دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن : وائل حسن محمود دنون/بيت لحم
وكلاؤه المحامون داوود درعاوي و/او ناصر الريس مجتمعين و/او منفردين
المطعون ضدهم: 1. مديرية الأمن العام -قيادة قوات الأمن الخاصة ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس بالإضافة لوظيفته كقائد أعلى للقوات المسلحة .
2. وزارة الداخلية ممثلة بمعالي وزير الداخلية بالإضافة لوظيفته.
3. هيئة التقاعد الفلسطينية ممثلة برئيس مجلس ادارتها بالإضافة لوظيفته.
4. الخزينة العامة ممثلة بوزارة المالية الفلسطينية ويمثلها معالي وزير المالية بالإضافة لوظيفته.
5. عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته.
ويمثلهم جميعا عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته/رام الله
الإجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/12/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 7/11/2022، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً
وفي الموضوع، وما تجاهر به أوراق ووقائع الدعوى أن الطاعن أقام دعوى مدنية سجلت لدى محكمة بداية رام الله تحت رقم 413/2015 موضوعها المطالبة بتعويضات مالية نتيجة اصابة عمل ووقف راتب بغير وجه حق قيمتها 695534 شيكل على سند من الادعاء ان المدعي أحد المنتسبين لقوى الأمن الوطني الفلسطيني منذ العام 2005 وهو من مواليد 20/6/1983 وراتبه الاجمالي 2200 شيكل بتاريخ 3/10/2006 تعرض لإصابة في قدمه اليمنى اثناء دورة تدريبية بالأردن نتج عنها تمزق في الانسجة الداخلية لمفصل الركبة اليمنى وتمزق الرباط الصليبي الامامي للركبة اليمنى حيث تلقى العلاج لدى مستشفيات الأردن ثم لدى المستشفيات في فلسطين وتم تحويله للعلاج بالاردن بتحويلات من السلطة الفلسطينية كونه جندي عامل في مديرية الأمن العام ، قبل سنوات تم وقف التحويلات وامتنعت الدوائر الرسمية عن علاج المدعي بالرغم من عدم استقرار حالته الصحية وتم وقف راتبه نتيجة للحادث ترتب لديه عجز وظيفي دائم بنسبة 20% وتعطل عن العمل والكسب حيث ترتب له تعويضات وفق التفصيل الوارد في البند السابع من لائحة الدعوى والبالغ مجموعها المبلغ المطالب به والبالغ 695534 شيكل.
باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وبعد انتهاء الاجراءات لديها اصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 26/9/2021 القاضي برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف .لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 1302/2021 والتي بدورها وبعد انتهاء الاجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 7/11/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بالرسوم والمصاريف.
لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً من الطاعن (المدعي) فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن.
تبلغت الجهة المطعون ضدها بلائحة الطعن وتقدمت بلائحة طعن جوابية التمست فيها رد الطعن شكلاً وموضوعاً لعدم قيامه على اسباب قانونية مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .
وعن أسباب الطعن مجتمعة فإنها تتمحور حول نقطتين : الأولى تتعلق بالتعويضات بدل الاصابة والثانية تتعلق برواتب الطاعن بعد توقف صرفه وفيما يتعلق بالنقطة الأولى والتي حاصلها أسباب الطعن من الأول حتى السادس وحاصلها مخالفة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه تفسير وتطبيق وتأويل القانون فيما ساقته في حكمها من سرد للتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 7/12/2016 وما اعتدت به بأن هذا التقرير هو استقرار للحالة التي عليها الطاعن وهذا يخالف الواقع والحقيقة اصلاً بورود التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا المؤرخ بتاريخ 21/2/2022 حيث ان التقرير جاء فيه ( ان المدعي لا زال يعاني من عدم ثبات الركبة اليمنى وذلك ناتج عن قطع في الرباط الصليبي)كون هذا التقرير ينفي استقرار حالة الطاعن وقولها ان مطالبة الطاعن قد سقطت.
وفي ذلك نجد ان الثابت من الاوراق ان الطاعن هو موظف في قوى الامن الفلسطيني وبالتالي فإنه يخضع لتطبيق قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 5 لسنة 2008 ولما كان هذا القانون لم يرد نصوصه ما يعالج مطالبة الطاعن بالتعويض عن الاصابة وجاء في المادة 218 منه ( يطبق على ضباط وضباط صف وافراد قوى الأمن بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأحكام الواردة في قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية المعمول بهما عند العمل بهذا القانون) الأمر الذي يتضح من هذا النص أن قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1998 هو الذي يطبق على افراد قوى الامن عند عدم وجود نص يحكم المسألة المعروضة في القانون رقم 5 لسنة 2008.
وبالعودة الى قانون الخدمة المدنية فقد ورد في المادة الثانية منه ( تسري أحكام هذا القانون على :
وبالرجوع الى المادة 12 من قانون الخدمة المدنية المعدل المذكور فقد نصت ( يسقط حق المصاب في التعويض في الحالات التالية التي من ضمنها انقضاء سنتين على وقوع اصابة العمل دون المطالبة بهذا الحق الا اذا كان التأخير ناتجاً عن عدم استقرار حالة الموظف المصاب وفق تقرير اللجنة الطبية) ولما كان هذا النص قد حدد مدة سقوط دعوى المطالبة بالتعويض عن الاصابة مدة سنتين كأصل عام والاستثناء من تاريخ استقرار الاصابة او اذا وجد عذر للتأخير ولو كان ذلك بعد سنتين من تاريخ وقوع الحادث شريطة حصول المصاب على تقرير طبي نهائي يفيد استقرار الحالة او اثبات العذر.
وبإنزال حكم القانون فإننا نجد ان الطاعن واثناء ما كان على راس عمله في دورة عسكرية بالاردن بتاريخ 3/10/2006 تعرض لإصابة في قدمه اليمنى وتلقى علاجات بالأردن ثم بالضفة الغربية وتم تحويله للأردن واجريت له عمليات جراحية واحتصل على تقارير طبية افادت بوجود تقطع في الرباط الصليبي الامامي للركبة اليمنى ومن ضمنها التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا المبرز امام محكمة الدرجة الاولى بالمبرز م/7 والذي ورد فيه ان الطاعن يعاني من تقطع في الرباط الصليبي الامامي للركبة اليمنى مع عدم ثبات للركبة ونسبة عجز 20 % عن عدم ثبات الركبة وفترة التعطل ستة اشهر من تاريخ الاصابة فهذا التقرير الذي حدد نسبة العجز ومدة التعطل هو الاساس في تحديد تاريخ اقامة الدعوى ، أما التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا المبرز س/1 الوارد لمحكمة الاستئناف بناء على الاحالة الذي تم من قبلها والذي ورد فيه ان الطاعن ما زال يعاني من عدم ثبات في الركبة وذلك ناتج عن قطع في الرباط الصليبي لا يعدو ان يكون تأكيداً على الحالة التي وردت في التقرير المبرز م/7 والذي ورد فيها ان نسبة العجز الدائم في هذه المسألة 20% ومدة التعطل ستة اشهر خاصة وان هذا التقرير المبرز س/1 لم يُشر الى مدة تعطل او نسبة عجز، الامر الذي يعني ان التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا بتاريخ 7/12/2016 المبرز م/7 هو الاساس لحساب التعويض لكون مدة التعطيل ونسبة العجز محددة فيه.
ولما كان هذا التقرير المبرز م/7 هو الكاشف لواقع تاريخ استقرار حالة الطاعن من حيث اقامة الدعوى ولما كان الحادث قد وقع بتاريخ 3/10/2006 بحيث تكون المدة الذي يتوجب على الطاعن رفع دعواه هي سنتين وفق النص مضافاً اليها مدة التعطل ستة أشهر من تاريخ الحادث بمعنى ان التاريخ النهائي لإقامة الدعوى يكون بتاريخ 3/4/2009 وحيث ان الثابت من الاوراق ان الدعوى الاساس اقيمت وسجلت لدى المحكمة بتاريخ 20/4/2015 فإنه بذلك يكون قد أقامها بعد المدة المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الخدمة المدنية المعدل رقم 4 لسنة 2005 الامر الذي تجد معه محكمتنا ان مطالبة المدعي (الطاعن) قد سقطت وبالتالي فإن هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه .
وبالاتصال بالسبب السابع المتعلق بالنقطة الثانية المطالبة برواتب الطاعن بعد ان توقف صرفه والذي حاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومخالفتها للقانون عند قولها بأن الطاعن قد تم انهاء خدماته بسبب تغيبه عن العمل حيث اثبتت الجهة الطاعنة من خلال اجراءات المحاكمة ان انهاء خدماته كانت لأسباب صحيحة وقولها ايضاً ان بحث هذه المسألة تنعقد للقضاء الاداري ولا ولاية للمحاكم النظامية ذلك ان مطالبة الطاعن بالرواتب تدخل في صلب اختصاص المحاكم النظامية .
وفي ذلك نجد الثابت من الاوراق ان انهاء خدمات الطاعن لم تكن بسبب المرض او اسباب صحية وانما كان بأمر اداري صادر بتاريخ 16/4/2007 بحيث ورد في مضمونه انهاء خدمات الطاعن وآخرين اعتباراً من 1/4/2007 لعدم التزامهم بالعمل هذا القرار الاداري والذي لا يوجد بين دفتي الملف أنه تم الطعن فيه ادارياً لالغاءه الامر الذي يجعل منه قراراً محصناً وحجة على الطاعن يحول دون مطالبته او استحقاقه أي رواتب الامر الذي يغدو معه هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه منوهين ان المطالبة بالرواتب هو من اختصاص المحاكم النظامية .
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2024