دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، فواز عطية ،مأمون كلش، وثائر العمري
الطاعنة: شركة أبو ظاهر وشركاه للتعهدات العامة /بواسطة المفوض بالتوقيع عنها هشام محمد سليم أبو ظاهر/رام الله
وكيلتها المحاميه:كلير ريناوي/رام الله
المطعون ضدها: شركة تصنيع للباطون الجاهز م.خ.م /بواسطة ممثلها القانوني المفوض بالتوقيع عنها حسين عبد القادر العمري/بيت لحم
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 21/3/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 23/2/2022، في الاستئناف المدني رقم 237/2021 عن محكمة استئناف القدس،القاضي برد الاستئناف موضوعاً،وتأييد الحكم المستأنف .
المحكمـــــة
بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدما في الميعاد ، تقرر قبوله شكلا.
وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل،نجد ان الطاعنة (المدعية) اقامت الدعوى الأساس رقم 892/2018 لدى محكمة بداية رام الله ضد المطعون عليها بموضوع منع مطالبة مالية قيمتها (74902) شيكل،حيث دفعت رسماً عنها قدره (794) شيكل،وبنتيجة إجراءات المحاكمة ، قضت المحكمة برد الدعوى،ما حدا بوكيلها تقديم الطعن الاستئنافي رقم 1237/2021 ، الذي دفع عنه رسماً قدره (199) شيكل.
وبالعودة الى جدول رسوم المحاكم النظامية المنبثق عن قانون رسوم المحاكم النظامية رقم 1 لسنة 2003 ،نجد البند سادساً /أ منه يوجب دفع نصف الرسم المدفوع لدى محكمة اول درجة ومقدراه (397) شيكل.
وبتطبيق حكم القانون على ما سلف الإشارة اليه،نجد المادة (215) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نصت على (تكلف المحكمة المستأنف بأتمام دفع رسم الاستئناف اذا كان ناقصاً خلال مدة تحددها ويرّد الاستئناف اذا لم يقم المستأنف بذلك دون عذر مقبول)، كما نجد المادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 نصت على (مع مراعاة ما ورد في أي قانون خاص اخر: لا تقبل أية دعوى أو طلب أو لائحة جوابية أو لائحة استئناف أو طعن في أية دعوى أو استئناف أو نقض أو اية إجراءات خاضعة للرسم ما لم يكن الرسم المقرر قد استوفى عنها مقدماً أو قد تم تأجيله بموجب احكام هذا القانون).
ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه سارت في إجراءات الطعن الاستئنافي وصولاً الى اصدار الحكم محل الطعن الماثل دون أن تتنبه الى ضرورة تكليف الطاعنة استكمال فارق الرسم المقرر قانوناً عنه،مما يجعلها قد تعجلت في إصداره ، ويجعل منه (الحكم) سابقاً لاوانه.
وحيث ان موضوع الرسم أمر متعلق بالنظام العام ، للمحكمة صلاحية اثارته والتعرض له ، حتى ولو لم يدفع به الخصوم او احدهم
لذلك
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الأوراق الى المحكمة مصدرته للسير على هدى ما تم بيانه ، على ان تنظر الدعوى من هيئة أخرى غير تلك التي أصدرته ، وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر في نتيجة الدعوى.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/3/2024