دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكــــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، رائد عساف، سعد السويطي
الطاعن : مصطفى عامر عبدالفتاح حسونة/الخليل
وكيله المحامي محمد الجمل/الخليل
المطعون ضده : فراس نهاد عبدالمغني بدر/الخليل
وكيله المحامي صدام تلبيشي/الخليل
الاجراءات
بتاريخ 15/12/2022 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 20/11/2022 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني رقم 212/2021 والقاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد الدعوى 643/2017 بداية الخليل مع تضمين المستأنف ضده للمصاريف و100دينار أتعاب محاماة.
تتلخص اسباب الطعن فيما يلي:
ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم والغاءه.
بتاريخ 2/1/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن بالميعاد القانوني واستيفاءه شرائطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن الطاعن/المدعي كان قد أقام الدعوى المدنية 643/2017 لدى محكمة بداية الخليل ضد المطعون ضده/المدعى عليه وذلك بموضوع تنفيذ مضمون عقد والمطالبة بمبلغ (20000)عشرون الف شيكل بدل عطل وضرر، وقد قررت محكمة البداية في 27/12/2017 احالة الدعوى لمحكمة صلح الخليل لعدم الاختصاص وبعد ان وضعت محكمة الصلح يدها على الدعوى قررت في 25/3/2018 عدم اختصاصها ما حمل المدعي الى تقديم طلب تعيين مرجع حمل الرقم 173/2018 لدى محكمة النقض التي فصلت بمسألة الاختصاص وقضت بتعيين محكمة بداية الخليل كمحكمة مختصة بنظر الدعوى.
اعيدت الدعوى لمحكمة البداية وبعد اتمام الاجراءات أمامها اصدرت حكمها بتاريخ 21/11/2019 القاضي بالزام المدعى عليه بتنفيذ الشروط الواردة بالبند الثاني من العقد وترك الشقة وخصم مبلغ عشرون الف شيكل من المبلغ المستحق له كعطل وضرر جراء التأخير .
لم يرتض المدعى عليه من حكم محكمة الدرجة الاولى فتقدم بالاستئناف المدني 1207/2019 لدى محكمة استئناف القدس المحال الى محكمة استئناف الخليل تحت الرقم 212/2021 وتقدم وكيل المستأنف بالطلب 2/2020 لدى محكمة الاستئناف لوقف السير به لحين الفصل بالدعوى 159/2020 الذي تقرر فيه رده والعودة للاستئناف وبعد اتمام الاجراءات اصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه بتاريخ 20/11/2022 القاضي برد الدعوى .
لم يرتض المدعي من حكم محكمة الاستئناف فتقدم بالطعن بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة قي مقدمة هذا الحكم.
وعن اسباب الطعن:
وبخصوص السبب الأول وحاصله الاخذ على الحكم مخالفته للقانون وانه غير مسبب ، فإننا نجد أن هذا السبب على النحو الذي ورد فيه لا يخلو من العمومية والجهالة وعدم الدقة أو الوضوح اذ لم يبين الطاعن وجه المخالفة بالتحديد ولم يوضح موقع عدم التسبيب ما يعد مخالفاً لحكم المادة 228/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، ما يوجب عدم قبوله.
وعن السبب الرابع حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالسماح للمطعون ضده تقديم البينة لاثبات عكس ما ورد في مستند خطي ولان البينة من حق الخصوم، فإننا نجد أن المطعون ضده كان قد حوكم حضورياً امام محكمة أول درجة وتمسك أمام محكمة الاستئناف بتقديم البينة واتيحت له الفرصة وحصر بينته وتقدم الطاعن باعتراض على تلك البينة وجرى قبولها من محكمة الاستئناف ، ولما كان ذلك فلا مخالفة قانونية في السماع للمستأنف /المطعون ضده من تقديم بينة بالنظر لنص المادة 219 و 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وضمن ما تم من اجراءات امام محكمة أول درجة ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.
وعن باقي اسباب الطعن الثاني والثالث والخامس والسادس والسابع وحاصلها جميعاً الأخذ على المحكمة بخطأها من جهة تكييف الدعوى والقول بوجود الجهالة بلائحة الدعوى وخطأها في وزن البينة، فأننا نجد بأن محكمة الاستئناف اوردت في مدونات حكمها ما نصه "ولما كانت الدعوى تنصب على عقار ومحلها الشقة الموصوفة في لائحة الدعوى فان الدعوى على النحو الذي صيغت به من حيث الموضوع والوقائع والطلب غير واردة وتعتريها الجهالة الفاحشة في الطلب الختامي حيث جاء فيه الحكم للمدعي بمضمون الدعوى ولم يطلب شيئاً محدداً"
وبعطف النظر على لائحة الدعوى فإننا نجد بانها تضمنت موضوعها بانه تنفيذ مضمون عقد ومطالبة مبلغ بدل عطل وضرر وعرض المدعي بالبند الاول منها مضمون العقد الذي يريد تنفيذ مضمونه وشروطه ثم عرض مسألة الضرر الذي لحقه جراء عدم التنفيذ ثم طالب بطلبه النهائي الحكم بمضمون هذه الدعوى والمبلغ المطالب به البالغ عشرون الف شيكل بدل الضرر الذي لحق به، ولما كانت وقائع الدعوى وفق البند الاول منها اضحة الدلالة على ان المدعى عليه لم يلتزم ببنود العقد خاصة اخلاء الشقة السكنية موضوع العقد المطلوب تنفيذ مضمونة فان طلب المدعي النهائي بالحكم له بمضمون العقد يكون متفقاً وهذ الواقع وموضوع الدعوى ولا جهالة فاحشة في ذلك الطلب ما يجعل مما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية في هذا الجانب مخالف للواقع .
أما مسألة التكييف القانوني لموضوع الدعوى، بداية نؤكد على أن من حق محكمة الموضوع إعادة تكييف الدعوى وإطلاق المسمى لها وفق ما تراه متفقاً وموضوع وأسباب تلك الدعوى وهي بذلك غير ملزمة بما يصبغه المدعي من تسمية لدعواه شريطة عدم خروجها عن سبب الدعوى وموضوعها، ولما كانت محكمة الاستئناف قد خلصت الى أن التكييف الصحيح للدعوى هو منع معارضة أو نزع يد وأن لكلتا الدعوتين شروطها ووقائعها والقوانين الخاصة التي تحكمها، وانها لا تستطيع إعادة تكييف الدعوى لان ذلك ينال من السبب والموضوع في آن معاً.
وبإمعان التدقيق في أسباب ووقائع دعوى المدعي والتكييف الذي أتى عليه بدعواه وهو تنفيذ عقد نجد بأن هذا العقد في حقيقته ومضمونه يتضمن مصالحة بين الطرفين لإلغاء بنود عقد بيع شقة سكنية ويتضمن هذا العقد المطلوب تنفيذه دفع مبلغ من المال من البائع أي اعادة المبلغ المدفوع من البائع للمشتري وتسليم الشقة للبائع خلال مدة معينة، ولما كان ذلك العقد يتطلب التزامات متقابلة بين الطرفين ولم يظهر من البينة المقدمة بالدعوى قيام أياً منهما بتنفيذ ما التزام به للطرف الآخر وفق العقد، وكان المدعي قد أقام دعوى سابقة بالعام 2015 ضد المدعى عليه لمطالبته بباقي ثمن الشقة المباعة للمدعى عليه ومن ثم أقام هذه الدعوى محل المعالجة، كما وأقام المدعى عليه دعوى أمام محكمة الخليل ضد المدعي بالعام 2020 للمطالبة بصحة ونفاذ اتفاقية البيع للشقة ذاتها مبدياً دفعه للثمن كاملاً طالباً الزامه بالتنازل الرسمي ، فإن ما ينبئ عنه ذلك كله أن ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية لجهة التكييف القانوني للدعوى يتفق وهذا الواقع الذي يدلل على طبيعة الدعوى ومضمونها والهدف والغاية التي يرمي إلى تحقيقها المدعي من وراء دعواه وهو نزع يد المدعى عليه عن الشقة السكنية محل عقد البيع المطلوب نفاذه بالدعوى 159/2020 ما يجعل مما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية من تعذر اعادة التكييف وفق ما تم بيانه اعلاه يتفق وصحيح القانون ما يوجب رد كافة اسباب الطعن .
سيما وان الطاعن لم يأت في طعنه إلا على الشق الاول من دعواه وهو المتعلق بتنفيذ العقد وترك الشق الثاني المرتبط بالتعويض ولم يضمن طعنه أي سبب مرتبط بذلك المطلب ما يجعل من هذه المسألة أضحت باته لعدم الطعن بها .
لـهـــذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024