المستدعي : شركة الاستقلال للاستثمار والخدمات والمسجلة لدى وزارة الاقتصاد والمفوض بالتوقيع عنها مهيوب احمد اسعد الاسعد
وكيلتها المحامية : شروق هنداوي / نابلس
الاجـــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1140/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 10/9/2023 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 65/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
وحيث تجد محكمة النقض ان هناك ما يبرر خروجها على الأصل .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت بالطعن رقم 1140/2023 وتسطير الكتب اللازمة لذلك.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/12/2023