دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، فواز عطية ، مأمون كلش و ثائر العمري
الطاعن: علي جاسر يونس القاق/ كفل حارس- سلفيت
وكيله المحامي عامر صالح/ سلفيت
المطعون ضده: علاء غانم عبد الرحمن سليمان/ سلفيت
وكيله المحامي محمد أبو زاهر/ سلفيت
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 6/10/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 7/9/2022 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئناف المدني رقم 1033/2022 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة محمولا على التسبيب المُبين في هذا الحكم، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار أردني أتعاب محاماة".
تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية، انتهى فيها الى طلب رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف والاتعاب .
المحكمـــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد ، تقرر قبوله شكلأً .
و في الموضوع وبمعزل عن الأسباب التي سيقت في صحيفة الطعن، و بعد الاطلاع على واقع الإجراءات التي تمت في جلسة تلاوة الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 11/10/2021، يتضح أن القاضي عاهد أبو ظاهر قرر تلاوة الحكم بناء على التكليف الصادر عن رئيس المحكمة، مستندا في ذلك لحكم المادة 8 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن قانون تشكيل المحاكم النظامية.
ولما أفصحت أوراق ذلك الحكم، بأن القاضي غدير عينبوسي لم توقع عليها، وانما ورد في صفحاته بما يفيد التوقيع على الحكم من قبل القاضي عاهد أبو ظاهر نيابة عن هيئة القاضي غدير عينبوسي، بناء على كتاب رئيس المحكمة.
وبإنزال صحيح احكام المادة 11/5 من القرار بقانون المذكور أعلاه على وقائع إجراءات إصدار حكم محكمة أول درجة، إذ نصت :" ... عندما تنعقد محكمة البداية من قاض منفرد ويتم نقله إلى وظيفة قضائية أخرى، يبقى مختصا بإصدار الاحكام في الدعاوى المرفوعة لإصدار الحكم قبل نفاذ مفعول قرار نقله وذلك لمدة شهرين من تاريخ نقله، وفور إصدار الحكم أو القرار الذي يراه مناسبا، يتم ارساله إلى رئيس المحكمة المنقول منها، لتكليف قاض فيها بتلاوة الحكم أو باتخاذ ما يلزم فيها من اجراء"، الامر الذي يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون توقيع القاضي المنقول لمحكمة أخرى مقترنا على صفحات الحكم.
ولما خلا الحكم الصادر عن هيئة القاضي غدير عينبوسي من توقيعها عليه، فلا يملك أي قاضٍ حق التوقيع بالنيابة عنها، لأن التعبير عن الحكم القضائي يتصل بتوقيع القاضي مُصدره.
وبالتالي، فإن مسوغات حكم محكمة الاستئناف وهي بصدد ردها على السبب الثالث من أسباب الاستئناف بالقول:" أن هيئة القاضي غدير عينبوسي هي التي استمعت للمرافعات وهي التي أعدت الحكم المستأنف، وأن القاضي عاهد أبو ظاهر كُلف بتلاوته بموجب قرار رئيس المحكمة سندا للمادتين 8 و11 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، مما يعد الحكم صحيحا"، فهو قول يخالفه مشتملات الحكم المستأنف، لخلوه من توقيع القاضي غدير عينبوسي، لا سيما وأن ما ورد فيه من عبارة صدرت عن القاضي عاهد أبو ظاهر ، يؤكد على عدم توقيع القاضي غدير عينبوسي عليه، بل أشار واقع الحكم المذكور أن التوقيع عليه من قبل القاضي عاهد جاء بالنيابة عنها بناء على تكليف من رئيس المحكمة.
وعليه، فإن هذا الاجراء ، يخالف احكام المادة 11/5 من القرار بقانون المذكور أعلاه، كما ويخالف احكام المادة 176 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وبما أن تلك المواد من متعلقات النظام العام، فإن مخالفتها تنزل بالحكم منزلة البطلان .
و كان على القاضي عاهد أبو ظاهر إن لا يتلو حكما غير موقع من الهيئة التي استمعت المرافعات، وبالتالي لا مجال لتطبيق حكم المادة 11/5 من القرار بقانون على وقائع الحكم المستأنف، لأنه لم يقترن بتوقيع القاضي الذي استمع للمرافعات النهائية، وانما كان لزاما عليه أن يعيد الاستماع للمرافعات، ومن ثم أن يصدر حكما من لدنه، ولما لم يفعل فإن الحكم المستأنف يغدو باطلا ، الامر الذي كان على محكمة الاستئناف أن تقرر بطلانه وأن تصدر حكما جديدا من لدنها ، وحيث انها لم تفعل ، فإن حكمها يغدو والحالة هذه مستوجباً للنقض، لأن حكم محكمة أول درجة شابه البطلان، بما يتوجب التصدي لتلك الاجراءات من هذه المحكمة كونها من متعلقات النظام العام.
لهـــــــذه الأسبـــــاب
نقرر نقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الأوراق لمصدرها، للعمل بالحكم الناقض واجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم إصدار حكم أصولي، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة".
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/3/2024