السنة
2024
الرقم
12
تاريخ الفصل
20 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد عماد مسوده

وعضوية القضاة السادة : عوني البربراوي ، محمد عياد العجلوني

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهم :

 1 – عب.ل /بيت سوريك

 2- أح.ه /البيرة3 – رأف.يث /كفر عقب

4 – دخ.يخ /بيت سوريك

5 – ب.اح /بيرزيت6 – مجد.ابه /الطيرة

7 – سا.ين / بيت دقو8 – أح.ان / بدو9 – جم.ي / دورا القرع10 – هاش. طه /قطنه

11 – عب.نديل /بيت سوريك

12 – ري.ان / بيت دقو13 – عل.ع /بيت عنان

14 – نا.ن /بيت دقو15 – أحم. /بيت دقو

16 – ا.حمد / مخيم قلنديا17 - محمد أ.مد / الطيرة

18 – عبد.خله /الجلزون

19 – ابراه.ن / دير أبو مشعل20 - اوس صالح شحاده بواطنه / البيرة

21 – ش.هور /بيت عنان

22 – عبد.وبر /يتما23 – سل.اع /الظاهرية24  لا.ور /بدو

25 – ح.ور / بدو

26 – حس.ان / دير أبو مشعل

27 – مح.ان /بدو28 – حسن.يق/عورتا

29 – ح.حاده/بيت جالا

30 – ع.ادر/ مخيم قلنديا31 - خايم .ن / عين عريك32 – اسل.ند / البيرة

33 – ثاب.ميد /بيت عنان

34 – توف.ة /مخيم قلنديا

35 – عب.داود / بيت دقو36 – محم.ات /الرام37 – ثا.ن / بيت دقو38 - .وه / بيت سيرا

39 – م.ور/ بدو

40 – بسا.ه /قطنه

41 – مح. طه / قطنه42 – خل.صلاح /الرام43 – مح.ور/بدو44 – علي.يد /بيت عنان45 – ع.ماد /كفر عقب46 – سا.ويش /كفر عقب47 – و.ع /بيت عنان48 – عاص.يظ ريان / بيت دقو49 –ع.ور /بدو50 – مح.ب / بيتونيا

51 – م.د / البيرة

52 – اح.د /قدوره

53 – خ.ه /قطنه54 – فو.ميد /بيت عنان

          وكيلهم المحامي : محمد الهريني 

الاجــــــــراءات

بتاريخ 9/2/2024 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/10/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 707/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجزائية وان البينة المقدمة من النيابة العامة كافية لاثبات الجرائم المتركبة من قبل المطعون ضدهم ( المتهمين ) .

2- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية وعلى وجه الخصوص التعليل والتسبيب حيث لم يشتمل الحكم محل الطعن في منطوقه أسباب الحكم .

وبالنتيجة التمست النيابة العامة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً واجراء المقتضى القانوني .

بتاريخ 28/2/2024 تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان القرار بقانون الصادر عن رئيس دولة فلسطين بوقف المدد ومن ضمنها مدة الطعن بالنقض والذي صدر بتاريخ 6/12/2023 والذي يسري من هذا التاريخ ولمدة ثلاثين يوماً اعتباراً من صباح يوم 7/12/2023 وان مدة احتساب مدة التقادم والمواعيد الاجال القانونية وغيرها الموقوفة تستأنف احتسابها أي ان مدة الوقف للمواعيد ومنها مدة الطعن بالنقض تنتهي بإنتهاء يوم 7/1/2023 وتبدأ مدة الطعن من هذا التاريخ وبإحتساب مدة الطعن بخصوص هذه الدعوى تنتهي بتاريخ 17/12/2023 وبناء على ذلك فإن الطعن والحالة هذه يكون مقدم ضمن المدة القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً

وفي ذلك نجد بان قضاء هذه المحكمة قد استقر بأن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة في الاخذ بما تقتنع به من بينات وطرح ما لا ترتاح اليه من البينات وذلك عملاً باحكام المادة 273 من قانون الإجراءات الجزائية .

وحيث ان المحكمة الاستئنافية في سبيل تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى قد اعملت رأيها في البينات المقدمة لديها وفق تسبيب صحيح وتعليل سليم وبنت حكمها على الثابت من البينات في أوراق الدعوى بعد ان ثبت لها بأن البينة المقدمة من قبل النيابة العامة لم تثبت وقائع الدعوى وان بينة الاثبات قد جاءت بوقائع عمومية ولم تبين ما قام به كل متهم ولم يرد أسماء المتهمين - المطعون ضدهم - ضمن اقوال شهود الاثبات ما هو الفعل الذي قام به كل متهم حتى يصح مقاضاة كل واحد منهم عن الفعل الذي قام به .

وحيث انه لا يغير من الامر شيئاً ما نعاه الطاعن في أسباب طعنه من عدم اخذ المحكمة بالبينة المقدمة من النيابة العامة والكافية لربط المطعون ضدهم بما هو مسند اليهم وفق ما تدعيه النيابة العامة كون ما ورد في الحكم المطعون فيه من علل وأسباب تكفي للرد على أسباب الطعن والتي لم تأتي النيابة العامة من أسباب تؤثر على سلامة الحكم المطعون فيه ، وجاء الحكم المطعون فيه مستوفياً كافة اركان وعناصر الحكم الصحيح ومستوفياً لجميع شروطه القانونية ، ولا يشوبه أي عيب من العيوب التي تستدعي نقضه ، فإن أسباب النقض ولا ترد عليه ويتعين رد الطعن .

لـــــــــــــذا

   تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/3/2024