السنة
2023
الرقم
121
تاريخ الفصل
14 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الجهة الطاعنه :1- ابراهيم تيسير غياض عبيد 2- تيسير غياض علي عبيد

وكيلها المحامي : اسحق مسودي و/او وسيم مسودي

 الجهة المطعون ضدها : الجمعيه الخيريه الاسلاميه

 وكيلها  المحامي: عبد الكريم فراج 

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الطاعنة  بهذا الطعن بتاريخ 18\1\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف  الخليل بتاريخ 22\12\2022 بالاستئناف المدني 266/2022 والقاضي بقبول  الاستئناف والغاء الحكم المستأنف  والحكم بالزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 21000 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه .

 يتلخص اسباب الطعن  بما يلي :

1- اخطأت المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه  في تطبيق وتفسير القانون واخطأت باعتبار توقيع ولي امر المستأجر على العقد ككفيل اجازه منه لتصرف ابنه  القاصر بابرام العقد  واخطأت المحكمة بعدم الالتفات الى ما جاء بالماده 444 من مجلة الاحكام العدليه

2- اخطأت المحكمه باعتبار عقد الايجار المبرز في الدعوى عقد صحيحا رغم انه باطل بطلان مطلق ولا يرتب أي اثر قانوني  حيث ان المستأجر عند توقيع العقد كان قاصرا  ولم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم الى ان الدعوى اقيمت في البدايه على المدعى عليه الاول وهو قاصر ولا يجوز ان تقام عليه الدعوى

3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في عدم الالتفات الى الطلبات المتفرعه عن الدعوى

4- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه المقدمه في الدعوى وزنا سليما واخطأت في النتيجة التي توصلت اليها بان وجود عقد ايجار يعني ان المستأجر استوفى المنفعه من المأجور واصبح ملزما بدفع الاجره  ولم تلتفت المحكمه الى البينه المقدمه والتي اثبتت ان المحل المأجور والسوق الموجود فيه كأن مغلقا من قبل سلطات الاحتلال وبالتالي لم يستوف المستأجر المنفعه من المأجور

5- اخطأت المحكمه بعدم السماح للطاعن الثاني بتقديم بينته التي لم يتمكن من تقديمها امام محكمة اول درجه بسبب محاكمته حضوريا

والتمست الجهة  الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والسماح للطاعن الثاني بتقديم بينته التي حرم من تقديمها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

تبلغ وكيل المطعون ضدها  وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 22/12/2022 وقدم الطعن بتاريخ 18/1/2023 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا  .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الجهة المطعون ضدها اقامت الدعوى رقم 352/2015 لدى محكمة بداية الخليل بمواجهة  الطاعن الاول وموضوعها مطالبه بمبلغ 22000 دينار وقد اسست الجهة المدعيه  دعواها على سند من القول  ان المدعى عليه كان مستأجرا منها بموجب عقد ايجار موقع بتاريخ 1/8/1998 لمحل يقع شارع الملك فيصل في الخليل باجره سنويه 2000 دينار وانه تخلف عن دفع الاقساط المستحقه حتى عام 2010 وانه يرفض الدفع .

  رد المدعى عليه  بلائحة جوابيه  ابدى فيها ان عمره عند توقيع العقد كان 11 عاما ولا يملك الاهليه القانونيه لابرام العقود وان العقد باطل وابدى ان المأجور اصبح غير صالح لانتفاع به بسبب اغلاق ابواب العقارات المجاوره وانه لم يتمكن بسبب ذلك من استيفاء المنفعه وابدى ان الجهة المدعيه قامت بخصم مبلغ 500 دينار من الاجره السنويه ببسبب ذلك وكذلك ابدى ان قوات الاحتلال قامت باغلاق السوق الذي يقع فيه المأجور وصادرت الموجودات وكذلك ابدى انه قام بتسليم المأجور عام 2005

 باشرت محكمة بداية الخليل نظر الدعوى ومن خلال الاجراءات تقدمت الجهة المطعون ضدها بطلب لادخال مدع عليه ثان في الدعوى وتم ادخال الطاعن الثاني بالدعوى وتم تعديل لائحة الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني وهو والد المدعى عليه الاول ووليه

سارت محكمه  البداية بالدعوى  الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 12\1\2022  اصدرت حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه

 لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعيه  وطعنت به لدى محكمة استئناف الخليل  بالاستئناف رقم 266/2022

نظرت محكمة استئناف الخليل الاستئناف الى نهاية اجراءاته وبتاريخ 22/12/2022 اصدرت حكما فاصلا في الاستئناف قضى بقبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف والحكم بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 21الف ديناراردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم تقبل  الجهة المدعى عليها  بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن :

وعن السبب الاول  والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه  الخطأ في تطبيق وتفسير القانون والخطأ باعتبار توقيع ولي امر المستأجر على العقد ككفيل اجازه منه لتصرف ابنه  القاصر بابرام العقد  والخطأ بعدم الالتفات الى ما جاء بالماده 444 من مجلة الاحكام العدليه والخطأ باعتبار العقد صحيحا رغم انه باطل بطلان مطلق لتوقيعه من قاصر  فان المحكمه بالاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه "وبرجوعنا الى شهادة ميلاد المدعى عليه الاول " المستأجر نجد انه من مواليد عام 1988 أي ان عمره عند  توقيع العقد كان احدى عشر عاما تقريبا بمعنى انه كان صغيرا مميزا وبالبحث في تصرفات الصغير المميز نجد ان الاجازه في تصرفاته تدور بين النفع والضرر فمنها ما هو جائز ان كان يؤدي الى النفع له وان لم يجز ذلك وليه ومنها ما لا يجاز ولو كان يدور بالنفع الا باجازة الولي حيث بينت الماده 967 من المجله هذه التصرفات ... وبالعوده الى عقد الايجار نجد ان ولي امر المستأجر والده كان يواكبه في العمل في المأجور علاوة على ان ولي المستأجر بكفالته لابنه في العقد انما تعدى الاجازه الى كفالة تنفيذ العقد ..." وحيث ان المحكمه تجد ان الماده 444 من مجلة الاحكام العدليه التي تتمسك الجهة الطاعنه بمخالفة المحكمه لها تنص على " يشترط في انعقاد الايجاره اهلية العاقدين يعني كونهما عاقلين مميزين" فان المحكمه تجد ان ما جاء بهذه الماده لا يعدو كونه قاعدة عامه هذا فضلا عن أن هذه الماده ليست الماده الوحيده التي تنطبق على موضوع الدعوى اذ ان المحكمه تجد ان الماده 974 من المجله تنص على ان ولي الصغير في هذا الباب هو ابوه ......"  وتنص الماده 458 من المجله على "تبطل الإجارة إن لم يوجد أحد شروطها. مثلاً إيجار المجنون والصبي غير المميز كإستئجارهما باطل لكن لا تنفسخ الإجارة بجنون الآجر أو المستأجر بعد إنعقادها." أي ان استئجار الصبي المميز هي ايجاره  جائزه  وصحيحه ولا تبطل بذاتها وحيث ان المحكمه تجد ان ما توصلت اليه المحكمه مصدرة الحكم من أن والد المستأجر وهو وليه القانوني وصاحب الحق بادارة امواله والتصرف بها  وقع على العقد ككفيل أي انه ضامن لتنفيذ العقد فانه يعتبر حكما اجاز العقد الذي وقعه ابنه  الصبي المميز واقعا في محله ومتفق مع القانون اذ ان المحكمه هي صاحبة الحق في تفسير العقود واستنتاج الوقائع منها وتشير المحكمه الى الماده 3 من مجله الاحكام العدليه والتي تنص على " العبره في العقود للمقاصد والمعاني وليس للالفاظ والمباني هذا فضلا عن ان ولي المدعى عندما وقع على العقد ككفيل كان بامكانه توقيع العقد بصفته وليا عن ابنه سواء كان مميزا او لم يكن وحيث ان ولي المدعى عليه الاول اختار توقيع العقد بهذه الصوره فان العقد يكون منتجا لاثاره في مواجهة كلا الموقعين عليه وهما المدعى عليهما  وعلى ذلك فان هذا السبب  يصبح  في غير محله ولا ينال من الحكم ما اوردته الجهة الطاعنه في هذا السبب من تحليلات واقوال وقوانين لا علاقة لها بموضوع الدعوى وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب

وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه  الخطأ باعتبار عقد الايجار المبرز في الدعوى عقد صحيحا رغم انه باطل بطلان مطلق ولا يرتب أي اثر قانوني  حيث ان المستأجر عند توقيع العقد كان قاصرا  ولم تلتفت المحكمه مصدرة الحكم الى ان الدعوى اقيمت في البدايه على المدعى عليه الاول وهو قاصر ولا يجوز ان تقام عليه الدعوى فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء بالجزء الاول من هذ السبب ضمن معالجة السبب الاول وتحيل الى تلك المعالجة واما قول الجهة الطاعنه بان الدعوى اقيمت على الطاعن الاول وهو قاصر ومن ثم تم ادخال الطاعن الثاني كمدع  عليه  فان المحكمه تجد ان الدعوى سجلت لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 4/10/2015 وحيث ان الطاعن الاول  من مواليد عام 1988 كما تمت الاشاره انفا فانه عند تسجيل الدعوى كان عمره 27 عاما أي انه تجاوز سن الرشد بسنوات واصبح اهلا للمخاصمه بمفرده وعلى ذلك فان الدعوى اقيمت بمواجهته صحيحه وان ادخال المدعى عليه الثاني فيها بصفته كفيلا له يعتبر صحيحا لتوفر شروط الادخال وفقا لما خلصت اليه المحكمه وبذلك فان هذا السبب يغدو في غير محله وتقرر المحكمه رده

 وعن السبب الثالث  والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على  المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم الالتفات الى الطلبات المتفرعه عن الدعوى فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه تقدمت بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس مؤسسة طلبها على سند من القول ان  الدعوى مردوده لانعدام الخصومه والافتقارها الى السبب القانوني وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم عالجت ذلك ضمن حكمها وتوصلت الى ان هناك خصومه صحيحة بين طرفي الدعوى  وتوصلت الى ان الدعوى قائمه على سبب قانوني صحيح فان هذا السبب يغدو في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه مصدرة الحكم  الخطأ في وزن البينه المقدمه في الدعوى وزنا سليما والخطأ في النتيجة التي توصلت اليها بان وجود عقد ايجار يعني ان المستأجر استوفى المنفعه من المأجور واصبح ملزما بدفع الاجره  ولم تلتفت المحكمه الى البينه المقدمه والتي اثبتت ان المحل المأجور والسوق الموجود فيه كأن مغلقا من قبل سلطات الاحتلال وبالتالي لم يستوف المستأجر المنفعه من المأجور فان المحكمه تجد ان وزن البينه هو امر تنفرد به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض وبالاطلاع على الحكم الطعين تجد المحكمه انه جاء فيه " ونجد انه جاء بشهادة الشاهده اسماء وهي من بينة المدعى عليهما رغم قرار الاحتلال بقي المحل مفتوحا وتم تسليم مفتاح المأجور الى الجمعيه في عام 2010....وحين التسليم قال له الشيخ حاتم عليك اجارات ولم يقل له ان ذمته بريئه من الاجره ".هذا اضافة ما ورد في اقوال باقي الشهود  وبخصوص الامر العسكري فقد عالجت ذلك  بالقول " وبخصوص كتاب الامر العسكري وهو ضمن المبرز د/1 والذي منع بموجبه الدخول الى السوق من تاريخ 1/4/2008 فاننا نجد انه لا يوجد ما يشير الى تنفيذ هذا الامر خاصة وان البينات المقدمه اثبتت ان السوق والمحلات ومن ضمنها المحل موضوع الدعوى ما زال فاتحا " وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم له اصل ثابت في البينات وفي اوراق الدعوى ويقع من ضمن صلاحياتها  فان هذا السبب يغدو في غير محله ولا يقوم على اساس قانوني وتقرر المحكمه رده 

وعن السبب الخامس والذي تنعى فيه  الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ بعدم السماح للطاعن الثاني بتقديم بينته التي لم يتمكن من تقديمها امام محكمة اول درجه بسبب محاكمته حضوريا فان المحكمه تجد بالاطلاع على اجراءات المحاكمه الاستئنافيه ان الطاعن الثاني طلب من المحكمه السماح له بتقديم بينات  الا ان المحكمه رفضت طلبه معللة  قرارها بالقول ان الطاعن والذي كان في موقع مستأنف عليه لم يتقدم بلائحة جوابيه وبالتالي فليس له حق بتقديم بينة وحيث ان المحكمه تجد ان المدعى عليه الثاني لم يحضر أي من جلسات المحاكمه  في محكمة اول درجه بعد ادخاله فيها ولم يتقدم بلائحة جوابيه على الدعوى  هذا فضلا عن انه في اللائحة الجوابيه المقدمه منه على الاستئناف ابدى انه يرغب بتقديم بينه لاثبات كيديه الدعوى وان كفالته لابنه كانت لمدة سنه ولم يورد أي وقائع اخرى يرغب في اثباتها  وحيث ان المحكمه تجد من الاطلاع على عقد الايجار المبرز في الدعوى  والذي لم ينكر المدعى عليه توقيعه عليه  انه جاء في البند التاسع منه "  الكفيل الذي امضاؤه بذيله هو مل المستأجر وتابع الى المحاكمه وضامن لاجراء جميع احكام هذه المقاوله وبايفاء جميع ما يترتب في ذمة المستأجر من بدلات وتضمينات سواء قبل انقضاء المده او بعدها " وعلى ذلك فان المحكمه تجد  ان هذا السبب واقع في غير محله وحري بالرد وتقرر رده

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن  وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار اتعاب محاماة والغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 12/2023

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/3/2024