السنة
2023
الرقم
232
تاريخ الفصل
10 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، محمد احشيش، نزار حجي

 

الطاعنة : شركة التأمين الوطنية /الخليل

            وكيلها المحامي :ماجد عودة/بيت لحم 

المطعون ضدهما: 1- غسان عباس فياض صلاح /الخليل

                      2- فاطمة عثمان حسن صلاح/الخليل

            وكيلهما المحامي :مازن عوض/الخليل

 

الإجراءات

 

بتاريخ 1/2/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 22/12/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئنافين المدنيين 1110و1063/2022 القاضي بتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعين على المدعى عليهم بالتضامن والتكافل شركة الجنيدي لتجارة الالبان وشركة التأمين الوطنية بدفع مبلغ (633630) شيكل والإبقاء على الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المحكوم بها عن الدرجة الأولى وتضمين كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة الخاصة به عن الاستئناف.

 

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

 

1- ان محكمة الاستئناف ومحكمة البداية وقعتا في خطأ فيما يتعلق بشروط عقد التأمين ومسؤولية المؤمن والمؤمن له إذ انه ثابت ان المرحوم لا يحوز رخصة قيادة مطلقاً وهو مساعد موزع وليس سائق وبالتالي لا مسؤولية على الطاعنة .

2- ان محكمة الاستئناف أخطأت في التسبيب رغم ان بوليصة التأمين تستثنى حوادث الطرق من التغطية التأمينية.

3- ان المحكمة أخطأت في تطبيق حكم الهيئة العامة رقم 43/2018 على الدعوى .

4- ان المحكمة أخطأت في تطبيق حكم المادة 149 من قانون التأمين.

5- ان المحكمة أخطأت في تطبيق الحكم على الجهة الطاعنة وشركة الجنيدي وكان يجب رد الدعوى عن الطاعنة كونه احد عمالها ولا مسؤولية على الطاعنة .

ملتمساً الحكم بقبول الطعن ورد الدعوى عن المدعى عليها مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بتاريخ 7/2/2023 تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طالبا رد الطعن شكلا وموضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بعد التدقيق والمداولة، ومن حيث تقديم الطعن ضمن المدة القانونية ، نجد ان الحكم المطعون فيه صدر حضوريا بتاريخ 22/12/2022 ، ولائحة هذا الطعن وردت الى قلم محكمة النقض واستوفى عنها الرسم القانوني بتاريخ 1/2/2023 وفق ما هو ثابت من ختم التوريد ووصل الرسوم المضموم للملف .

ولما كان ميعاد الطعن بالنقض هو أربعون يوماً تحسب من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون فيه وفق صريح نص المادة 227 بدلالة المادة 193/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته،وحيث يتبين بأن لائحة الطعن وردت في اليوم الواحد والاربعون الذي صادف يوم الأربعاء وبالتالي يكون آخر يوم مقرر لتقديم الطعن هو يوم الثلاثاء الموافق 31/1/2023 الذي لم يصادف ذلك اليوم أي عطلة رسمية ما يجعل من الطعن مقدم بعد المدة القانونية ما يوجب رده .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عملا بأحكام المادة 195 بدلالة المواد 193/1 و227 من قانون أصول الحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته، رد الطعن شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف وعلى ان يتحمل كل طرف اتعاب محاميه عن هذا النقض .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2024