السنة
2024
الرقم
40
تاريخ الفصل
21 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

الطاعنـــــــــــــــة : هيفاء محمد عبد القادر رجوب / دورا .

                       وكيلها المحامي حمزة أبو صالح / دورا .

المطعون ضدهم :

1) عطوفة النائب العام بالإضافة الى وظيفته .

2) وزارة المالية الفلسطينية يمثلها وزير المالية بالإضافة الى وظيفته .

3) وزارة التربية والتعليم يمثلها وزير التربية والتعليم بالإضافة الى وظيفته .

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 21/1/2024 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/11/2023 في الاستئناف المدني رقم 64/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية فيما توصلت اليه من عدم سحب قرار محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 الصادر بتاريخ 4/9/2012 على الطاعنة لأنه تم صدوره قبل سنتين تقريبا من اعادتها للعمل .

2) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اعتبارها ان الطاعنة لم تقدم أي بينة على انه تم الغاء قرار الغاء التعيين / التنسيب سواء بسحبه من جهة الإدارة او الغاءه بحكم قضائي كون قرار محكمة العدل العليا المذكور يرتب اثاره على القرار الإداري غير المشروع .

3) أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وفيما توصلت اليه من انه لا يترتب للطاعنة ايه حقوق خلال تلك الفترة من الغاء قرار تعيينها وحتى إعادتها للعمل والصحيح ان الطاعنة تستحق رواتبها من تاريخ توقيفها القصري عن العمل بتاريخ 9/12/2008 لحين اعادتها مجددا للعمل ومباشرته بتاريخ 13/10/2010 .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم بقبول الدعوى الأساس والزام المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به وتضمينهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت النيابة العامة لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 11/2/2024 ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (الطاعنة) اقامت ضد المدعى عليهم (المطعون ضدهم) الدعوى المدنية رقم 861/2020 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها المطالبة بمبلغ (48300) شيكل بدل رواتب مستحقة وجاء في لائحة الدعوى بان المدعية تعينت لدى وزارة التربية التعليم معلمة في احدى مدارس جنوب الخليل وذلك بموجب قرار التعيين الصادر عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 24/4/2008 وبعد مباشرتها للعمل صدر قرار عن وزير التربية والتعليم بتاريخ 17/11/2008 يقضي بإلغاء قرار تنسيب المدعية في التعيين على ان تقوم بتسليم عهدتها والتوقف عن العمل بتاريخ 9/12/2008 ومن ثم بتاريخ 27/5/2010 صدر قرار اخر عن وزير التربية والتعليم يتضمن إعادة المدعية الى العمل بعد ان تم موافقة الجهات المختصة على تنسيبها / تعيينها وانه نتيجة لصدور قرار عن محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/ 2009 حيث قضت بعدم صحة القرار الصادر عن وزير التربية التعليم بإلغاء قرار وقف التعيين الامر الذي يجعل الطاعنة مستحقة لرواتبها عن الفترة التوقيف عن العمل .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات أصدرت حكمها بتاريخ 30/1/2023 القاضي برد الدعوى وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف الناتجة عن الدعوى .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 64/2023 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 9/11/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف .

لم تقبل المدعية بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها انفا .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية فيما توصلت اليه من عدم سحب قرار محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 الصادر بتاريخ 4/9/2012 على الطاعنة لأنه تم صدوره قبل سنتين تقريبا من اعادتها للعمل .

في ذلك نجد ان هذا السبب يتعلق بمدى حجية حكم الإلغاء الصادر عن المحكمة الإدارية وفيما اذا كانت حجيته وآثاره تنصرف فقط على اطرافه ام ان لها الحجية المطلقة بأن تسري آثار حكم الإلغاء على الجميع ولو لم يكونوا من اطراف دعوى الإلغاء ، وفي هذا نرى ان الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية بإلغاء القرار الإداري تعتبر حجة على الكافة ذلك ان حكم الإلغاء تسري آثاره على جميع من تنطبق عليهم ذات الظروف الموضوعية والقانونية سواء كانوا طرفا في دعوى الإلغاء ام لا ، حيث يستفيد من الأثر المترتب على الإلغاء من كان طرفا في تلك الدعوى ومن لم يكن طرفا فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء ذلك ان الحجية المقررة للأحكام الصادرة بالإلغاء لها الحجية المطلقة استثناء عن القواعد المقررة لجميع الأحكام القضائية العادية بنسبية حجيتها واقتصار آثار الحكم فيها على اطراف الدعوى دون سواهم ذلك ان العلة في الحجية المطلقة للقضاء الإداري بالإلغاء ترجع الى ان دعوى الإلغاء تخاصم القرار الإداري لعدم المشروعية ومن المنطقي ولمقتضيات المصلحة العامة ان يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة وهم من ينطبق عليهم الأثار القانونية والموضوعية للقرار الإداري الملغى وان هذه الحجية المطلقة هي الأحكام القاضية بالإلغاء دون القرارات الأخرى الصادرة عن المحكمة الإدارية خلاف الإلغاء ، ذلك ان  الحكم  بإلغاء القرار الإداري يعني إزالة كل اثر لهذا القرار الإداري الملغى في مواجهة الكافة وبما ان القرار الإداري الصادر في الدعوى عدل عليا بهيئتها العامة رقم 209/2009 قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الإدارة بإلغاء تعيين المستدعي بأكمله (الغاء كلي) فان أثر هذا الإلغاء ينصرف أيضا على كل من تقرر الغاء تعيينهم استنادا الى ذات الأسباب التي قام عليها القرار الإداري الملغى وبما ان المدعية (الطاعنة) تقرر الغاء تنسيبها للتعيين بموجب قرار صادر عن ذات الإدارة وبذات الظروف وذات الأسباب وبالتالي فان قرار الإلغاء الصادر في الدعوى عدل عليا رقم 209/2009 ينصرف آثاره على الطاعنة أيضا ولا يغير من الامر شيئا انه تقرر إعادة الطاعنة الى العمل قبل صدور حكم محكمة العدل العليا طالما ان اثاره تنسحب على الواقعة محل الدعوى وتكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع جاء مخالف للحكم الصادر عن محكمة العدل العليا وعليه فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه  .

بالنسبة للسببين الثاني والثالث ومفادهما تخطئة محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في اعتبارها ان الطاعنة لم تقدم أي بينة على انه تم الغاء قرار الغاء التعيين / التنسيب سواء بسحبه من جهة الإدارة او الغاءه بحكم قضائي كون قرار محكمة العدل العليا المذكور يرتب اثاره على القرار الإداري غير المشروع وكذلك خطأها في عدم ترتيب ايه حقوق للطاعنة خلال تلك الفترة من الغاء قرار تعيينها وحتى إعادتها للعمل والصحيح ان الطاعنة تستحق رواتبها من تاريخ توقيفها القصري عن العمل بتاريخ 9/12/2008 لحين اعادتها مجددا للعمل ومباشرته بتاريخ 13/10/2010 .

وفي ذلك نجد وعلى ضوء معالجتنا للسبب الأول من أسباب الطعن نجد ان هذين السببين مستنفذين غايتهما وتحاشيا للتكرار نحيل في ذلك الى ما اوردناه انفا بشأن سحب اثار قرار محكمة العدل العليا رقم 209/2009 على الواقعة محل الدعوى دون حاجة الى صدور قرار اداري بسحب القرار الإداري المتضمن توقيف الطاعنة عن العمل او الغاءه بحكم قضائي وانه بإلغاء القرار المتضمن الغاء تعيين الطاعنة فيكون مستحقا لها الرواتب خلال الفترة الممتدة ما بين قرار فصلها واعادتها للعمل وحيث ان محكمة الموضوع توصلت خلاف ذلك فيكون ما توصلت اليه جاء مخالف لحكم القانون الامر يجعل من هذين السببين يردان الحكم المطعون فيه .

لهـــذه الاســــــــــــباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والغاءه وإعادة أوراق الدعوى لمرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانة واتخاذ المقتضى القانوني.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024