دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة
وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب
الجهة الطاعنه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق
وكيله المحامي : سامح التمام
المطعون ضده : ابراهيم ممدوح ابراهيم عبيد
وكيله المحامي / عبد الله حجاب
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 5\6\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 26\4\2023 بالاستئناف المدني 807/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة بالنتيجه قبول الطعن موضوعا ورد الطلب رقم 15/2022 وقبول الدعوى رقم 1507/2021والسير بها حسب الاصول
تبلغ وكيل المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 26/4/2023 وقدم الطعن بتاريخ 5/6/2023 فانه يكون مقدما في المعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الجهة الطاعنه اقامت الدعوى رقم 1507/2021 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المطعون ضده وموضوعها مطالبه ماليه بمبلغ 302095شيكل موسسة دعواها على سند من القول انها مسؤوله عن تعويض المتضررين من حوادث الطرق في الحالات التي حددها القانون وانه بتاريخ 26/1/2020 واثناء قيادة المدعى عليه لمركبته حصل معه حادث طرق ادى الى اصابة مسافر في مركبته وهو راشد طعيمي ونقل الى المستشفى وان المطعون ضده كان يقود مركبته بدون تأمين حيث ان تأمينها وترخيصها كان قد انتهى بتاريخ 9/1/2020 وان المصاب تقدم بطلب دفعات مستعجله رقم 154/2020 لدى محكمة بداية نابلس واصدرت المحكمه قرار بالزامها بدفع دفعات شهريه بقيمة 1700 شيكل لمدة 12 شهرا وتم تعديل القرار من قبل محكمة الاستئناف ليصبح 7000 شيكل شهريا وانه تم تسديد المبلغ وكذلك تم دفع مصاريف مستشفى عن المصاب وانه بعد ذلك تم تسجيل مصالحه مع المصاب وتم دفع مبلغ 180الف شيكل اضافة الى المبالغ المدفوعه
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه ابدى فيها بان يقوم بتأمين السياره وفقا لتعليمات دائرة السير حيث ان السياره ترخص وتؤمن كل ستة اشهر دون انقطاع أي انه يحمل تأمين سنوي وابدى انه ليس طرفا في المخالصه التي تمت وابدى انه غير مسؤول عن الدفع وفقا للماده 175 من قانون التأمين وتقدم بعد ذلك بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في الاساس سجل تحت الرقم 15/2022 مؤسسا طلبه على ما جاء بالفقره 3 من الماده 175 من قانون التأمين سارت محكمة اول درجه بالطلب وبتاريخ 29/6/2022 اصدرت قرارا قضى بقبول الطلب ورد الدعوى وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم تقبل الجهة الطاعنه بالحكم وطعنت به استئنافا لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 807/2022 سارت المحكمه بالاستئناف وبتاريخ 26/4/2023 اصدرت حكما فاصلا قضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم تقبل الجهة الطاعنه بالحكم وطعنت به نقضا بالطعن الماثل للاساب المشار اليها انفا
وعن اسباب الطعن والتي تنعى فيها الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ في تفسير الفقره "ب"من الماده 175 من قانون التأمين والماده 15 من قانون المرور فان المحكمه تجد انه جاء بالحكم الطعين "وعليه استثنت الفقره "ب" من الماده 175من قانون التأمين حق الصندوق في الرجوع بما دفعه من مبالغ تعويضيه على من كان بحوزته تأمين سنوي منتهي المفعول قبل 30 يوم من وقوع حادث الطرق ....وتجد محكمتنا انه من الثابت لديها من خلال المبرز ط/1 المشار اليه بان مركبة المستأنف عليه كانت مؤمنه ببولصتي تأمين صادرتين عن شركة التأمين الوطنيه بحيث ان مدة البوليصه الاولى من تاريخ 10/1/2019حتى 9/7/2019 والثانيه من تاريخ 10/7/2019 حتى 9/1/2020وعليه فان مركبة المستأنف عليه كانت مؤمنه طيلة السنه التي وقع خلالها الحادث مما يجعل منها خاضعه لتأمين سنوي وان تجزئه التأمين على فترتين زمنيتين متتابعتين لمدة سته اشهر لكل منهما ...." وحيث ان المحكمه تجد ان الفقره "ب" من المادة 175 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 والتي منحت الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بالرجوع بالمبالغ المدفوعة من قبله بسبب حادث الطرق حددت الاشخاص الذين يستطيع الصندوق الرجوع عليهم بهذه المبالغ واستثنت من ذلك من كان لديه تامين سنوي انتهى مفعوله خلال ثلاثين يوما قبل وقوع الحادث اي انه لا يجوز للصندوق الرجوع على من يحمل تأمين سنوي انتهى قبل الحادث بمده ثلاثين يوم او اقل باي مبالغ دفعها ولو اقام دعوى في مواجهته ردت دعواه ولم يعتبر المشرع تأمين المركبه لمدة سنه كسبب للاستثناء فلو كان للمركبه اربع بوالص تأمين متتاليه بحيث تؤمن كل 3 اشهر او كان لديها 3 بوالص تأمين متتاليه بحيث تؤمن كل اربع اشهر فلا يشملها الاستثناء وكذلك الامر لو كانت المركبه مؤمنه لمدة سنه على فترتين كل فترة ستة اشهر اذ ان النص جاء استثناءا على الاصل ولا يجوز التوسع في تفسيره وحيث ان كلمة سنوي التي وردت اكثر من مره قانون التأمين ووردت في العديد من القوانين ومنها مجلة الاحكام العدليه تعني ووفقا لتفسيرها المستقر عليه انها اجراء او تصرف لمرة واحدة في السنه ولا يتكرر فيها يسري اثره في مدة سنة كامله دون اي انقطاع بحيث يبدا الاثر مثلا من 1/1/2020 وينتهي بتاريخ 31/12/2020 وهكذا دون ان يتخلل هذه المده اي انقطاع ولو بسيط كأجر سنوي يدفع مرة واحده كل سنه وتقرير سنوي يعد مرة واحده في السنه وترخيص سنوي يتم مرة واحده في السنه ولا يعتبر التأمين لمده ستة اشهرعلى فترتين متتاليتين تأمين سنوي كما ذهبت المحكمه مصدرة الحكم وانما هو تأمين نصف سنوي يتجدد كل ستة اشهر لا يسري عليه الاستثناء اذ لو اراد المشرع ان يشمل الاستثناء اي تأمين اخر غير التأمين السنوي وفقا لتعريفه القانوني لذكره صراحة في النص وبهذا فان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وتنال منه
لذلك
تقرر المحكمه قبول الطعن والغاء الحكم محل الطعن واعادة الدعوى الى مرجعها للسير بها حسب الاصول على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه على الفريق الخاسر بالنتيجه
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024