السنة
2022
الرقم
653
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد بسام حجاوي

  وعضويـة القضـاة السادة: عبدالكريم حنون، فواز عطية، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطاعن: جلال قاسم أمين قلالوة/جنين

          وكلاؤه المحامون أحمد محمود شرعب، شاكر العبوشي وعبير أحمد شرعب

 المطعون عليهم:  1. ختام سليم سالم أبو سمرة /جنين بصفتها الشخصية وبصفتها وكيلة خاصة عن الولي الشرعي للقاصرتين سلام وأماني بموجب الوكالة الخاصة رقم 4/185/8 الصادرة عن المحكمة الشرعية /قباطية في 8/3/2010.

2. محمد رزق نعيم أبو سمرة/جنين

3. محمود زرق نعيم ابو سمرة/جنين

4. حسين رزق نعيم ابو سمرة/جنين

بصفتهم من ورثة المرحوم رزق نعيم ابو سمرة بموجب حجة حصر ارث رقم 22/191/39 صادر عن المحكمة الشرعية /قباطية في 14/2/2010 .

               وكيلهم المحامي غسان مساد

 

 

 

 

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكلائه بتاريخ 25/4/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 28/3/2022، بالاستئناف المدني رقم 1702/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للجهة المطعون عليها بمبلغ 14810 شيكل مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة خمسون ديناراً عن مرحلة الاستئناف.

 

تتلخص أسباب الطعن في مجملها في

  1. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لمرور مدة السقوط سنداً لأحكام المادة 68رمن قانون المخالفات المدنية.
  2. اخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث ان المدعين أقاموا الدعوى بصفتهم من ورثة مورثهم ولم تقام بصفتهم الشخصية.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين والحكم برد الدعوة الأساس 363/2013 حقوق بداية جنين مع تضمينهم الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وتبلغ وكيل المطعون عليهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع ، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها كافة الأوراق ان المطعون عليهم أقاموا الدعوى ضد الطاعن موضوعها مطالبة مالية بدل تعويضات ناتجة عن اضرار لحقت بمورثهم على اساس من الادعاء انه وبتاريخ 10/11/2005 قام  المطعون عليه بالاعتداء على مورثهم بالضرب نتج عنه عجز بنسبة 15% ومدة تعطل ثمانية أشهر، وصدر حكم بإدانة الطاعن في الدعوى الجزائية وامام محكمة الدرجة الاولى ، وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بالزام الطاعن (المدعى عليه) بدفع مبلغ 27210 شيكل مع الرسوم والمصايف و 200 دينار أتعاب محاماة، ولم يلقى هذا الحكم قبولاً لدى المدعى عليه (الطاعن)، وقام باستئناف ذلك الحكم لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني 86/2017، وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام الطاعن بدفع مبلغ 3210 شيكل ورد الادعاء فيما زاد عن ذلك ، الأمر الذي حدا بالجهة المدعية للطعن بهذا الحكم بطريق النقض بموجب نقض مدني 967/2017 ، وبتاريخ 31/5/2021 أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين من جهة عدم الحكم للجهة الطاعنة عن بدل تعطيل مورثهم واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لبحث هذا المطلب ، وامام محكمة الاستئناف وبعد الاعادة قررت السير على هدي ما جاء بحكم محكمة النقض واتباعه ، وبالنتيجة اصدرت حكمها بالزام الطاعن بدفع مبلغ 14810 شيكل ، الحكم محل هذا الطعن .

وعن اسباب هذا الطعن

نجد ان الطاعن ينعي على الحكم الطعين ما يلي أولاً:  الخطأ لجهة عدم الحكم برد الدعوى لمرور مدة السقوط سنداً لأحكام المادة 68 من قانون المخالفات المدنية.

ثانياً: الخطأ لجهة عدم الحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة على اساس من القول ان الجهة المدعية أقامت الدعوى بصفتهم ورثة المضرور ولم تقام منهم بصفتهم الشخصية.

ونجد ان محكمة إستئناف رام الله بالحكم الأول  رقم 76/2017 الصادر بتاريخ 18/4/2017 قد قررت رد هذين الدفعين وحكمت بالزام الطاعن بالتعويض بالمبلغ الذي حكمت به والبالغ  3210 شيكل ، وقد ارتضى المدعى عليه (الطاعن) بهذا الحكم وان من طعن في هذا الحكم لدى محكمة النقض بالطعن المدني رقم 967/2017، الجهة الطاعنة على واقعة عدم الحكم لهم ببدل تعطل مورثهم واقرت محكمة النقض في حكمها السابق بصحة الخصومة ، ولم تتطرق لموضوع السقوط كونها لم تكن محل طعن، وان الاعادة لمحكمة الاستئناف كان محصوراً فقط لمعالجة مسألة التعويض عن بدل تعطيل مورثهم ، وحيث ان محكمة الاستئناف ملزمة بحدود سبب الاعادة، وبالتالي لا يوجد خطأ يُعزى لمحكمة الاستئناف في هذا الجانب وكذلك لا يجوز للطاعن ان يثير هذه الدفوع امام محكمة النقض، بعد ان تنازل عنها بعد الحكم الأول الصادر عن محكمة الاستئناف،  والذي ارتضى به، اضافة الى ان ما ورد في حكم محكمة النقض السابق رقم 967/2017 وما قررته يعتبر حجة مطلقة، وقضية مقضية من جهة صحة الخصومة واستحقاق الجهة المدعية للتعويض من حيث المبدأ و أن الاعادة كانت متعلقة فقط بقيمة التعويض ، ولا معقب عليها من قبل هذه الهيئة وان كانت من متعلقات النظام العام،  وما كان على محكمة الاستئناف في هذا السبيل في حكمها الطعين سوى اتباع المسألة المقررة من محكمة النقض وعليه يتوجب عدم قبول سببي الطعن.

لــــذلك

 فإننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024