السنة
2023
الرقم
1149
تاريخ الفصل
9 يونيو، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطية،كمال جبر، مأمون كلش

 

الجهة الطاعنة :  جمعية الملجأ الخيري الارثذوكسي العربي بالقدس/العيزرية

                وكيلها المحامي نبيل مشحور/رام الله                       

المطعون ضده : عيسى إبراهيم موسى اللداوي/القدس

                 وكيله المحامي ساهر الرفاعي/رم الله

 

الإجـــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 5/10/2023 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين الموحدين رقم 915و937/2022  في 20/9/2023،القاضي برد الاستئناف رقم 915/2022 موضوعاً وقبول الاستئناف رقم 937/2022 موضوعاً،وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الطاعنة بدفع مبلغ وقدره (115705) شيكل ، للمطعون ضده ، ورد الدعوى فيما جاوز ذلك،وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

 

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

1- الحكم الطعين مخالف للقانون والأصول.

2- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار العلاقة ما بين الطاعنة والمطعون ضده هي علاقة عمل، خلافاً لحكم المادة 24 من قانون العمل،وان أياً من متطلبات المادة 24 المذكورة،لا تعتبر قائمة في العلاقة بينهما ، اذ ان المطعون ضده وفق البينات المقدمة في الدعوى هو طبيب أطفال،كان يتم استدعاؤه مرة او مرتين اسبوعياً،حسبما هي متطلبات الحالة الطبية لمعاينة الأطفال ذوي الإعاقة،لفترة لا تزيد عن ساعة في كل مرة،وهو ما ينفي ان تكون العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده علاقة عمل ، وان البينة اثبتت أن  الطاعنة لم تكن تمارس أي نوع من الاشراف او الرقابة عليه،وان العلاقة بينهما هي علاقة مهنيه، قائمة ما بين مؤسسة تعتني بحاجات المرضى والمقعدين وبين طبيب بصفته المهنيه يقدم خدمة للمرضى المذكورين،ويجعل من المبالغ التي يقبضها من المطعون ضدها عبارة عن اتعاب مهنيه وليست رواتب،كما أخطأت محكمة الاستئناف عندما تجاهلت في حكمها ان المطعون ضده إضافة الى عمله في عيادته الخاصة بالقدس،فانه يعمل أيضاً في مؤسسات صناديق المرضى الإسرائيلية، حيث يعمل هناك يومياً دون انقطاع.

3- أخطأت محكمة الاستئناف لعدم رد دعوى المطعون ضده،لثبوت ان العلاقة بين الطرفين ليست علاقة عمل ومنها اقوال الشهود ايمن عطا نجار وعيسى الشمالي وهنيدة موسى حبيب .

4- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار أن كون المطعون ضده طبيب،يعني بأن عنصر الاشراف والتبعية يضيق،وعلى ضوء ذلك يكون المطعون ضده خاضعاً لأصول علمية وفنية محددة،وجاء تفسير المحكمة لموضوع الاشراف والتبعية مخالف لأحكام قانون العمل،اذ ان العلاقة كانت تنحصر في قدوم المطعون ضده الى مقر الطاعنة لساعة او ساعتين اسبوعياً لفحص الأطفال المرضى في الملجأ.

5- أخطأت المحكمة في اعتبار ان عدم تواجد المطعون ضده لدى الطاعنة،لا ينفي ان العلاقة القائمة بين الطرفيت انها علاقة عمل،وقد أثبتت البينات ان المطعون ضده هو من كان يحدد متى يحضر لفحص الاطفال ومتى يغادر ،وبأن الطاعنة لم تكن تطلب منه الحضور في أي وقت محدد، باستثناء عندما تكون هناك حالات طارئة تستوجب ان يقوم بمعاينتها بصفته طبيب أطفال.

6- أخطأت محكمة الاستئناف في تجاهلها،بان العلاقة القائمة بين المطعون ضده والطاعنة سنداً لممارسة مهنة الطب ويقوم بمعاينة الأطفال المرضى،لا ينطبق عليها سوى اطار العلاقة المهنية القائمة،باعتباره مجازاً لممارسة مهنة الطب،كما أخطأت بالقول ان البينة الخطية المقدمة في الدعوى تثبت ان المطعون ضده عامل لدى الطاعنة .

7- أخطأت المحكمة في الخلط بين عقد العمل وعقد المقاولة.

8- الحكم الطعين جاء باطلاً لمخالفته احكام المواد 175.174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، وان محكمة الاستئناف من خلال الحكم محل الطعن، لم تبين المبالغ التي قررت الحكم بها تجاه الطاعنة،وانما اكتفت برد الدعوى وقررت الزام الطاعنة بدفع مبلغ 115705 شيكل،دون ان تبين المبالغ المحكوم بها للمطعون ضده ، حتى تتمكن الطاعنة من الطعن بها امام محكمة النقض.

9- أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبار ان الطاعنة مسؤولة عن اية حقوق مهما كانت للمطعون ضده سابقة عن العام 2002 ،خلافاً لأحكام المادة 37من قانون العمل،خصوصاً وأن البينة اثبتت بان المطعون ضده كان يقدم خدماته للمؤسسة السويدية لمصلحة الأطفال المقعدين،وان العلاقة كانت مباشرة ما بين تلك المؤسسة والمطعون ضده،وكان يتلقى اتعابه منها مباشرة ولم يكن للطاعنة اية علاقة .

10- وتبعاً لكامل ما أوردته الطاعنة، فقد أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضده ببدل مكافأة نهاية الخدمة خلافاً للقانون وكان يتوجب رد هذه المطالبة .

11- أخطأت المحكمة في اعتبار قيام الطاعنة باشعار المطعون ضده بعدم الحاجة الى زيارة مقرها لمعاينة الأطفال المرضى،يشكل فصلاً تعسفياً ومخالف لما هو ثابت من خلال البينة ، من حيث ان الطاعنة تعاقدت مع مدير عام جديد،والذي هو ايضاً مجاز لممارسة مهنة الطب،وهو أصبح يقوم بمعاينة الأطفال المرضى بحكم وجوده بصورة يومية في مقر الطاعنة،وحيث انتفت معه الحاجة الى حضور المطعون ضده باستثناء الحالات الطارئة التي يتم الطلب منه ذلك،وبالتالي فقد وقعت محكمة الاستئناف في الخطأ الجوهري،عندما قضت للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي ،حيث أثبتت البينة أن الطاعنة قامت بتحويل العلاقة القائمة معه بدلاً من الحضور مرتين اسبوعياً الى الحضور مرتين اسبوعياً الى الحضور عند الطلب،لوجود الطبيب المدير العام الجديد للطاعنة،كما أخطات بالحكم له ببدل الاشعار خلافاً للقانون.

12- أخطأت المحكمة في اعتبار ان المطعون ضده يستحق اجازات سنوية .

13- أخطأت المحكمة في الحكم للمطعون ضده بمبلغ 200 دينار بدل اتعاب محاماة .

بالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم محل الطعن والحكم برد الدعوى عنها،والزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية في 15/1/2024 ،انتهى الى طلب رد الطعن موضوعاً ، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بعد ان تبلغ لائحة الطعن في 26/10/2023 .

المحكمــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية ،تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع : فان البين من الأوراق ، ان المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 534/2017 لدى محكمة بداية رام الله ، في مواجهة الطاعنة (جمعية الملجأ الخيري الارثذوكسي العربي/العيزرية/القدس) للمطالبة بحقوق عمالية مبلغ وقدره (116216) شيكل،للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد ان استكملت إجراءات المحاكمة ، أصدرت بتاريخ 17/11/2022 حكماً ، يقضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ (89699) شيكل للمدعي ورد الدعوى فيما جاوز ذلك.

لم تقبل المدعى عليها بالحكم المذكور،فبادرت للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس سجل برقم 915/2022، وكذلك طعن فيه المدعي بموجب الاستئناف رقم 937/2022،وبعد ضمهما والسير بهما معاً واستكمال الإجراءات،أصدرت بتاريخ 20/9/2023 الحكم محل الطعن بالنقض،الذي لم ترتض فيه الطاعنة حيث تقدم وكيلها بالطعن الماثل للأسباب المبينة استهلالاً.

وبعطف النظر على الحكم الطعين وماحملته أسباب الطعن ، فقد اسرفت الجهة الطاعنة في سرد ذات الأسباب في بنود لائحة الطعن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع،الناعية على الحكم بالخطأ لاعتبار العلاقة بين الطرفين علاقة عمل وينطبق عليها قانون العمل .

وفي ذلك نجد ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف لجهة تحديد العلاقة بين الجهة الطاعنة والمطعون ضده على انها علاقة عمل له ما يسنده في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها،لا سيما اقوال الشهود إبراهيم عبد خضر أبو هلال والشاهد محمد نصر الله محمد حسن وشاهد الطاعنة ايمن عطا نجار وعيسى باجش عايش الشمالي، ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في وزن البينات وتقديرها واستخلاص ما ترى انه حق دون رقابة عليها من محكمة النقض ، طالما ان استخلاصها كان من واقع الأوراق ومستخلصاً استخلاصاً سليماً،ذلك ان معيار التبعية لرب العمل هو الذي يتعين الاستناد اليه للتفرقة بين عقد العمل وغيره من العقود،وحيث انه بالتدقيق في تنفيذ الاتفاق يتبين ان المدعي كان يعمل طبيباً للأطفال ذوي الإعاقة لدى المدعى عليها،وكان يأتي لمعاينتهم يومين اسبوعياً لمدة تتراوح من ساعة الى ساعتين في كل مرة  فيكون من الثابت ان المدعي كان يعمل وفق إدارة وتعليمات واشراف رب العمل،كل ذلك يجعل ما خلصت اليه محكمة الموضوع من ان العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة عمل،له أساس سليم من البينة المقدمة ويقوى على حمل النتيجة التي خلصت اليها ،ويجعل منازعة الطاعنة بان العلاقة مع المطعون ضده لا يحكمها قانون العمل،يخالف الواقع الثابت ، ويجعل من أسباب الطعن هذه في غير محلها.

وفيما يتعلق بالسبب الأول الناعي على الحكم المطعون فيه بانه مخالف للأصول والقانون ، فقد جاء بصيغة العموم اذ لم تبين الجهة الطاعنة وجه مخالفة الحكم الطعين حتى تتصدى محكمة النقض لمعالجته وقد جاء هذا السبب خلافاً لما نصت عليه احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي توجب ان تتضمن لائحة الطعن بالنقض بيان أسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة  وعليه نقرر رده.

اما عن السبب التاسع والنعي بخطا المحكمة في اعتبار الطاعنة مسؤولة عن اية حقوق مهما كانت للمطعون ضده سابقة عن العام 2002 ،وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنة تنازع في هذا السبب وتجادل في عدم مسؤوليتها عن اية التزامات مالية على اعتبار ان المدعي كان يقدم خدماته للمؤسسة السويدية لمصلحة الاطفال المقعدين وان العلاقة كانت مع تلك المؤسسة ، وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح القانون باعتبار الخصومة متوافرة بين الطرفين على اعتبار ان المبرز م/7 يفيد أن المدعي هو الطبيب المسؤول في بيت الأطفال المقعدين ،الذي يعتبر أحد اقسام الجهة الطاعنة،فالمدعى عليها تعتبر رب عمل وتتحمل التزاماتها تجاه المدعي خلافا لما جاء في هذا السبب إضافة الى أن المبرز م/3 الصادر عن الطاعنة يشير أيضا الى ان المطعون ضده يعمل في قسم الأطفال المشلولين التابع لها منذ عام 1979 وما زال يزاول عمله ،لذلك نقرر رد هذا السبب.

وعن الأسباب العاشر والثاني عشر ، ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى مسؤولية الجهة الطاعنة عن الالتزامات المالية للمدعي ( المطعون ضده) منذ بداية عمله وفقاً لما ورد في معالجتنا للسبب التاسع أعلاه ،فيكون قيام محكمة الاستئناف باحتساب بدل مكافأة نهاية الخدمة والاجازات السنوية للمطعون ضده واقع في محله،وهذين السببين حريان بالرد.

وفيما يتعلق بالسبب الحادي عشر والنعي على الحكم الطعين بالخطأ اذ أعتبر ان انهاء عمل المطعون ضده كان فصلاً تعسفياً ، وفي ذلك نجد أنه وعلى ما استقر عليه القضاء،فان وزن البينة وتمحيصها من اطلاقات محكمة الموضوع وتخرج عن حدود محكمة النقض،طالما ان لها اصل في الأوراق،وقد تم استخلاصها  استخلاصاً سائغاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حُمل على أصل ثابت بالبينة، وقد ورد في الحكم محل الطعن (وباستعراضنا لما جاء في اللائحة الجوابية والبينات أعلاه، نجد أن السبب الذي استندت اليه الجهة المدعى عليها لانهاء عمل المدعي لديها ، هو قيام مدير عام الملجأ بالمهمات التي كان يقوم بها المدعي،مما أدى الى استغنائها عن خدماته،وهو ما أثبتته البينة الشفوية....،فان هذا السبب الذي استندت اليه الجهة المدعى عليها لا يعد سبباً مشروعاً لانهاء عمل المدعي ولا يتفق واحكام المادة 39 من قانون العمل،ولا تندرج ضمن الحالات المحددة في المادة المذكورة،أما ما جاء في المبرز م/5 حول ان سبب انهاء عمل المدعي لأسباب إعادة الهيكلية وتلافي الخسائر ، نظراً للازمة المالية التي يمر بها الملجأ ، فان المادة 41 الناظمة لهذه الحالة من الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل انهاء عقد العمل سبب خسارة اقتصادية ، فانها اشترطت على رب العمل اشعار وزارة العمل بذلك ، وهو الأمر غير المتحقق والذي لم تأت على ذكره الجهة المدعى عليها بلائحتها الجوابية .....الخ.

وبذلك تكون الجهة الطاعنة قد أخفقت في نفي ان يكون انها ءعمل المطعون ضده لديها فصلاً تعسفياً .

واخيراً وفيما يتعلق بالسبب الثالث عشر فقد استقر قضاء هذه المحكمة على اعتبار ان محكمة الموضوع تستقل بتقدير أتعاب المحاماة،وفقا للجهد المبذول وانه لا رقابه لمحكمة النقض عليها لذلك نقرر رد هذا السبب أيضا.

لـــــــذلـــــك

نقرر رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف وعدم الحكم باتعاب محاماة لتقديم اللائحة الجوابية على لائحة الطعن ، بعد انتهاء المدة القانونية المحددة بالمادة 230من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ،وبذات الوقت رد طلب وقف التنفيذ رقم 47/2024 المتفرع عن هذا الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 9/6/2024