السنة
2023
الرقم
189
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

وعضويـة القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

المستدعية (الطاعنة) : شركة الجولاني للمفروشات / رام الله    

                       وكيلاها المحاميان : حسين شبانه ومحمد شبانه

الاجـــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 653/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/04/2023 ، عن محكمة استئناف القدس ، بالاستئناف المدني رقم 748/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، فقد نصت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على "ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن" .

والمستفاد من حكم هذه المادة ان المشرع الفلسطيني ارسى مبدأً عاماً يتمثل في ان الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - وبذات الوقت أورد استثناء يجوز معه تقرير الوقف بناءً على طلب الطاعن بكفالة او بدونها - وفق الصلاحية المعطاة لمحكمة النقض - وذلك بالنظر الى طبيعة الدعوى والحكم الصادر محل الطعن ، ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالجهة المستدعية في حال تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل البت بالطعن .

                                                               لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية رقم 748/2022 لحين البت بالطعن بالنقض رقم 653/2023 ، على ان تتقدم الطاعنة - المستدعية - بسند كفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به استئنافاً .

قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس