السنة
2023
الرقم
18
تاريخ الفصل
7 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، محمد احشيش، نزار حجي

 

الطاعن : أحمد ابراهيم محمد العوضي/الخليل

          وكيله المحامي أحمد الحروب

المطعون ضدهم: 1. محمد ابراهيم محمد العوضي

                      2. خلود ابراهيم محمد العوضي

                      3. ايمان ابراهيم محمد العوضي

                      4. حنان ابراهيم محمد العوضي

           وكيلهم المحامي/عماد الشرباتي

 

الإجراءات

 

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/1/2022 بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل الصادر بتاريخ 13/12/2022 بالاستئناف المدني 911/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة.

 

تتلخص اسباب الطعن على أن :

 

  1. القرار الطعين مخالف للقانون والاصول ومخالف لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض بالحكم رقم 422/2018  وغير معلل وغير مسبب تسبيباً قانونياً سليماً.

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الاصول.

 

المحكمـة

وعن اسباب الطعن وحاصلها النعي بتخطئة المحكمة مخالفتها للقانون اذ ان القرار الصادر محل الطعن صدر من قاضي غير مختص كون الارض مشمولة بأعمال التسوية وغير معلل وغير مسبب كما أخطأت المحكمة بعدم تكليف الطاعن بدفع استكمال الرسم

 اننا وبالوقوف على أسباب الطعن التي دفع بها من خلال طعنه وبعطف النظر على أوراق الدعوى ومجرياتها  ولما كان من الثابت انه وبجلسة 30/3/2022 قامت المحكمة  بشطب الدعوى لعدم حضور المدعي ووكيله موعد الجلسة رغم تبلغهما الموعد بتاريخ 26/5/2022 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بطلب تجديد الدعوى الامر الذي ادى الى اصدار قرار المحكمة بتكليف المدعي بدفع نصف الرسم وتعين موعد جلسة 4/7/2022 لنظر الدعوى الا ان المدعي ووكيله لم يقوما بالالتزام بقرار المحكمة بدفع نصف الرسم مما ادى الى اصدار القرار المطعون فيه والقاضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك عملاً بأحكام المادة (85/1)من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ولما كان ما نعاه الطاعن حول تخطئة المحكمة  في حكمها مخالفته للقانون لا بد ان نقرر بأن رسم الدينار الموجود على طلب تجديد الدعوى المدنية ما هو الا رسم يخضع للايرادات المقررة منها بموجب جدول رسوم المحاكم النظامية ولا يمكن بأي حال من الاحوال اعتبارها جزءاً من الرسوم المقرر استيفاءها على أي طلب او دعوى وفقاً لحكم القانون ولما كان من الثابت كما ذكرنا آنفاً بأن الطاعن تنكب لقرار المحكمة بدفع نصف الرسوم المستوجب دفعها على الدعوى المطلوب  تجديدها بعد شطبها وفقاً لحكم المادة (85/1) من ذات القانون.

وحيث لم يلتزم الطاعن بدفع الرسوم المستوجبة لتجديد الدعوى واعادتها لجدول القضايا ولم يحضر جلسة المحكمة بتاريخ 4/7/2022  لمتابعة دعواه الامر الذي يغدو معه ان ما قضت به المحكمة وحملت قضاءها عليه جاء متفقاً وحكم القانون مما يغدو معه ان اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يستوجب ردها.

لــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 7/3/2024