السنة
2023
الرقم
350
تاريخ الفصل
10 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، محمد احشيش ، نزار حجي

 

الطاعنة: شركة المجموعة الاهلية للتأمين /قلقيلية

   وكيلها المحامي: فريد باكير/نابلس

المطعون ضده: نور عبد الفتاح محمد أمين عودة/قلقيلية   

  وكيله المحامي: محمد جمال العابد/نابلس  

الاجـــــــــــراءات

بتاريخ 13/2/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 2/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1011/2022 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء القرار المستأنف واعادة الاوراق لمصدرها للسير بها حسب الأصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. ان المحكمة أخطأت في استنادها للمادة 1663 من المجلة العدلية باعتبار ان المصابة بلغت السن القانوني في 23/9/2017 واعتبار ذلك عذراً شرعياً وان المحكمة لا تملك معالجة ذلك من تلقاء نفسها مخالفة الأثر الناقل للاستئناف .
  2. ان المحكمة اخطأت باعتبار القاصرة بلغت في 23/9/2017 والصحيح هو 23/9/2016 وانه بتاريخ قيد الدعوى تكون قد تقادمت لتجاوزها 3 سنوات.
  3. ان المحكمة أخطأت بالاعتماد على تقرير لم يبرز امام المحكمة واخطأت المحكمة بالاستناد لنص المادة 159 من قانون التأمين ما يشكل مخالفة للتقرير الطبي.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم للطاعنة وفق الطلب 46/2022 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 17/4/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية

المحكمـــــ ــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ومن حيث قبول الطعن شكلاً نجد بأن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12/1/2023 صادر في استئناف يتعلق بقرار صدر في طلب مقدم لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة التقادم سنداً للمادة 159 من قانون التأمين ،ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بقبول الاستئناف والغاء القرار المستأنف واعتبار ان الدعوى لم تتقادم وقضى باعادة الاوراق لمرجعها للسير بالدعوى حسب الاصول فإن ذلك الحكم يعتبر غير نهائي ولا يصلح للطعن به بالنقض سنداً لحكم المادتين 225 و226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تلك المواد التي اشترطت ان يكون الحكم نهائي لغايات قبول الطعن به امام محكمة النقض بوصفها محكمة قانون وليست درجة من درجات التقاضي .

ولما كان ذلك واشترط المشرع بجواز الطعن في الاحكام كقاعدة عامة وفق ما افصحت عنه المادة 192 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ان تنتهي بها الخصومة ، وحيث ان الحكم المطعون فيه لم يقض بموضوع الخصومة فانه بذلك يغدو غير قابل للطعن استقلالاً.

لــــــهذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/03/2024