السنة
2022
الرقم
1449
تاريخ الفصل
24 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمد مسلم

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود جاموس، محمود الجبشة، كمال جبر، بلال أبو الرب

الطاعنة : الشركة الفلسطينية للحلول والخدمات الأمنية المساهمة الخصوصية المحدودة(بال سيف).

               وكلاؤها المحامون راسم كمال و/أو إياد حلايقة و/أو اسحق مراغة/رام الله.

 المطعون ضده : رائد أيوب خليل جبر/بيت جالا.

                  وكيله المحامي أسامة أبو زاكية.

الاجــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ21/12/2022 للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 14/11/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين رقم(417/2022 و 442/2022) القاضي برد الاستئناف(417/2022) موضوعاً وقبول الاستئناف(442/2022) بحدود السبب التاسع وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليها بالدعوى الأساس الشركة الفلسطينية للحلول والخدمات الأمنية الخاصة المساهمة الخصوصية المحدودة(بال سيف) بدفع وإداء مبلغ(100119) ماية ألف ومائية وتسعة عشر شيكل للمدعي رائد أيوب خليل جبر مع الرسوم والمصاريف ومبلغ(200) دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي بداية واستئنافاً.

المحكمة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وما تجاهر به أوراق ووقائع الدعوى أن المطعون ضده أقام دعوى مدنية في مواجهة الطاعنة سجلت لدى محكمة بداية رام الله تحت رقم(1235/2015) موضوعها المطالبة بتعويضات وحقوق عمالية قيمتها(213540) شيكل على سند من الادعاء أن المدعي(المطعون ضده) عمل لدى المدعى عليها(الطاعنة) بوظيفة مدير أمن في فندق قصر جاسر(الانتر) في بيت لحم من تاريخ 15/8/2010 ولغاية شهر8  عام 2015 حيث قامت المدعى عليها بنقل المدعي من عمله الأول إلى وظيفة حارس في شركة جوال مع تخفيض راتبه بواقع(1000) شيكل، علماً أن راتبه(2800) شيكل شهرياً دون أي موافقة خطية منه ودون سبب مشروع، وكان المدعي يعمل بصورة مستمرة في الأعياد الدينية والرسمية والإجازات دون أن يتقاضى بدلاً منها ، لا سيما أنه كان يعمل ساعات إضافية بشكل يومي، لقد استحق للمدعي المبلغ موضوع الدعى وفق التفصيل الوارد في البند الرابع من لائحة الدعوى.

باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة وبعد انتهاء الإجراءات لديها، أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى بتاريخ 30/3/2022 القاضي بإلزام المدعى عليها(الطاعنة) بدفع مبلغ(77395) شيكل للمدعي(المطعون ضده) ورد الدعوى فيما جاوز عن ذلك مع تضمينها الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به عن العمل الإضافي إلى مجموع المطالبة عن بدل العمل الإضافي كونها دفع عن بدل العمل الإضافي والتي قضت المحكمة برد جزء منها بالإضافة للمصاريف وسبعون دينار أتعاب محاماة.

لم يقبل طرفا الدعوى بالحكم فطعن كل واحد منهما به استئنافاً بالاستئنافين المدنيين(417 + 442/2022) لدى محكمة استئناف القدس والتي بدورها وبعد انتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها موضوع الطعن والذي لم يلق قبولاً من الطاعنة التي بادرت لتقديم الطعن الماثل للأسباب التي ساقتها في لائحة الطعن .

وبالعودة لأسباب الطعن، وفيما يتعلق بالسبب الأول والي تطلب فيها لطاعنة قبول الطعن شكلاً، فقد تم قبوله في مطلع هذا الحكم باقتضى التنويه.

 وبالاتصال بالسببين الثاني والثالث وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه أنه مخالف للقانون والأصول، وجاء غير معلل تعليلاً سليماً، حيث أن المحكمة لم تبين الأسانيد والبينات التي ساقتها للوصول إلى الحكم.

وفي ذلك نجد أن هذين السببين غير واردين، حيث جاءت عامة مبهمة لم تتضمن الإشارة إلى كيفية مخالفة الحكم للأصول والقانون، كما لم تحدد وجه الخطأ وأين يكمن الخلل في التسبيب وماهية البينة غير القانونية التي استندت إليها المحكمة، وحيث أن ما ورد في هذين السببين تكتنفه الجهالة ووردا مخالفين لما تتطلبه المادة(228/4) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسة 2001 فإن المحكمة تلتفت عنهما لعدم قبولهما.

وبالإتصال بالسبب الرابع والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتحديد أجر المطعون ضده وكان حرياً بها أن تقوم باحتساب المستحقات على أساس أن الأجر هو(1800) شيكل لكونه كان يتقاضى هذا المبلغ شهرياً أثناء عمله في فندق جاسر، إضافة إلى حصوله على ساعات عمل إضافي بقيمة(1200) شيكل شهرياً كون طبيعة عمله في الأمن والحراسة تتطلب قيامه بساعات عمل إضافي في بعض الأحيان وكانت الطاعنة تخصص له مبلغ شهري لقاء هذا الأمر، وهذا ما اثبتته البينات المقدمة.

وفي ذلك نجد أن المادة الأولى من قانون العمل رقم(7) لسنة 2000 قد عرفت الأجر بأنه الأجر الكامل وهو الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات.

ولما كان الثابت من الأوراق بين دفتي الملف المتمثلة في عقد العمل المؤرخ في 15/10/2015 وشهادة الشاهد جواد نيروخ شاهد الطاعنة والذي هو مدير لدى الطاعنة والمبرز م /3 قسيمة راتب شهر 5 لسنة 2015 أن أجر المطعون ضده عند بداية عمله كانت(1600) شيكل، وبعد ثلاثة أشهر(فترة التجربة) أصبحت(1800) شيكل، عندما كان موظف أمن في الفندق ثم أصبح(2800) شيكل عندما اشتغل وظيفة مشرف أمن في فندق الإنتركونتيننتل، ذلك أن قسيمة الراتب مبين فيها أن الراتب الأساس هو(2000) شيكل مضافاً إليه مبلغ(800) شيكل مخصصات و(200) شيكل بدل إضافي، الأمر الذي ينسجم مع ما جاء في اللائحة الجوابية بالأجر الشهري بواقع(3000) شيكل.

ولما كان المطعون ضده في مطالبته في لائحة الدعوى قد حدد أجره الشهري بمبلغ(2800) شيكل فإن مبلغ(200) شيكل بدل العمل الإضافي تكون غير مشمولة بالراتب، وما يؤكد ذلك ما ذكره الشاهد جواد نيروخ في شهادته أمام محكمة الدرجة الأولى عندما ذكر(أن تفاصيل راتب المدعي كان 1800 ثابت و 1200 بدل اشراف وعمل إضافي.... وأن راتب المدعي الأساسي 1800 شيكل وكان ينزل على البنك)، وبالتالي فإن احتساب راتب المطعون ضده على أساس 2800 شيكل من قبل محكمة الاستئناف ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى يتوافق وما نصت عليه المادة(1) من قانون العمل رقم(7) لسنة 2000 المشار إليها أعلاه الأمر الذي يجعل من هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه ونقرر رده.

بالإتصال بالسبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده ببدل الفصل التعسفي بواقع(28000) شيكل ، حيث أن الطاعنة قد أثبتت من خلال البينات الخطية والشفوية أمام محكمة الدرجة الأولى أن واقعة انتهاء العلاقة بين الطاعنة والمطعون ضده جاءت وفق المادة(40/5) من قانون العمل.

 

وفي ذلك نجد أن الفصل التعسفي يشكل واقعاً مرتبطاً بقانون يقع على عاتق محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع صلاحية وزن البينات فيما يتعلق بثبوت هذه الواقعة من عدمها ومعلوم ان الأصل في البحث في كون الانهاء لسبب موجب أم غير ذلك لا يكون إلا بعد إثبات العامل أن صاحب العمل هو من انهى عمله، ويكون إثبات السبب المشروع على عاتق صاحب العمل، إلا أنه هناك استثناء على هذا الأصل أجاز القانون للعامل في بعض الحالات أن يترك العمل مع احتفاظه بكامل حقوقه وهي الحالات المحددة في المادة(42) من قانون العمل النافذ، ومن ضمنها في حالة تشغيل العامل في عمل يختلف في نوعيته ودرجته إختلافاً واضحاً عن العمل الذي يعمل به، ولما كان نقل المطعون ضده من وظيفة مدير ومشرف طاقم الأمن في فندق الانتركنتينتتل إلى وظيفة حارس عادي في جوال يعتبر من قبيل تشغيله في عمل يختلف في درجته اختلافاً كبيراً عن عمله، كما أن نقله أدى إلى تخفيض راتبه كما ذكر الشاهد جواد نيروخ(وأن هذا يعني أن علاوة الإشراف سوف يتم خصمها من راتبه)، كل ذلك يحول دون صحة الادعاء أن إنهاء عمل المطعون ضده يتوافق وأحكام المادة(40/5) وذلك لعدم انطباقها وواقع الحال كون الامتناع جاء عن تنفيذ قرار النقل ليس من قبيل تنفيذ الإلتزامات المترتبة على المطعون ضده وفق ما هو واضح من وقائع وظروف الدعوى، ولما كانت الطاعنة قد أقرت في لائحتها الجوابية بأن المطعون ضده عمل لديها من تاريخ 15/8/2010، وحتى نهاية شهر(8) لعام 2015 بواقع خمس سنوات، مما يجعل ما خلصت اليه محكمة الاستئناف من الحكم له ببدل الفصل التعسفي بمبلغ(28000) شيكل يتفق وما نصت عليه المادة(47) من قانون العمل النافذ، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجباً الرد.

وبالإتصال بالسبب السادس وحاصله تخطئة المحكمة الاستئنافية حينما حكمت للمطعون ضده ببدل ساعات عمل إضافي بواقع(51120) شيكل، حيث كان يتقاضى راتب شهري(1800) شيكل شهرياً أثناء عمله في فندق جاسر إضافة على حصوله على بدل ساعات عمل إضافي بقيمة(1200) شيكل إذ أن طبيعة عمله تتطلب قيامه بساعات عمل إضافي.

وفي ذلك نجد ومن خلال الأوراق وشهادات الشهود عصام عبيات ومحمد أبو فضة وسمير بنورة وطارق زواهرة ورائد علي قد أجمعوا على أن المطعون ضده منذ توليه رئيس أمن الفندق في العام 2013 كان يعمل ساعات عمل إضافية، ويبقى بالدوام حسب حاجة العمل بحيث يبقى بالعمل حتى التاسعة مساءً وفي أوقات حتى الواحدة صباحاً وبروح وجه الصبح، وأن دوامه الإضافي كان بناء على طلب مديره جواد نيروخ، إضافة إلى أن الكتب الموجهة للمطعون ضده المبرز(س/1) من الطاعنة بعدم العمل لساعات إضافية كان قبل تركه للعمل بثلاثة أشهر تقريباً، الأمر الذي يتبين منه أن المطعون ضده منذ توليه مدير أمن الفندق في عام 2013 كان يعمل عملاً إضافياً بناءً على طلب مديره وأن عمله الإضافي اليومي كان يتجاوز الخمسة ساعات يومياً، ولما كان المطعون ضده قد طلب في لائحة دعواه ببدل خمس ساعات إضافي يومياُ فإنه يستحق عن الستة أيام عمل ثلاثون ساعة أسبوعياً منها 12 ساعة المقررة قانوناً للعمل الإضافي بمعدل ساعتين يومياً، وتحسب على أساس الساعة بساعة ونصف والثمانية عشر ساعة الأخرى تحسب ساعات عمل عادي، على أن تخصم مبلغ المائتين شيكل التي كانت تدفع للمطعون ضده شهرياً بدل ساعات عمل إضافي.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت وخلصت على هذه النتيجة في حكمها المطعون فيه فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون مما يغدو معه هذا السبب مستوجب الرد ونقرر رده.

وبالإتصال بالسبب السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف حينما حكمت للمطعون ضده ببدل نهاية خدمة بواقع(14000) شيكل، حيث وقعت المحكمة في خطأ جسيم عندما حسبت له بناءً على أجرته مضافاً إليها بدل أجرة ساعات العمل الإضافي حيث أنه هو من ترك العمل الأمر الذي يعتبر بمثابة الاستقالة وبالتالي فإنه يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة بناء على المادة(42/2) من قانون العمل وعلى أساس راتب(1800) شيكل.

وفي ذلك نجد أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد ترك العمل بعدأن تقرر تشغيله في عمل يختلف في نوعه ودرجته اختلافاً بيناً عن عمله الذي يعمل به وبعد أن اشعر الطاعنة، وبالتالي فإن المادة(45) من قانون العمل النافذ هي الواجبة التطبيق على حالة هذه الدعوى بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة والتي مقدارها أجرة شهر عن كل سنة قضاها بالعمل على أساس آخر أجر تقاضاه، ولما كان آخر أجر تقاضاه هو(2800) شيكل شهرياً، ومدة عمله استمرت لخمس سنوات وخمسة عشر يوماً فإن المبلغ الذي يستحقه هو(14116) شيكل، ولما كانت مطالبته في لائحة الدعوى هي(14000) شيكل وهذا ما خلصت إليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، الأمر الذي يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وبالاتصال بالسبب الثامن وحاصه تخطئة المحكمة حينما حكمت للمطعون ضده ببدل إجازات سنوية وبدل أيام الأعياد والعطل الرسمية بواقع(6999) شيكل، حيث استنفذ إجازاته السنوية خلال فترة عمله وأنه كان يحصل على إجازاته الأسبوعية والدينية والرسمية ، وعندما كان يعمل بالعطل الدينية والرسمية كانت الطاعنة تدفع له بدل تلك الأيام.

وفي ذلك نجد أن الطاعنة لم تقدم أي بينة تفيد أن المطعون ضده كان قد استنفذ إجازاته السنوية خلال فترة عمله، كون الإجازات السنوية عن آخر سنتين لعمل المطعون ضده يقع بحث إثبات منحها على رب العمل وفق أحكام قانون العمل وما استقر عليه قضاء النقض، أو أنه حصل على بدل الأعياد الدينية والرسمية التي كان يعمل فيها وأن البينة التي تستند إليها الطاعنة المتمثلة بشهادة الشهود رائد علي وسعيد صبيح تتعلق بالعطل الأسبوعية(أيام الجمع)، ناهيك عن أن الشاهد محمود أبو فضة الذي ذكر(وأنا كنت أشاهد المدعي يعمل في أيام العطل الدينية والرسمية أثناء فترة عملي وشاهدته يعمل في كل الأعياد لأننا لا نستطيع تعطيل أحد وأنا أؤكد ان المدعي كان يعمل في عيد الفطر والأضحى لساعات عمل كاملة، وأنا كنت أتواجد مع المدعي يومياً)، والشاهد طارق زواهرة الذي ذكر(وكان يعمل أيضاً في الأعياد الدينية مثل عيد الأضحى وعيد الفطر.... وكان يعمل ايضاً في الأعياد الرسمية ولم يكن يأخذ إجازة)، الأمر الذي يعني أن ما خصلت إليه المحكمة من الحكم للمطعون ضده بدل إجازات سنوية عن أخر سنتين وبدل عن أعياد دينية ورسمية تستند الى اسباب سائغة تتفق مع واقع الدعوى وصحيح القانون، مما يغدو معه هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

وبالإتصال بالسبب التاسع وحاصله تخطئة محكمةالاستئناف بالحكم بعدم صحة المطالبة باستبعاد شهادة الشاهد محمد محمود عبد الرحمن أو فضة في جلسة 13/2/2017 حيث أجزم هذا الشاهد بأن المطعون ضده كان يعمل(365) يوم في العام الواحد ولم يكن يحصل على أي يوم راحة طوال العام، وهذا ما لم يدعيه المطعون ضده فكيف يكون لشهادة هذا الشاهد وزن عند إصدار الحكم وكيف لها أن تؤثر في قناعة القاضي، وإذا ما ربطنا هذه الشهادة بشهادة الشاهد عصام عبيات في جلسة 26/12/2016 نجد بأن المطعون ضده كان يعمل(22) ساعة باليوم كما ادعى الشاهد المذكور، الأمر الذي يجعل من هذه الشهادات حرية بالالتفات عنها لأن ماورد فيها ليس له مصداقية، وفي ذلك نجد أن ما تنعاه الطاعنة من طلب باستبعاد شهادة الشاهد محمد أبو فضة وعدم الأخذ بها لا يسنده قانون ذلك أن هذا الأمر يعود لمحكمة الموضوع التي لها أن تأخذ ما تقتنع به، فالمحكمة لا تلتزم في تعقب حجج الخصوم في جميع الأقوال والحجج التي قدموها ومناقشتها جميعاً، بل يكفي أن تأخذ ما تراه جوهري وإغفال الأخذ بما هو غير منطقي، ناهيك على أنه لا يجوز للمحكمة رد أي شاهد إلا إذا كان غير قادر على التمييز بسبب كبر سنه أو صغر سنه أو مرضه أو لاي سبب آخر تقدره المحكمة مما يجعل هذا السبب غير وارد ومستوجب الرد.

لـــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/3/2024