دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطـــاعنة : شركة باصات الخليل الوطنية المتحدة العادية العامة/ الخليل
وكيلاها المحاميان أحمد ومحمد أبو ماريه / الخليل
المطعون ضده : دياب ديب دياب العويوي/ الخليل
وكيله المحامي حامد البكري/ الخليل
الإجـــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 20/6/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/5/2022 ، في الاستئناف 367/2021 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء الحكم المستأنف والحكم للمستأنف بمبلغ 127,262 شيكل ، مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكيله نسخة عن لائحة الطعن.
المحكمـــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ، أن المطعون ضده أقام الدعوى المدنية رقم 241/2014 لدى محكمة بداية الخليل ،موضوعها المطالبة بحقوق عمالية قدرها 295794 شيكل.
بعد أن فرغت محكمة بداية الخليل من نظر الدعوى ، أصدرت حكمها الاول بتاريـــخ 28/2/ 2016 القاضي بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 168140 شيكل مع رسوم والمصاريف.
واذ لم تقبل المطعون ضدها بهذا الحكم ، بادرت لاستئنافه بالاستئناف 241/ 2014 ، وبعد أن فرغت محكمة الاستئناف من إجراءاتها أصدرت حكمها القاضي بعدم صحة انعقاد الخصومة ، بالنظر إلى بطلان تبليغ المدعى عليها لائحة الدعوى، وبناء عليه قضت بإعادة الأوراق الى محكمة بداية الخليل ، بعد أن حكمت ببطلان كافة الإجراءات التي كانت قد اتخذت في غياب المدعى عليها.
وبعد إحالة الاوراق الى محكمة الدرجة الاولى ، سارت الاخيرة بنظر الدعوى من صحيفتها الاولى ، وبعد ان انتهت من إجراءاتها أصدرت حكمها ، القاضي برد الدعوى ، وألزمت المدعي "المطعون ضده" بالرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة.
لم يجد حكم محكمة الدرجة الأولى قبولا لدى المدعي "المطعون ضده" ، فبادر لاستئنافه بالاستئناف المدني رقم 367/ 2021 لدى محكمة استئناف الخليل ، التي وبعد أن فرغت من إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه بالنقض.
لم يجد قضاء محكمة استئناف نابلس قبولا لدى الطاعنة ، فبادرت للطعن فيه نقضا بالطعن محل النظر.
وبالاطلاع على أسباب الطعن نجدها بالإجمال تنعى على الحكم المطعون فيه خطأ محكمة الاستئناف ، إذ قضت بتحليف المطعون ضده "المدعي" اليمين الحاسمة ، متمسكا بالقول بأن تحليف المدعي المطعون ضده اليمين الحاسمة ، بأنه كان يتقاضى أجرا شهريا قدره 2500 شيكل ، في حين أن وكيله يتراجع وابدى ان اجر المدعي 2000 شيكل ، ان ذلك الإجراء يخالف القانون ، وفيه دفع للمطعون ضده لارتكاب جريمة اداء اليمين الكاذبة ، كما تتمسك بالقول انه لا يجوز إثبات الفصل التعسفي من خلال اليمين الحاسمة وان محكمة الاستئناف تجاوزت الأصول القانونية وخرجت عن حدود القانون.
وقبل الإجابة على هذه الأسباب فلابد من الاشارة الى الواقع الذي ادى الى صدور الحكم الطعين على هذه الشاكلة ، وبالاطلاع على الأوراق ، نجد ان المطعون ضده "المدعي" وبعد أن أعيدت الدعوى من محكمة الاستئناف إلى محكمة الدرجة الاولى وبعد ابطال كافة الاجراءات السابقة ، ومن ضمنها تلك البينات التي تقدم بها ، في حين كانت الطاعنة قد تقرر السير بحقها حضوريا ، نجده لم يتقدم الا بشاهد واحد هو الشاهد معتز ديب دياب عويوي في جلسه 24 /1 /2019 ، حيث تشير الاوراق الى انه بعد ان فرغ وكيل المدعي من استجواب الشاهد ، شرع وكيل المدعى عليها في مناقشته في اقواله ، الا انه طلب استئخار مناقشته لوجود اسئلة منتجة ، حيث استجابت اليه محكمة الدرجة الاولى ، ومن بعد ذلك تغيب هذا الشاهد ولم يعد لاستكمال شهادته ، الامر الذي حدا بمحكمة الدرجة الاولى في جلسة 9/ 1/ 2020 ، الى اعتبار المطعون ضده" المدعي" مكتفيا بما قدم من بينات ، الا انها وفي ذات الجلسة ، اتخذت قرارا اخر قضت فيه ، بانه على ضوء عدم حضور هذا الشاهد لاستكمال المناقشته التي كانت قد بدأت ، قررت (محكمة البداية) استبعاد هذا الشاهد من بينة المدعي ، وعلى ضوء هذين القرارين ، اصبحت الدعوى خالية من اية بينة للمدعي (المطعون ضده) ، وعلى ذلك صدر حكم محكمة الدرجة الاولى ، قاضيا برد الدعوى لعدم الاثبات من خلال اية بينة مقبولة.
وبالرجوع الى أوراق محكمة الاستئناف ، نجد أن وكيل المدعي" المطعون ضده" طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى ممثل الجهة المدعى عليها ، على واقعة أنه يعلم بأن المدعي لم يكن من عمال المدعى عليها مطلقا ، وانه لم يكن يعمل تحت اشرافها او تابعا لها ، وقد وافقت محكمة الاستئناف على توجيه هذه اليمين لممثل الجهة الطاعنة "المدعى عليها" ، غير ان الاوراق تشير الى أن الطاعنة لم ترغب في حلف اليمين ، وطلبت ردها على المدعي "المطعون ضده" ، وعلى ذلك قررت المحكمة توجيهها إليه بالصيغة التالية (اقسم بالله العظيم بانني عملت لدى المدعى عليها شركة باصات الخليل الوطنية المتحدة العاديه العامة كعامل وكنت أعمل تحت إشرافها وتبعيتها والله على ما اقول شهيد) ، وهي الصيغة التي وافق المدعي على حلفها ، بيد أن الملاحظ أن محكمة الاستئناف ومن تلقاء نفسها ، ودون طلب من الخصوم ، قررت أنها تجد أن هذه اليمين لا تحسم كل النزاع ، وعلى ذلك قررت توجيه اليمين الحاسمة للمدعي على وقائع النزاع كلها ، بما فيها بأنه يعمل لدى الطاعنة ، وعن مدة العمل ، وعن آخر أجر تقاضاه، وهي اليمين التي حلفها المدعي.
وبالعودة الى اسباب الطعن ، نرى ان ما يبديه الطاعن من عدم صحة توجيه اليمين الحاسمة لحسم مسألة الفصل التعسفي وغيرها من الوقائع واقع في محله ، وعلة ذلك ؛ ان هذه الوقائع لم تكن من الوقائع التي طلب المدعي التحليف عليها ابتداء ، اذ انه من الوضوح بمكان ان المدعي طلب توجيه اليمين الحاسمه حول جزئية معينة ، وهي لاثبات ان المدعي كان يعمل لدى الجهه المدعى عليها وتحت اشرافها وتبعيتها ، الا ان المحكمة من تلقاء نفسها ودون طلب من الخصم الذي طلب التحليف ، وهو المدعي ، قررت توجيه اليمين الحاسمه حول باقي وقائع النزاع ، وهي بذلك خالفت حكم القانون ، ولا يسعفها في ذلك قولها ان اليمين التي قررت ابتداء لا تحسم النزاع ، وذلك ان احكام قانون البينات تجيز توجيه اليمين الحاسمة على جزئية معينة من النزاع كما تقضي بذلك المادة 131 من قانون البينات رقم 4 لسنة 2001 التي تنص بانه ( اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم إلى خصمه في المسائل المتنازع عليها أو في أية مسألة منها ليحسم نزاعاً قائماً) ، وعلى ذلك فان هذا السبب يرد على الحكم المطعون فيه ، بحيث اخطأت محكمة الاستئناف في توجيه اليمين الحاسمة على كافة الوقائع دون طلب من الخصوم باعتبار ان اليمين الحاسمة لا تحلف الا اذا طلب الخصم التحليف عليها وعلى الواقع المراد التحليف عليها ، اذ كان على محكمه الاستئناف عوضا عن توجيه اليمين الحاسمة على وقائع لم يطلب التحليف عليها ، ان توجه نظرها الى البينات المقدمة وان تقرر فيما اذا كان الاجراء الذي اتخذته محكمة الدرجة الاولى ، من استبعاد شهادة الشاهد معتز ديب دياب العويوي له اصله من القانون ، خاصة وان المستأنف يتمسك في لائحة استئنافه بحرمانه من تقديم البينات.
من ناحية اخرى ، ومع تأكيدنا على ان محكمة الاستئناف جنحت وخالفت القانون عند توجيه اليمين على وقائع تخرج عن الواقعة المراد للتحريف عليها ، حيث واصلت مخالفتها الصارخة للقانون ، اذ انها اصرت على ان تكون صيغة اليمين بان اخر اجر تقاضاه المدعي 2500 شيكل ، في حين أن وكيله وفي ذات الجلسة التي جرى فيها التحليف اقر بان اخر اجر تقاضاه 2000 شيكل !! ولا يسعف المحكمة في ذلك القول بأن المدعي لم يعدل لائحة دعواه بحيث يصبح أجره 2000 بدل 2500 شيكل ، هذا مع التأكيد مجددا الى بطلان تحليف اليمين على وقائع أخرى غير الواقعة التي طلبها على النحو الذي فصلناه.
وعلى ما تقدم ، نجد أن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون فيه.
لـــــــهذه الاسبـــــاب
تقرر المحكمة بالاكثرية قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لإجراء المقتضى القانوني على النحو الذي بيناه ، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/03/2024
الـكـاتـب الرئيـــس
مربعنص
م.ف
الــــرأي المخالـــف الصــــادر
عــــن القاضــــي فـــوّاز عطيـــة
أخالف الأكثرية فيما قضت فيه، دون الوقوف على صحة التبلغات وأثرها على الدعوى الماثلة، إذ أرى ولما ثبت لي بعد الاطلاع على الحكم الاستئنافي رقم 787/2016 استئناف القدس الصادر بتاريخ 6/6/2018، أن ما قضت به تلك المحكمة بقبول الاستئناف موضوعا على سند من القول :" بأن ما جرى من إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة هو محاولة تبليغ المدعى عليها لائحة الدعوى ومرفقاتها وموعد جلسة 28/5/2014، بحيث ورد في شرح المحضر بأن الشركة مغلقة، ومن ثم جرى محاولة أخرى لتبليغها جلسة 8/10/2014، وقد جاء في شرح المحضر بأنه لدى ذهابه إلى عنوان الشركة وجدها مغلقة ولا أحد من أصحابها يأتي إليها، وجرى محاولة ثالثة لتبليغها جلسة 25/11/2014 بحيث ورد في شرح المحضر بأن الشركة مغلقة، وبالتالي تم اجراء تبليغها وفق احكام المادة 20 من الأصول المدنية والتجارية، وأنه وفق احكام الفقرة 4 من المادة 16 من قانون الأصول فإن تبليغ الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتباريية يجري تسليم ورقة التبليغ في مركز ادارتها الرئيس أو للنائب عنها قانونا أو لأحد القائمين على ادارتها أو لأحد الشركاء المفوضين فيها، وبالتالي في حال وجد المحضر مقر الشركة مغلقا كان يجب على محكمة أول درجة أن تقرر تبليغ أحد القائمين على ادارتها أو أحد الشركاء المفوضين ليتبلغوا لائحة الدعوى، وعليه فإن الخصومة تكون والحالة هذه غير منععقدة انعقادا صحيحا..... مما نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإعادة الأوراق إلى مصدرها وإلغاء كافة الإجراءات التي تمت امام محكمة أول درجة، والسماح للمدعى عليها بتقديم لائحة جوابية والسير في الدعوى من هذه النقطة على أن يتم تعيين جلسة لنظر الدعوى في 9/9/2018".
القاضي المخالف
فواز عطيه
وإزاء واقعات الحكم الطعين، أجد أن النهج الذي سلكته محكمة الاستئناف في حينه في الاستئناف رقم 787/2016، يعد مخالفا لحكم المادة 16 التي اعتمدت عليها في حكمها الاستئنافي، إذ أن التحليل الذي توصلت إليه لا يتفق البتة مع صحة تطبيق نص الفقرة المذكورة من المادة المشار إليها، لاسيما وأن الفقرة 4 من المادة 16 جاءت على نحو تفيد التخيير وليس الترتيب في إجراءات تبليغ الأشخاص الاعتبارية، إذ بالتدقيق في النص يتضح جليا أن تبليغ الشركات والجمعيات وسائر الأشخاص الاعتبارية الأخرى، يجري تبليغها بتسليم ورقة التبليغ في مراكز إدارتها الرئيسة أو للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها، أو لأحد الشركاء المتضامنين فيها، فإذا تعلقت الورقة بنشاط الفرع يجوز تسليمها إلى مركز الفرع.
وبناء على ذلك، ولما باشرت محكمة أول درجة بإصدار مذكرتي تبليغ للجهة المدعى عليها بمرفقاتها المؤلفة من لائحة الدعوى وموعد الجلسة، الأولى: بتاريخ 23/3/2014 بحيث ورد في شرح المحضر ما يفيد: (بعد الذهاب إلى مقر الشركة عدة مرات وبأوقات مختلفة إلى مقر الشركة كان مغلقا لذا لم يتم التبليغ، والثانية: التي صدرت بتاريخ 28/5/2014 المتضمنة لائحة دعوى وموعد جلسة، بحيث ورد في شرح المحضر (بعد الذهاب إلى عنوان الشركة أعلاه تبين أنها مغلقة ولا أحد من أصحابها يأتي إليها لذا أعيدت المذكرة دون تبليغها)، اما المحاولة الثالثة وبموجب ورقة التبليغ الصادرة بتاريخ 8/10/2014، فقد تضمنت فقط موعد لتبليغ جلسة 25/11/2014، إذ ورد في شرح المحضر(أُعيد التبليغ لأن مقر الشركة مغلق)، وبالتالي استفاذ الاجراءات وتحقق الغاية منها، حكما أدى إلى قيام محكمة أول درجة بتبليغ المدعى عليها وفق احكام المادة 20 من الأصول المدنية والتجارية، بناء على طلب وكيل المدعي، وهذا الاجراء يعد اجراءا صحيحا ومتفقا واحكام أصول التبليغات الواردة في احكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته.
لذلك، توصل محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 787/2016، إلى نتيجة مفادها بأن كان يجب على محكمة أول درجة أن تقرر تبليغ أحد القائمين على إدارتها أو احد الشركاء بعد أن ثبت لديها إغلاق المقر الرئيس للشركة، فهو قول غير سديد وغير سائغ، بل يخالف طبيعة نص المادة 16/4 من القانون المذكور، لأن المشرع باستخدامه حرف ( أو)، جاء على سبيل التخيير للإباحة، تصديقا لقوله تعالى في محكم التنزيل في الآية 16 من سورة النور: ﴿ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ ﴾، فقالت العرب جالِس الحسنَ أو أحمد، بمعنى أن للمخاطب أن يجالس واحدا منهما فقط.
القاضي المخالف
فواز عطيه
الأمر الذي يستفاد من ذلك، أن تبليغ الشركة المدعى عليها عدة مرات على عنوانها في مقرها الرئيس، وبناء على ما جاء من شروحات من المحضر في كل مرة أن مقر الشركة مغلق، حكما يعد إجراء تبليغها بالنشر والالصاق والتعليق وفق مقتضيات المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية متفقا وحكم المادة 20 من القانون المذكور، لأنه سبقه إجراء طُبق في حكم المادة 16/4 من القانون المذكور، وبالتالي ليس من المفترض إجراء تبليغ أحد الشركاء أو أحد المفوضين بإدارتها أو احد القائمين على ادراتها، طالما استنفذ أحد الخيارات الواردة في الفقرة 4 من المادة 16 المذكورة، بدلالة التخيير المباح في النص، الامر الذي ما كان على محكمة الاستئناف أن تقرر مبدأ يخالف صراحة ودلالة النص.
وعليه، فإن الخصومة تغدو منعقدة امام محكمة أول درجة في مواجهة المدعى عليها، بتبلغها وفق احكام المادة 20 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وتعديلاته، نتيجة المحاولات العديدة لتبليغها وفق احكام المادة 16/4 من القانون المذكور بتحقق التخيير في اجراء التبليغ وفق مقتضيات نص المذكور، بحيث لو جرى تبليغها من خلال أحد المفوضين ابتداء وفق مفهوم الحكم الاستئنافي المذكور، لكان لزاما على كل محكمة موضوع أن تراعي التراتبية في النص المذكور، وهو أمر لا يمكن فهمه وتطبيقه بما توصلت إليه محكمة الاستئناف، ولما أتيح المجال للجهة المدعى عليها بتقديم استئنافها من خلال الاستئناف رقم 787/2016 استئناف القدس، فكان عليها أن تقدم بيناتها امامها أصولا.
وبناء على ما تقدم، وبما أن المسألة التي تم الاشارة إليها من متعلقات النظام العام، فإن حكم محكمة الاستئناف رقم 787/2016 يغدو باطلا، وبالتالي جميع إجراءات المحاكمة التي تمت بعد صدوره باطلة ولا ترتب أثرا، الامر الذي يجعل من الحكم الطعين كذلك باطلا، لذا كان على الأكثرية المحترمة أن تقضي بإعادة الأطراف إلى الملف الاستئناف رقم 787/2016، ليتم تقديم بينة من الجهة المدعى عليها أصولا ومن ثم إصدار حكم أصولي، على أن يتم مراعاة الاختصاص للمحكمة الاستئنافية المختصة بعد صدور هذا الحكم.
رأيا مخالفا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/3/2024
القاضي المخالف
فواز عطيه