دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي، عبدالكريم حنون، فواز عطية، ثائر العمري
الطاعنان :
وكيلهما المحامي رجائي ابو خلف/الخليل
المطعون عليهم : ورثة المرحوم خليل اسحق عبد الموجود النتشة/ الخليل وهم 1. روزة غازي عبدالقادر النتشة/الخليل 2. اسامة خليل اسحق النتشة/ الخليل 3. عرفات خليل اسحق النتشة /الخليل
4.اسيل خليل اسحق النتشة/الخليل 5.صالح خليل اسحق النتشة/الخليل 6.يونس خليل اسحق النتشة/الخليل
وكيلاهم المحاميان محمد سامح دويك وعامر الجنيدي/الخليل
المطعون عليه المختصم: أنس خليل اسحق النتشة.
وكيله المحامي: أحمد أبو ماريا/الخليل
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 12/12/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 13/11/2022، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والحكم برد الدعوى مع تضمين المدعيين الرسوم والمصاريف و500 دينار أتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين ، بأنه صدر خلافاً للأصول والقانون، ويتناقض مع وقائع الدعوى، اذ اخطأت المحكمة باعتبار النزاع موضوع الدعوى ، والذي انتهى بإحالته الى المحكم (غازي الحرباوي) قد سبق الفصل فيه من قبل المحكم المحامي عبدالكريم فراح، بموجب صك التحكيم المؤرخ في 17/9/2006، واصدر المحكم حكمه فيه بتاريخ 22/3/2007 (المبرز ت/4)
والتمس الطاعنان قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، واجراء المقتضى القانوني ، مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
تبلغ المطعون عليهم لائحة الطعن، ولم يتقدم أي منهم بلائحة جوابية .
المحكـــــــــــــمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق، أن الطاعنين أقاما الدعوى ضد الجهة المطعون عليها، موضوعها مطالبة بكمية ذهب زنتها 19183.87 (عيار 21) تقدر قيمتها بمبلغ 633068 ديناراً اردنياً ، واجراء محاسبة غير مقدرة القيمة، وامام محكمة الدرجة الاولى توافق الطرفان على تعيين الخبير (محمد غازي الحرباوي) في هذه القضية من أجل حل الخلاف في موضوع الدعوى، واصدار قراره فيها، وقررت المحكمة إحالة النزاع الى التحكيم، ووقف السير بالدعوى، بعد ان قررت محكمة الدرجة الأولى عدم قبول الدعوى بسبب لجوء الاطراف الى التحكيم، وبعد ان اصدر المحكم المعين قرار التحكيم ن طلب وكيل الجهة المدعية التصديق على قرار التحكيم، واكسابه الصيغة التنفيذية، والتمس وكيل المدعى عليهم فسخ قرار التحكم، كون المحكم لم يبين الاجراءات التي تمت، وقررت المحكمة التصديق على قرار المحكم وبإكسابه الصيغة التنفيذية، وتقدم المستأنف عليهم (المطعون عليهم) باستئناف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف الخليل، التي قررت قبول الاستئناف والغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد الدعوى الأساس، الامر الذي حدا بالجهة المدعية بالطعن بهذا الحكم بالنقض الماثل.
وعن أسباب هذا الطعن
نجد أن محكمة الاستئناف إذ قضت بإلغاء حكم محكمة الدرجة الاولى، القاضي بتصديق حكم المحكمة (محمد غازي الحرباوي) وبالنتيجة رد الدعوى حملته على سند من القول ( ان النزاع موضوع الدعوى سبق الفصل فيه من قبل المحكم المحامي عبدالكريم فراح، الذي قام بإجراءات التحكيم بين اطراف الدعوى بشأن ذات النزاع، بموجب صك التحكيم الموقع بينهم بتاريخ 17/9/2006، وصدر قرار عن المحكم المذكور بتاريخ 22/3/2003، وعلى سند من القول انه لا يجوز اعادة طرح ذات النزاع امام المحاكم، وانما يكون قابلاً للطعن فيه سنداً لأحكام المادة 43 من قانون التحكيم، وصولاً الى القول ( بأن اقامة هذه الدعوى هي مجادلة بعد الاتفاق على قرار المحكم في غير الحالات التي أتاحها قانون التحكيم)
وفي ذلك نرى ان الحكم الطعين، وفق المتحصل من مدوناته، جاء مخالفاً للأثر الناقل للاستئناف، ذلك أن الاثر الناقل للاستئناف يكون في حدود ما رُفع عنه الاستئناف، اذ نجد ان لائحة الاستئناف قد خلت من أي دفع متعلق بوجود تحكيم سابق ، وان الاستئناف في جله منصب على المنازعة في قرار التحكيم محل هذه الدعوى، ومدى صلاحية المحكمة في التصديق على قرار المحكم، ولا يرد القول ايضاً، بأن هذا الأمر متعلق بالنظام العام، تتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها، اذ ان قرار التحكيم الذي يكون له مفعول قرارات المحاكم، هو الذي يتم تصديقه من قبل المحكمة المختصة، وفقاً لما جاء في نص المادة 47 من قانون التحكيم ، هذا اضافة الى اننا وبالرجوع الى صك التحكيم المؤرخ بتاريخ 17/9/2006، الذي تم بموجبه احالة النزاع الى المحكم عبدالكريم فراح، نجد أن موضوع النزاع متعلق بقيام المدعى عليه الاول (أنس) بسحب كميات من الذهب بوزن 30 كيلو غرام، ويطالب المدعيان بما لهما من حقوق ، اذ ان الخلاف بينهما والذي أحيل الى المحكم المذكور، هو أن المدعيين يطالبان بحقوقهما على ما وزنه ذهب، وليس مالاً نقدياً ، فيما الفريق الثاني يقر بحق الفريق الأول ، على اساس العملة النقدية ويرفض التعويض ، هذا اضافة الى أن صك التحكيم هذا موقع من المدعى عليه الثاني دون المدعى عليه الاول ، فضلاً عن ان المدعى عليهما لم يتمسكا في لائحتهما الجوابية، المقدمة رداً على الدعوى أمام محكمة الدرجة الاولى بوجود قرار التحكيم ، مع الاشارة الى ان احالة النزاع موضوع الدعوى الى المحكم المنفرد(محمد غازي الحرباوي) ثم بناء على طلب طرفي الدعوى، الامر الذي يعني ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف وما خلصت اليه في حكمها ، غير مبني على اساس واقعي وقانوني، بما لازمه نقض الحكم محل الطعن الماثل.
لـــــذلك
تقرر المحكمة بالأكثرية قبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، واعادة الاوراق الى مصدرها -محكمة استئناف الخليل لمعالجة اسباب الاستئناف أصولاً، وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة ، وعلى ان تنظر من هيئة خلاف تلك الهيئة مصدرة الحكم.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024
الـكـاتـب الرئيـــس
س.ر
مربعنص
الرأي المخالف
من القاضيين بسام حجاوي وثائر العمري
ابتداءً نشير الى ان صحة الاجراءات المتعلقة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الاصولية الآمرة ، يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد.
وعليه وبالرجوع الى الدعوى الأساس ، فإن البيّن منها ان اطراف الدعوى كانوا قد اتفقوا في جلسة 13/7/2017 على إحالة النزاع موضوع الدعوى للتحكيم بواسطة المحكم محمد غازي الحرباوي الذي كان حاضراً ووافق على ان يكون المحكم بينهما ، حيث قررت المحكمة في حينه وقف السير بالدعوى وذلك وفقاً لما تقضي به أحكام المادة السابعة من قانون التحكيم.
ولما كان ذلك ، فانه يمتنع على المحكمة التي نظرت الدعوى الأساس رقم 419/2011 بداية الخليل ، ان تضع يدها مجدداً على الدعوى بعد صدور قرار المحكم ، لأن يد المحكمة تكون قد رُفعت عن نظر الدعوى بمجرد احالتها للتحكيم، ولا سبيل لاعادة نظر الدعوى مجدداً بعد ذلك من خلال ذات الدعوى ، ذلك ان قانون التحيكم رقم 3 لسنة 2000 رسم في مواده طريق ولوج الطعن في قرار المحكم وكذلك طريقة تقرير صحته واكسابه الصيغة التنفيذية، بالإضافة الى تحديد مدة تقديم طلب الطعن في قرار المحكم.
ولطالما كان نقل اختصاص الفصل في النزاع موضوع الدعوى من القضاء الى المحكم محمد غازي الحرباوي الذي يخضع لقانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 فإن مؤدى ذلك عدم جواز متابعة النظر في الدعوى الأساس، وعليه فإن جميع الإجراءات التي قامت بها محكمة اول درجة من تاريخ إحالة النزاع للتحكيم في 13/7/2017 وما تلاها بما في ذلك الحكم محل الطعن وقعت باطلة ، لذلك نرى نقض الحكم المطعون فيه والغاءه، وإلغاء جميع الإجراءات التي تلت جلسة 13/7/2017 .
بتاريخ 25/3/2024
مربعنص
القاضي المخالف القاضي المخالف