السنة
2022
الرقم
1513
تاريخ الفصل
21 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعــــــــــــــن : باسل عابد محمد صبرة / جينصافوط .

                      وكيله المحامي غسان البرغوثي / قلقيلية .

المطعون ضدهم : 1) مصطفى محمود داود علان .

                     2) فاطمة رشيد الحاج علي .

                    3) أحلام عبد القادر عبد الله علان / وجميعهم من جينصافوط

                     بصفتهم الشخصية من وبالإضافة الى باقي ورثة المرحوم احمد

                    مصطفى محمود علان بموجب حجة حصر الإرث الصادرة عن

                    المحكمة الشرعية في قلقيلية رقم 18/11/224 .

                   وكيلتهم المحاميتان هيام مرداوي و/او اماني حمد / قلقيلية .

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 27/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 23/11/2022 في الاستئناف المدني رقم 703/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للجهة المستأنفة مبلغ وقدره (84000) شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 400 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف وخالفت نص المادة (1) من قانون البينات حيث لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشـــخصي وانما يتــوجب عليه الحكم وفقا للبينة المقدمة .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في استبعادها للبينة الخطية المقدمة من الطاعن مخالفه بذلك حكم المادة 70 من قانون البينات.

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وفي اخذها ببينة المطعون ضدهم وعدم اخذها ببينة الطاعن الامر الذي اوصلها الى نتيجة خاطئة في تكييف العلاقة بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم واعتبارها ان هذه العلاقة يحكمها علاقة عمل رغم ان البينة اثبتت ان كلاهما كان يعملان عند المشغل اليهودي وهو الذي كان يشرف عليهما .

4) الحكم المطعون فيه ينقصه التسبيب والتعليل الامر الذي يجعله واجب الفسخ والالغاء .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين وإعادة الدعوى الى مرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت وكيلة المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 4/1/2023 ولم تتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان مورث المطعون ضدهم المرحوم (احمد مصطفى محمود علان) اقام ضد المدعى عليه (الطاعن) الدعوى المدنية رقم 195/2016 لدى محكمة بداية قلقيلية موضوعها المطالبة بتعويضات عمالية بمبلغ (409440) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

وبعد نظر الدعوى وتداولها على نحو ما ورد بمحاضرها والتي تشير الى ان المدعي توفي اثناء السير بالدعوى وحل محله ورثتة أصدرت حكمها بتاريخ 15/6/2022 القاضي برد الدعوى .

لم يقبل ورثة المدعي بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف نابلس ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 23/11/2022 القاضي بقبول  الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلزام المستأنف ضده بأن يدفع للجهة المستأنفة مبلغ وقدره (84000) شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ 400 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليه فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعــن اســـــباب الطعــن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف وخالفت نص المادة (1) من قانون البينات حيث لا يجوز للقاضي ان يحكم بعلمه الشـــخصي وانما يتــوجب عليه الحكم وفقا للبينة المقدمة .

وبمراجعتنا الحكم المطعون فيه نجد بانه جاء خالي مما يشير إلى ان المحكمة مصدرته حكمت بعلمها الشخصي في أي موضع من مواضع الحكم وعليه يغدو هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في استبعادها للبينة الخطية المقدمة من الطاعن مخالفه بذلك حكم المادة 70 من قانون البينات.

وبمراجعتنا سائر الأوراق وما قدم من بينات نجد ان الطاعن قدم بينة خطية تتمثل بالمبرز ف/1 وهو عبارة عن مشروحات باللغة العبرية مترجمة حسب الأصول صادرة عن مشغلين إسرائيلين تتعلق بالطاعن فقط ولا يوجد فيها أي ذكر من قريب او بعيد الى مورث المطعون ضدهم والمبرز ف/2 وهو عبارة عن شهادة صادرة عن غرفة وتجارة وصناعة قلقيلية يفيد ان الطاعن رجل اعمال ويعمل في مجال تجارة الاخشاب ، ونجد بان محكمة الاستئناف قد تطرقت في حكمها الطعين الى هذه البينة وتوصلت الى انها غير منتجة في الدعوى ولا علاقة لها بموضوعها .

ولما كان ما توصلت الية محكمة الاستئناف جاء متفقا وواقع هذه المبرزات وقد جاء ما توصلت الية متفقا والقيمة القانونية لها وعليه نقرر رد هذا السبب .

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وفي اخذها ببينة المطعون ضدهم وعدم اخذها ببينة الطاعن الامر الذي اوصلها الى نتيجة خاطئة في تكييف العلاقة بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم واعتبارها ان هذه العلاقة يحكمها علاقة عمل رغم ان البينة اثبتت ان كلاهما كان يعملان عند المشغل اليهودي وهو الذي كان يشرف عليهما .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف وانها خلصت الى النتيجة التي وصلت اليها من ثبوت علاقة العمل بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم ذلك ان عقد العمل وفقا لما عرفته المادة 24 من قانون العمل هو اتفاق كتابي او شفوي صريح او ضمني يبرم بين صاحب العمل والعامل لمدة محددة او غير محددة لإنجاز عمل معين يلتزم بموجبه العامل بأداء عمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ادارته واشرافه ويلتزم صاحب العمل بدفع الاجر المتفق عليه للعامل ،الامر الذي يتضح من ذلك ان اركان عقد العمل ثلاثة :الركن الاول الاتفاق على طبيعة العمل ،والركن الثاني تبعية العامل لأوامر وتعليمات صاحب العمل اي ان يكون تحت ادارته واشرافه لدى تأدية العمل الموكل اليه ،والركن الثالث ان يكون هذا العمل لقاء اجر متفق عليه ،وحيث خلصت المحكمة مصدرة الحكم الطعين من خلال البينة التي رجحتها وبنت حكمها عليها الى ثبوت الأركان المذكورة .

ولما كان ما خلصت له المحكمة الاستئنافية يتصل بوزن البينة وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها وبما ان هذا الذي خلصت له وحملت عليه حكمها له اصل ثابت في الاوراق ،وقد جاء على نحو سائغ ،الامر الذي يجعل من سبب الطعن هذا مستوجبا الرد  .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه ينقصه التسبيب والتعليل الامر الذي يجعله واجب الفسخ والالغاء .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

وحيث ان أي من أسباب الطعن لا ترد على الحكم المطعون فيه .

لهـــذه الاســــــــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/3/2024