السنة
2022
الرقم
863
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض السيدة القاضي ايمان ناصر الدين.

وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك و د. رشا حماد ونزار حجي ورائد عساف

 

الطعن الاول:858/2022

الطاعن : راني فتحي صلاح جاد الله/بيت عور التحتا

                 وكيله المحامي/نبيل مشحور/رام الله

المطعون ضدها:شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

                وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله

الطعن الثاني: 863/2022

الطاعنة: شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

                وكيلها المحامي/محمد ظرف/رام الله

المطعون ضده: راني فتحي صلاح جاد الله/بيت عور التحتا

                 وكيله المحامي/نبيل مشحور/رام الله

 

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 17/7/2022 وكما تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 17/7/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 86/3/2022 بالاستئناف رقم 1495/2021 والاستئناف رقم 1525/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 1495/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1525/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 371436 شيقل ومبلغ 1450 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 858/2022 بما يلي :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول غلاء الميعشة.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي فقط مبلغ وقدره 500 دينار اتعاب محاماة .

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 863/2022 الى الاسباب التالية:

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للمدعى عليها بتحويل المدعي الى اللجنة الطبية لاعادة فحصه وعدم السماح لها بدعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لمناقشته .

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للمدعى عليها بتسطير كتاب للبنك بخصوص راتب المدعي وتخطئة المحكمة باعتماد دخل المدعي الشهري بواقع 10 الاف شيقل سندا لبينة شخصية جاءت مناقضة لكشف الحساب المجتزأ المقدم من المدعي.

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ولورود الطعنين ضمن المعياد ولاستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 311/2018 لدى محكمة بداية رام الله بمواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 531100 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 17/11/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 221873 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 350 دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف رقم 1495/2021 والاستئناف رقم 1525/2021 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 8/6/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1495/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1525/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 371436 شيقل ومبلغ 1450 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة استئناف القدس قبولا من المدعي والمدعى عليها فطعنا فيه بالنقض للاسباب المشار اليها في الطعنين الماثلين.

 

وعن اسباب الطعن الاول رقم 858/2022،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم ربط المبلغ بالفائدة القانونية وجدول غلاء الميعشة.

ولما قضت محكمة النقض بهيئتها العامة بحكمها بالنقض رقم 662/2021 بناء على طلب المدعي يقتضي ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ الامر الذي يجعل من هذا السبب يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعي فقط مبلغ وقدره 500 دينار اتعاب محاماة .

ولما كان تقدير اتعاب المحاماة يقع ضمن سلطة محكمة الموضوع التقديرية وحيث لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية ،الامر الذي يغدو معه هذا لسبب مستوجبا الرد.

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 863/2022،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للمدعى عليها بتحويل المدعي الى اللجنة الطبية لاعادة فحصه وعدم السماح لها بدعوة رئيس اللجنة الطبية العليا لمناقشته .

وبما ان الاوراق تشير الى ان المدعي وبتاريخ 3/9/2016 اي في اليوم التالي لوقوع الحادث راجع طبيب العيون الدكتور اشرف ملحم حيث كان يعاني من نزيف في الحجرة الامامية للعين اليسرى مع توسع في بؤبؤ العين والتهاب في العصب البصري للعين اليسرى ،وبتاريخ 13/12/2016 تم اعادة فحص المدعي وقد تبين وجود تلف كبير في مجال الرؤية في العين اليسرى ناجم عن التهاب العصب البصري ،وحيث تشير الاوراق ايضا الى ان المدعي راجع اللجنة الطبية العليا وقد تبين لها بعد فحص المدعي اصابة العين اليسرى"العصب البصري" مع انحسار في الساحة البصرية ونظرا لطبيعة هذه الاصابة منحت المدعي نسبة عجز جزئي دام مقدارها 19% سندا للمادة 52/1/أ/4 والمادة 52/2/أ/3 من كتاب نسب العجز المعمول به لدى وزارة الصحة المبرز س/1 ومدة تعطل عن العمل شهر من تاريخ الحادث  ،وحيث كل من التقرير الطبي الصادر عن استشاري طب وجراحة العيون الدكتور اشرف ملحم والتقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية يفدان بان المدعي يعاني من اصابة في العين اليسرى وبما ان اللجنة الطبية العليا شخصت حالة المدعي بانه يعاني من التهاب في العصب البصري مع انحصار في الساحة البصرية ،الامر الذي يجعل ما جاء في تقرير اللجنة الطبية  العليا من الوضوح والكفاية ما يغني عن دعوة احد منظميه  للمناقشة ، لا سيما ان دعوته للمناقشة هو امر متروك لتقدير محكمة الموضوع ان رأت حاجة لذلك طبقا لحكم المادة 183 من قانون البينات ، على  اعتبار ان تقارير اللجان الطبية من اعمال الخبرة ، وعليه فمحكمة الموضوع غير ملزمة بدعوة الخبير للمناقشة ولو طلب الخصوم ذلك اذ لا يوجب القانون الاستجابة لطلب دعوة الخبير للمناقشة وكما انها غير ملزمة باعادة فحص المريض طالما لم تجد سببا لذلك ،وبذلك فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم السماح للمدعى عليها بتسطير كتاب للبنك بخصوص راتب المدعي وتخطئة المحكمة باعتماد دخل المدعي الشهري بواقع 10 الاف شيقل سندا لبينة شخصية جاءت مناقضة لكشف الحساب المجتزأ المقدم من المدعي.

وفي ذلك نرى وان كان وزن البينة وتقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من صميم صلاحيات محكمة الموضوع واطلاقاتها ولا سلطان لاحد عليها في ذلك الا ان تخرج بتلك الاقوال الى غير ما يؤدي اليه مدلولها بمعنى ان يكون استخلاصها للواقع من هذه البينات لا يجافي صريح ما استمعت اليه من بينات وان يوافق معناها ومدلولها الفهم السليم المتفق والواقع ،ولما اوجبت المادة 78 من قانون البينات ان تكون الشهادة عن مشاهدة ومعاينة كشرط من الشروط الواجب توافرها لاعتمادها والاخذ بها ،فصلاحية محكمة الموضوع في تقدير اقوال الشهود ليست صلاحية مطلقة وانما صلاحية مقيدة بشروط حددها القانون واوجب توافرها كشرط لازم ،ولكي تتمكن المحكمة من الاخذ باقوال الشاهد وبناء الحكم عليها فينبغي ان تكون الشهادة مباشرة اي عن مشاهدة ومعاينة وان يكون اخبار الشاهد عما وقع تحت بصره وسمعه وان لا تكون مبينة على شيوع الخبر .

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد بنت حكمها لجهة اعتماد دخل المدعي الشهري بواقع 10 الاف شيقل على شهادة الشاهد فتحي جاد الله وشهادة الشاهدة بدور جاد الله ولكون كشف حساب المدعي البنكي يشير الى ايدع مبالغ نقدية في حساب المدعي بواقع 10 الاف شيقل بتاريخ 17/7/2016 وبتاريخ 17/8/2016 وبتاريخ 8/9/2016 وايداع ومبلغ 55400 شيقل بتاريخ 16/5/2016 ومبلغ 9000 شيقل بتاريخ 12/6/2016 .

وفي ذلك نرى ان الشاهد اسماعيل جاد الله وان ذكر بان المدعي كان يعمل داخل الاخط الاخضر براتب شهري مقداره 10 الاف شيقل الا انه عاد وذكر بانه علم براتب المدعي كونه كان يؤخذ الشيكات من صاحب العمل واحيانا من المدعي ،ويقوم بصرفها ومن ثم ايداعها في حساب المدعي في حين ذكرت الشاهدة بدور جاد الله بانها تعلم بان راتب المدعي الشهري 10 الاف شيقل كونه كان ياخذ راتبه بموجب شيكات يتم صرفها ومن ثم ايداعها في حسابه البنكي ،وحيث اي من الشاهدين لم يكن يعمل مع المدعي وحيث لم يقدم المدعي صورا عن الشيكات بما يفيد راتبه الشهري المدعى به البالغ 10 الاف شيقل ،وحيث ان كشف الحساب البنكي الخاص بالمدعي جاء يفيد بتباين المبالغ التي تم ايداعها في حساب المدعي حيث ان المبلغ المدوع في الحساب بتاريخ 8/9/2016 بلغ 10 الاف شيقل في حين ان المبلغ المودع في الحساب بتاريخ 16/5/2016 بلغ 55400 شيقل وتم ايداع مبلغ 9000 شيقل في الحساب بتاريخ 12/6/2016 دون ان يرد في البينة تعلق هذه الايداعات براتب المدعي ،وحيث ان الامر كذلك فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين من ان دخل المدعي الشهري هو 10 الاف شيقل لا يوافق صريح ما قدم امهاما من بينات والتي هي بالاساس بينة لا يصح البناء عليها ،ويكون ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين حول واقعة مقدار دخل المدعي شابه فساد في الاستدلال ادى الى اعتلال النتيجة وكان عليها احتساب التعويض المستحق للمدعي عن فقدان الدخل وفقدان المقدرة على الكسب وفق معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي وفق ما انبأت عن ذلك المادة 155 من قانون التامين وفي حالة عدم توفر بينات لدى مركز الاحصاء حول معدل اجر للعاملين في المرفق الاقتصادي الذي تنتمي اليه المدعي احتساب التعويض المستحق له وفق معدل الاجور ،وبما ان مشروحات الجهاز المركزي للاحصاء المحفوظة ملف الدرجة الاولى جاءت تفيد بعدم وجود بيانات حول معدل اجر العاملين في هندسة الشوارع في حين جاءت مشروحاتها حول معدل الاجر اليومي للعاملين باجر داخل الخط الاخضر بواقع 5785 شيقل ،مما يكون معه بانه كان على محكمة الاستئناف الاخذ بهذا الاجر لاغراض احتساب التعويض المستحق للمدعي ،وهو ما ستاخذه المحكمة في الاعتبار في منطوق حكمها ،وبهذا فان هذا السبب يرد على الحكم الطعين مما يوجب نقضه من هذه الزاوية .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن الاول رقم 858/2022 موضوعا بحدود السبب الاول منه ،وقبول الطعن الثاني رقم 863/2022 موضوعا بحدود السبب الثاني منه ،ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فان المدعي يستحق تعويضا عن مدة تعطله عن العمل البالغة شهر مبلغ وقدره 5785 شيقل وكما يستحق تعويضا عن بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى صدور الحكم المستانف على النحو التالي :5785 شيقل ×19%×61.5 شهرا غير مرسمله=67598 شيقل،ومن تاريخ صدور الحكم المستانف حتى تاريخ بلوغ المدعي سن 60 عاما على النحو التالي:5785 شيقل×19%×126.4552 شهرا مرسملة= 138993 شيقل بالاضافة الى مبلغ وقدره 4321 شيقل بدل مصاريف طبية المحكموم لها بها من قبل محكمة اول درجة ومبلغ وقدره 1450 دينار المحكوم له بها من قبل محكمة الاستئناف ،وتبعا لذلك فقد تقرر تعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 1450 دينار ومبلغ وقدره 216697 شيقل ، وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم الدرجة الاولى وربطه ايضا بالفائدة القانونية من تاريخ اعتبار الحكم واجب النفاذ مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024