دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي،فواز عطية،مامون كلش،ثائر العمري
الطاعن: أدهم زين الدين محمد الفروخ/ سعير -الخليل
وكيلاه المحاميان مازن عوض و/أو جهاد جرادات/ الخليل
المطعون ضده: أيسر مسعود أحمد الزين/ رام الله
وكيله منتصر نوفل/ رام الله
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/10/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/9/2022 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئنافين المدنيين رقمي 982/2021 و 1011/2021 القاضي:" بقبول السبب الثالث من أسباب الاستئناف الأول 982/2021 فقط، وقبول السببين الرابع والخامس من أسباب الاستئناف الثاني 1011/2021 فقط، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه أيسر منصور الزين بأن يدفع للمدعي أدهم زين الدين الفروخ مبلغ 8100 شيقل، مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أـعاب محاماة عن الدرجة الأولى، دون الحكم بأتعاب المحاماة عن الدرجة الثانية".
المحكمـــــة
بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد مستوفيا لشروطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي" الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 925/2018 امام محكمة بداية الخليل، ضد المدعى عليه "المطعون ضده"، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ 196600 شيقل، على سند من القول، أن المدعى عليه صاحب مطعم في بلدة بيتونيا قضاء رام الله، والمدعي عمل لديه تحت اشرافه وادارته منذ بداية العام 2006 لغاية شهر 10 من العام 2017، وبأجرة يومية 100 شيقل، وأن المدعي فصل المدعى عليه عن العمل دون مبرر قانوني، مما طالب بمجموع البدلات الواردة في البند 5 من صحيفة الدعوى.
لم يتقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، رغم تبلغه بالنشر والإلصاق والتعليق، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 12/11/2019:" بعدم قبول الدعوى، على أساس تغيير صاحب المطعم ونتيجة إقامة الدعوى بعد 6 أشهر على تاريخ تغيير المالك عملا بأحكام المادة 37 من قانون العمل النافذ".
لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 1127/2020، وبنتيجة المحاكمة الجارية بتاريخ 20/7/2020 قضت:" بقبول الاستئناف موضوعا على أساس أن البينة المقدمة من المدعي لم تثبت ما يفيد أن المدعي استمر بالعمل لدى صاحب العمل الجديد، ولعدم فصل محكمة أول درجة في طلبات المدعي، تقرر إعادتها لمحكمة أول درجة وفق احكام المادة 223/3 من الأصول المدنية والتجارية".
بتاريخ 3/5/2021 قضت محكمة أول درجة بعد أن سارت على هدي حكم محكمة الاستئناف:" بالحكم على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 102283 شيقل، دون ربط المبلغ بالفائدة القانونية وغلاء المعيشة، وتضمينه الرسوم والمصاريف و300 دينار أردني أتعاب محاماة".
لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة أول درجة، كما ولم يرتضِ به المدعى عليه، فبادرا للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين رقمي 982/2021 و1011/2021، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بقبول الاستئنافين موضوعا في حدود الأسباب المشار إليها في الحكم الطعين، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 8100 شيقل فقط...".
لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا لم يتقدم بلائحة جوابية.
وبمعزل عن الأسباب التي صيغت في صحيفة الطعن، ولما ثبت لهذه المحكمة أن الحكم الأول الصادر عن محكمة أول درجة بتاريخ 12/11/2019، قد قضى بعدم قبول الدعوى بعد أن محصت تلك المحكمة البينات واستعرضتها أصولا، وكنتيجة لوقوع الاستئناف عليه أمام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 1127/2020، فقد كان على محكمة الاستئناف المذكورة أن تتصدى لواقع البينات وأن تصدر حكما من لدنها، بعد أن توصلت لتلك النتيجة القاضية بمسؤولية المدعى عليه عن فترة عمل المدعي لديه ضمن الفترة المحددة في صحيفة الدعوى محل الحكم الاستئنافي رقم 1127/2020، الأمر الذي كان عليها أن تتقيد بحكم القانون من حيث صحة وشروط الإعادة إلى محكمة أول درجة، لاسيما وأن الفقره 2 من المادة 5 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 المعدل لقانون اصول المحاكمات تنص على أن:" تنظر محكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قُدم لمحكمة أول درجة، وتصدر فيه حكماً بموضوع الدعوى، ولا يجوز لها إعادة القضية إلى محكمة أول درجة إلا في الحالات الواردة في الفقرة (3) من المادة (223) من القانون الأصلي"، باعتبار الفقرة 3 من المادة 223 من القانون المذكور تنص على أنه: "- إذا أُلغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها".
وبالتالي، فإن نص المادة سالفة الذكر حدد الحالات التي يجوز إعادة الدعوى إلى محكمة اول الدرجة: وهي الحكم بعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم أو لاي سبب شكلي لم يتم الفصل بالموضوع، فضلا على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في حالة عدم انعقاد الخصومة بصورة صحيحة وقانونية عملا بأحكام المادة 55 من ذات القانون.
وبناء على ما تقدم، ولما أصدرت محكمة أول درجة حكمها الفاصل بالنزاع بعد استعراض البينة بتاريخ 12/11/2019، وإن قضت بعدم قبول الدعوى، فكان على محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1127/2020 بصفتها محكمة موضوع أن تنظر الدعوى والفصل فيها من لدنها، ولما لم تفعل وخالفت الحالات الواردة على سبيل الحصر بخصوص الإعادة لمحكمة أول درجة، فإن حكمها يشوبه البطلان، وما ترتب عليه كذلك من إجراءات واحكام، بما فيه الحكم محل الطعن الماثل، الأمر الذي يتعين إعادة الأطراف للملف الاستئنافي رقم 1127/2020 ليتم البت والفصل في أسبابه أصولا، لتعلق الأمر بالنظام العام، وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة في العديد من احكامها( نقض رقم 1015/2020، ونقض رقم 737/2022)
لهــــــذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة ملف الدعوى إلى المحكمة مصدرته لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ، بأن تبحث الاستئناف رقم 1127/2022 (استئناف القدس)، وعلى أن يتم مراعاة الاختصاص لمحكمة الاستئناف المختصة، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/3/2023
مربعنص