السنة
2019
الرقم
1689
تاريخ الفصل
10 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

الطاعنون في الطعنين :

  1. احمد نعمان محمد السكافي
  2. فخريه حامد نعمان السكافي
  3. نيبال عبد الحليم حامد النتشة

     وكلاؤهم المحاميان عبد الكريم ومصعب فراح/ الخليل

المطعون ضده في الطعنين : يحيى حامد اسعد الادهمي/ الخليل

وكلاؤه المحامون محمد سهيل عاشور وإبراهيم العجلوني وفهد عاشور ومحمد نظام عاشور وسوزان بكري وديما مصري/ الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بطعنهم الاول رقم 1689/2019 بتاريخ 4/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 20/11/2019 ، بالاستئناف رقم  629/2019 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بمنع  المستأنف ضدهم  من معارضة المستأنف بتصرفه و حيازته  للعقار موضوع الدعوى ، وهو قطعه الارض رقــــــم 111/1 من الحوض 34439 من أراضي الخليل والبناء المقام عليه مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة .

وعلى اثر تفسير محكمة الاستئناف حكمها بناء على الطلب المقدم اليها من المطعون عليه   بحيث اضيف إلى حكمها الفقرة التالية (وحيث أن حماية التصرف وحماية الحيازة تستدعي حكما تسليم العقار للمستأنف خاليا من الشواغل والشاغلين وإخلاء المستأنف ضدهم من العقار موضوع الدعوى  لذلك فإن المحكمة تقرر اعتبار ما جاء بهذا القرار تفسيرا لما جاء في حكمها المشار اليه ومتمما له من كل الوجوه وافهم في 4/ 12/ 2019) وهو القرار الذي وقع عليه الطعن الثاني الذي يحمل الرقم 7/2020 .

هذا عما جاء في الطعنين ، اما  بالنسبة الى المطعون ضده فقد تقدم بلائحة جوابية في الطعن رقــم 1689/2019 بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونا بالنظر إلى أن وكيل المطعون ضدهم تبلغ نسخة عن لائحة الطعن بتاريخ 6/2/2020 ، في حين تقدم بلائحته الجوابية بتاريـــخ 28/6 /2021.

في حين لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ردا على الطعن 7/2020 الواقع على القرار التفسيري.

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ،  وبالنسبة الى الشكل فإنه لما كان الطعن الأول 1689/ 2019  مقدما ضمن الميعاد فقد تقرر قبوله شكلا،  وفيما يتصل بالطعن 7/ 2020 فإنه لما كان القرار التفسيري المطعون فيه قابلا للطعن بطرق الطعن العادية وغير العادية ، كما جاء في المادة 184 من قانون اصول المحاكمات ، ولما قدم  الطعن على هذا القرار على العلم بحيث خلت أوراق الاستئناف مما يشير الى تبلغ الطاعن نسخه عنه ، فانه يغدو واردا ضمن المدة القانونية ونقرر قبوله شكلا.

وفيما يتصل بالموضوع ،فإن ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى 1055/ 2017 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة الطاعنين طالبا الحكم بمنعهم من التعرض له في حق البقاء والقرار والانتفاع والتصرف في العقار الموصوف في لائحة الدعوى ، وبعد ان انتهت محكمه الدرجه الاولى من  إجراءاتها أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى .

 

وإذ لم يلق حكم محكمة أول درجة قبولا لدى المطعون ضده ، بادر إلى استئنافه لدى محكمة استئناف القدس ، بالاستئناف 629/ 2019 ، التي وبعد أن انتهت من سماع المرافعات أصدرت حكمها المطعون فيه ، من خلال الطعن 1689/ 2019.

كما انه على اثر تصحيح حكمها ، فقد وقع عليه الطعن  الثاني رقم 7/ 2020.

وإذ لم يجد قضاء محكمة استئناف القدس قبولا لدى الطاعنين ، فلاذوا بمحكمة النقض طاعنين في الحكم الاستئنافي وفي القرار التفسيري من خلال الطعنين مدار البحث.

وفيما يتعلق بالطعن 1689/ 2019 ، فإن الملاحظ أنه يمكن تلخيص ما جاء في هذا الطعن  ، بالنعي على حكم محكمة الاستئناف بالقصور في التعليل والتسبيب، على محمل من القول ، انها اخطات اذ لم تتبع أسباب الاستئناف والبينات التي تقدم بها الطاعنون  بالبحث ، وان حكمها جاء بالنتيجة غير معلل ، وأنها بالاجمال أخطأت في فهم واقع الدعوى ، لا سيما طريقة ايلولة العقار موضوع الدعوى الى يد المطعون ضده وكيف جرى تغيير قيود العقار في دائرة ضريبة الأملاك.

والذي نراه ان الاجابه على أسباب الطعن ، تقتضي الاشارة الى بعض مسائل الواقع وما تضمنه كل من حكم محكمة الدرجة الاولى والاستئناف ،  وفي ذلك نجد أن المطعون ضده أقام الدعوى 1055/ 2017 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة الطاعنين ، طالبا الحكم بمنعهم من التعرض له في حق البقاء والقرار والانتفاع والتصرف في العقار الموصوف في لائحة الدعوى ، بانيا دعواه على أساس من القول ، أنه اشترى العقار المدعى به بموجب اتفاقية مؤرخة في 14/5/2017 ، وأنه تصرف بالعقار بناء على معاملة تغيير تصرف ، وبناء على ذلك سجل العقار باسمه في سجلات ضريبة الأملاك في الخليل ، وانه تفاجأ في الشهر العاشر من سنة 2017 بدخول  الطاعنين العقار رافضين الخروج منه مستولين عليه .

أما الطاعنين " المدعى عليهم"  فيدفعون الدعوى بالقول ، ان تسجيل هذه القطعة في قيود المالية باسم المدعي "المطعون ضده"  بني على إجراءات تخللها الغش والاحتيال والتواطؤ وادعوا ان هذا العقار هو جزء من ملك الطاعن الأول (أحمد نعمان محمد سكافي) قبل إفرازه  من القطعة 111 ليصبح يحمل الرقم 111 /1.

وبالرجوع الى البينات التي تقدم بها المطعون ضده" المدعي" نجدها عبارة عن عقد بيع  جاء فيه  أن المدعوة مريم صبحي درويش الرجبي  باعت العقار الذي آل إليها بموجب الوكالتين الدوريتين  4544/2016 عدل الخليل المؤرخة في 4/8/2016 ، والمعطوفة على الوكاله رقم 4359/2016 عدل الخليل ، المنظمة بتاريخ 27/7/2016 الى المدعي "المطعون ضده"، كما اشتملت  بينة  المدعي "المطعون ضده" على اخراج قيد صادر عن دائره ضريبه الاملاك يشير الى ان هذه القطعه كانت مسجله باسم المدعو اشرف حجازي محمد جابر ، يشير ذلك  القيد  انه صدر لغايه اعداد وكالة دورية لصالح المشترية مريم الرجبي المذكورة ، وتضمنت بينة المطعون ضده  جميع ما جاء  في اوراق الطلب المستعجل 737/ 2017 ، بالاضافه الى مخطط العقار والتي ابرزت جميعها تحت الحرف م/1، كما اشتملت بينة المدعي المطعون ضده على المبرز م/2 وهو عبارة عن كتاب دائرة ضريبة الاملاك في الخليل الذي يشير الى ان القطعه 111/ 1  من الحوض 34439  مسجله باسم يحيى حامد اسعد الادهمي ، وهو المطعون ضده "المدعي" ،  وكذلك ابرز قرارين جزائيين ميزا بالحرف ص.

فيما تشير البينة الشفوية التي تقدم بها المطعون ضده "المدعي" والتي كان ابرزها ما جاء في شهادة الشاهدة مريم صبحي درويش الرجبي ، التي باعت العقار الى المدعي "المطعون ضده"  على اقوال جاء فيها ( وانا اشتريت من عائلة جابر بأوراق رسمية وحينما قمت بشراء العقار ، قال لي محمد جابر ان هذا العقار هو حصة لامي من جدودي ، حيث ان الشخص الذي قام ببيع العقار من عائلة سكافي ، وان الحصة التي قمت بشرائها كانت لام محمد جابر وهي من عائله سكافي)  كما تقدم المطعون ضده ببعض الشهود الآخرين الذين سعى من خلالهم لإثبات انه تصرف بالعقار وعمُره جزئيا قبل أن يضع  الطاعنين يدهم عليه.

اما بالنسبة الى الطاعنين"المدعى عليهم" فقد تمسكوا بأن من باع العقار للمدعوة مريم الرجبي وهو المدعو أشرف حجازي محمد جابر ، انه تملك الأرض من خلال دعوى تنفيذية تحمل الرقم 177/2016  ، حيث تمسك الطاعنين بالقول  أنهم لم يكونوا أطرافا في تلك الدعوى التنفيذية ، وتقدموا بالبينات التي تشير إلى أن سبب هذه الدعوى التنفيذية عبارة عن سند دين يقر فيه كل من محمد سعيد محمد جابر وفداء سعيد محمد هشلمون وبيان سعيد محمد جابر ونداء سعيد محمد جابر وايه سعيد محمد جابر بأنهم مدينون للمدعو أشرف حجازي محمد جابر  بمبلغ 200,000 شيكل ،  وأنه جرى من خلال تلك الدعوى التنفيذية مصالحة أدت الى انتقال ملك الطاعن الأول أحمد نعمان محمد سكافي  للعقار موضوع الدعوى الى المدعو أشرف حجازي محمد جابر الذي تصرف لاحقا بالعقار  ووصل إلى يد المدعي المطعون ضده يحيى حامد اسعد الادهمي ،   ومن بين تلك البينات الخطية التسوية التي انعقدت فيما بين المنفذ أشرف حجازي محمد جابر  والمنفذ ضده محمد سعيد محمد جابر ، والتي بموجبها تنازل عن حقوقه في قطعة الأرض لصالح المنفذ أشرف حجازي محمد جابر.

كذلك تقدم الطاعنون "المدعى عليهم"  بحكم قضائي يدعون انه بموجبه حكمت محكمة بداية الخليل في الدعوى 662/ 2016 ، ببطلان المصالحة التي نتج عنها تسجيل القطعة 111 /1  باسم أشرف حجازي محمد جابر  من خلال الدعوى التنفيذية سالفة الاشارة ، متمسكين بالقول إنه بعد صدور هذا الحكم فقد بطل انتقال هذه الأرض موضوع الدعوى إلى أشرف حجازي ، الذي باعها إلى الشاهدة مريم صبحي درويش الرجبي التي باعتها بالتالي إلى المطعون ضده" المدعي" .

هذا عن الواقع، وبالعودة إلى حكم محكمة الدرجة الأولى ، نجدها  قد حكمت بعدم قبول دعوى المطعون ضده بالاستناد إلى سببين اثنين : الاول لانه لم يتصرف بالعقار التصرف المكسب للملكية المستند إلى سند خطي مدللة على ذلك  بما جاء بالمادة الثالثة من القانون  رقم 51 لسنة 1958 المعدل للاحكام المتعلقة بالاموال غير المنقولة ، أما السبب الثاني الذي قام عليه قضاؤها فهو ان المصالحة القضائية الجارية في الدعوى التنفيذية رقم  177/ 2016 والتي  نتج عنها تسجيل الأرض من يد مالكها الطاعن الاول احمد نعمان محمد سكافي  ومن ثم باسم  المدعو أشرف حجازي محمد جابر  وانتقالها من أشرف الى المدعوة مريم صبحي درويش الرجبي ومن ثم بالبيع الى المطعون ضده "المدعي" أنه صدر الحكم القضائي في الدعوى 662/ 2016 ببطلانها وبالتالي عاد العقار  ملكا  للمدعى عليه الأول الطاعن احمد نعمان محمد سكافي .

وبالاطلاع على ما دونته محكمة الاستئناف في حكمها الطعين فنجدها تقول( كان على وكيل الجهة المدعى عليها أن يوضح ماهية الأوراق التي يرغب باعتمادها لإثبات الوقائع التي يرغب بإثباتها والوقائع التي ادعاها في اللائحة الجوابية اذ ان الملف قد يتضمن أوراق تناقض بعضها بعضا وتشير المحكمة انه ليس من مهمتها البحث للخصم  عن الدليل  في كومة من الأوراق يلقيها امامها دون أن يقوم هو بتوضيح وتحديد الأوراق التي يرى أنها تثبت ما رغب بإثباته) .

إننا نرى أن ما دونته محكمة الاستئناف في حكمها لا يعدو أن يكون تنكرا منها لدورها في  تدقيق ووزن وتقدير الأدلة ومن ثم ترجيح بعضها على البعض الآخر ، وذلك أن  دورها الذي أولاه إياها القانون باعتبارها محكمة موضوع يقتضي منها تمييز الغث من السمين والخبيث من الطيب وصولا للنطق بالحق من القول ،  ولا يعفيها  من مهمتها  ما قامت به محكمة البداية من إبراز  مجموعة كبيرة من الاوراق رزمة واحدة دون أن تفرد لكل منها تمييزا معينا ؛ وذلك أنه يبقى من مهمة محكمة الاستئناف الوقوف على الواقع وان تشابكت الاوراق او اختلطت. 

أما ما نحت إليه محكمة الاستئناف من تخطئة محكمة أول درجة معللة ذلك بقولها أن التصرف ليس مشروطا في مواجهة الغير وأنه لا يعني أن من اشترى عقارا ولم يتصرف فيه المدة المقررة أنه لا يملك حماية وضع يده على العقار في مواجهة الغير.

وفي ذلك نرى أن محكمة الاستئناف فاتها أن المدعى عليه الأول يدفع الدعوى بأنه يملك العقار وانه خرج من يده بطريق غير قانوني ، فإن ثبتت هذه الواقعة فإنه لا يكون من عداد الأغيار الأمر الذي كان على محكمة الاستئناف أن توجه نظرها إلى تسلسل عملية انتقال العقار من يد المدعى عليه الأول إلى المدعي وأن تقف على البينات وأن  تعمل دورها في مراسلة من تراه لازما للحصول على ما يوضح الدعوى من بيانات ، لاسيما أن الوكالتين الدوريتين المشار إليها في عقد البيع الذي يتمسك به المدعى"المطعون ضده  لم تطرح أمام المحكمة وهي من الأهمية بمكان بحيث تتمكن من خلالها المحكمة من ربط الوقائع بعضها ببعض وصولا الى صحة او عدم صحة انتقال العقار إلى المدعي "المطعون ضده". وعليه نخلص الى أن ما يسوقه الطاعن في الطعن 1689/2019  من النعي على الحكم بالقصور في التعليل والتسبيب واقع في محله وله ما يؤيده على النحو الذي استعرضناه.

وفيما يتصل بالطعن الثاني 7/2020 الذي ينصب على القرار التفسيري الذي بموجبه فسرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون  فيه بالطعن 1689/2019 بإضافة فقرة جديدة لحكمها تمكن من خلالها المستأنف "المطعون عليه"  من وضع يده  على العقار المدعى به خاليا من الشواغل والشاغلين ، فإنه لما كان الطعن الأول  1689/2019 واردا على الحكم  لما اعتراه من قصور في التعليل والتسبيب ، ولما كانت محكمة النقض انتهت إلى وجود هذا القصور الأمر الذي يفضي الى لزوم نقض الحكم المطعون فيه الطعن 1689/ 2019 ، فإن ذلك ينبني عليه ضرورة قبول الطعن الثاني 7/ 2020 الذي أيد وأكد ما جاء في الحكم الاستئنافي محل الطعن في الطعن الأول مفسرا إياه  بتسليم العقار  للمطعون ضده.

لـــــهذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعنين موضوعا ونقض الحكم محل الطعن والقرار التفسيري واحالة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على الوجه الذي بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2024