دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري
المستدعية (الطاعنة) : شركة الجولاني للمفروشات / رام الله
وكيلاها المحاميان : حسين شبانه ومحمد شبانه
الاجـــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 653/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 12/04/2023 ، عن محكمة استئناف القدس ، بالاستئناف المدني رقم 748/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، فقد نصت المادة 240 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 على "ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن" .
والمستفاد من حكم هذه المادة ان المشرع الفلسطيني ارسى مبدأً عاماً يتمثل في ان الطعن بالنقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه - وبذات الوقت أورد استثناء يجوز معه تقرير الوقف بناءً على طلب الطاعن بكفالة او بدونها - وفق الصلاحية المعطاة لمحكمة النقض - وذلك بالنظر الى طبيعة الدعوى والحكم الصادر محل الطعن ، ومدى جسامة الضرر الذي قد يلحق بالجهة المستدعية في حال تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل البت بالطعن .
لــــــــــــذلك
تقرر المحكمة اجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم محل الطعن الصادر عن محكمة استئناف القدس في القضية رقم 748/2022 لحين البت بالطعن بالنقض رقم 653/2023 ، على ان تتقدم الطاعنة - المستدعية - بسند كفالة عدلية بقيمة المبلغ المحكوم به استئنافاً .
قراراً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/12/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس