دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين
وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د. رشا حماد ، د.بشار نمر، ، نزار حجي
الطاعنة : شركة اليمك للتعهدات والاستثمار يمثلها عبد الفتاح نور الدين سلامة يمك
وكيلها المحامي:سيبويه عنبتاوي /نابلس
المطعون ضدهما:1- يوسف محمد يوسف خرمه/نابلس
2- شركة ستور يون يمثلها يوسف محمد يوسف خرمه
وكيلهما المحامي:نواف حجاب/نابلس
الإجراءات
بتاريخ 25/1/2023 تقدم وكيل الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/12/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 821/2022 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف واربعمائة دينار اتعاب محاماة .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي:
1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون
2- الحكم المطعون فيه يشوبه عيب الفساد في الاستدلال وعيب القصور في التسبيب وذلك لعدم الحكم للمستأنفة بمطالبتها الواردة في لائحة الدعوى وطرح كافة البينات المقدمة من قبل الجهة المدعية مسببه حكمها بانها عجزت عن اثبات دعواها وان العكس هو الصحيح.
3- أخطأت المحكمة في وزن البينة وترجيحها واعتبار ان جميع بينات الجهة الطاعنة لم تثبت أي مطالبة مالية لها علاوة على ان المحكمة لم تفرق بين الفسخ والابطال وكان عليها اجراء خبرة فنية وتوجيه يمين متممة.
والتمس وكيل الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعنة حسب لائحة الدعوى
بتاريخ 2/2/2023 تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية التمس بالنتيجة رد الطعن موضوعاً.
المحكمـة
بعد التدقيق والمداولة ،نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً.
اما من حيث الموضوع:نجد بان الطاعنة تقدمت بالدعوى الحقوقية رقم 723/2015 لدى محكمة بداية نابلس ضد المطعون ضدهما على سند من القول بأنها تعاقدت معهما من الباطن لاتمام مشروع خاص بالأعمال الكهربائية والميكانيكية لبلدية رام الله باسم مشروع تطوير مجمع رام الله الترويحي،المرحلة الرابعة "وقبض المدعى عليه الأول "المطعون ضده" مبلغ 20 الف يورو بموجب شيكين ووقع على كمبيالة بقيمة 20 الف يورو لغايات كفالة لتنفيذ المشروع وقد تخلف المطعون ضدهما عن تنفيذ الاعمال الواردة في الاتفاقية وقامت بمراجعة المدعى عليهما وتقدمت بشكوى لدى اتحاد المقاولين وتم فسخ الاتفاق وتقدم المدعى عليهما بلائحة جوابية انكر بموجبها وقائع الدعوى وانكرا تحملهما لقيمة الخسائر المدعى بها وبعد استكمال إجراءات الدعوى وبتاريخ 3/7/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى لعدم الاثبات وتضمين المدعية الرسوم والمصاريف و300 دينار اردني اتعاب محاماة .
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر فطعنت به استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف رقم 821/2022 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة وبتاريخ 14/12/2022 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و400 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.
لم ترتض المدعية بالحكم الصادر فطعنت به لدى محكمة النقض ضمن الأسباب المذكورة
وعن السبب الأول والمتضمن ان الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون أننا نجد ان هذا السبب ورد بشكل عام ولم يحدد كيفية مخالفة الحكم للأصول والقانون وهو يخالف احكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي اوجبت ان تكون أسباب الطعن واضحة ومحدودة لا لبس فيها ولا غموض وعليه فيكون هذا السبب غير مقبول.
اما بخصوص الأسباب الثاني والثالث والمتضمنة خطأ المحكمة بعدم الحكم للطاعنة بالدعوى مستندة على انها لم تقدم البينة لاثبات دعواها انه من خلال ملف الدعوى نجد بان الطاعنة اقامت هذه الدعوى للمطالبة بتعويضات مالية ناتجة عن عدم قيام المطعون ضدهما بتنفيذ اتفاق تعاقدي تم بينهما وان الجهة المطعون ضدها وفق ما قدمت من بينة تخلفت عن إتمام ما تم الاتفاق عليه بينهما وعليه فان الأساس القانوني فيما بين الطرفين هو العقد الذي اثبت من البينة المقدمة وان ذلك يخضع لاحكام المسؤولية العقدية التي تتكون من ثلاثة عناصر هي الخطأ والضرر والعلاقة فيما بينهما وعلى الطاعنة ان تثبت هذه العناصر وحيث انها اثبتت وجود عقد فيما بينها وبين المطعون ضدها وان الأخير لم يقم بتنفيذ ما التزم به فيكون العنصر الأول متحقق اما عنصر الضرر حيث انه لا يجوز الحكم الا اذا تحقق الضرر وعلى المدعي بالضرر اثباته ومن خلال ملف الدعوى نجد بان الطاعن طلب تعويضات للضرر الذي وقع عليه والمتمثل في هبوط سعر اليورو ورواتب موظفين وتجديد كفالة حسن تنفيذ ومصروفات تأمينات عمال ومقاولين ومواصلات وحيث ان الطاعنة لم تثبت أي مما تقدم فلا يجوز الحكم لها بالتعويض لعدم اثباتها الضرر الذي وقع عليها وهذا ما توصلت اليه محكمة الدرجة الثانية التي نقرها عليه .
اما بخصوص الخبرة، فإن البينة على المدعي وكان يجب على المدعية تقديم البينة اللازمة لإثبات عناصر دعواها ومن ضمن ذلك الخبرة إذا رأت لذلك ضرورة ولا إلزام على المحكمة في إجراء الخبرة وفق ما قدم من بينات، كما أن اليمين المتممة حق للمحكمة توجهها بحالات وضمن شروط لا تتوافر في هذه الدعوى ما يجعل من هذا السبب واجب الرد.
لهذه الاسباب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف، ومائة دينار أردني أتعاب محاماة عن هذه المرحلة.
حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024