السنة
2023
الرقم
356
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيــــــدة القاضــــــي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف

 

الطـــاعنان : 1- نضال سليمان حسن فقها/طوباس

                 2- محمد جمال حسن فقها/طوباس

             وكيلهما المحامي:علاء أبو الرب/جنين

المطعون ضده : ثائر خالد محمود شعبان/الجلمة

                         وكيله المحامي:عبد الله الكيلاني/جنين 

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 16/2/2023 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 11/1/2023 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئنافين المدنيين 1034و1038/2022 والقاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها بالاستئناف .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

ان الحكم مبني على مخالفة للقانون والقصور في التسبيب والتعليل لما يلي  :

  1. ان الحكم مخالف للقانون وقاصر لعدم معالجة محكمة الاستئناف السبب الثاني المتعلق بساعة انهاء العمل من خلال اقوال الشاهد رائد شعبان والحكم بأن انهاء العمل الساعة 3 يومياً والقول انه يستحق ساعة عمل إضافية لكل يوم .
  2. ان الحكم مخالف للقانون وقاصر لعدم معالجة محكمة الاستئناف السبب الثالث بالشكل الصحيح لان المحكمة قامت باحتساب ساعة عمل إضافية مستثنية فقط أيام العطل الأسبوعية ولم تتطرق الى أيام الأعياد الأخرى الدينية ولم يتم معالجة أيام الجمع حسب القانون والواقع .
  3. ان المحكمة لم تعالج السبب الرابع بشكل صحيح وقامت باحتساب اجر 100 شيكل عن كل يوم عمل من أيام الأعياد وبالتالي يصبح المدعي يتقاضى 200% من راتبه .
  4. لم تعالج المحكمة السبب الخامس الذي يأخذ على عدم ثبوت ان المدعي كان يعمل 3 ساعات يوم السبت من كل أسبوعين رغم عدم وجود بينة على ذلك.
  5. ان المحكمة لم تعالج شهادة الشاهدة سهى شعبان كونها كانت على السمع ولا يجوز الاتكال عليها.

بتاريخ 26/2/2023 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يقدم لائحة جوابية

  1.  

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة :ولما كان الثابت من الاورق انه تقرر عدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني ثم تقدم باستئناف وتقدم كذلك بهذا الطعن بالنقض رغم رد استئناف الطرفين وحيث انه لا يقبل الطعن ممن قضي له بكل طلباته وحيث قضي للمدعى عليه الثاني بعدم قبول الدعوى في مواجهته فيغدو طعنه فاقد للمصلحة واجب عدم القبول .

اما بخصوص الطاعن الأول فلورود الطعن بالميعاد القانوني مستوف لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع:وعلى ما أنبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المطعون ضده /المدعي ثائر شعبان كان قد اقام الدعوى المدنية رقم 257/2020 لدى محكمة بداية جنين ضد الطاعنين /المدعى عليهما نضال ومحمد فقها وذلك لمطالبتهما بدفع مبلغ (70250) شيكل بدل حقوق عمالية ، ثم تقدم المدعى عليه الأول بلائحة ادعاء متقابل ضد المدعي لمطالبته بدفع مبلغ (5000) الاف شيكل وبعد ان استكملت المحكمة إجراءاتها قضت بعدم قبول الدعوى بمواجهة المدعى عليه الثاني والحكم على المدعى عليه الأول بأن يدفع مبلغ (20379) شيكل بعد خصم مبلغ 3000 شيكل بدل الاشعار.

لم يرتض طرفي الدعوى من الحكم فتقدم المدعي بالاستئناف 1034/2022 والمدعى عليهما بالاستئناف 1038/2022 لدى محكمة استئناف نابلس التي قضت برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض المدعى عليهما من حكم محكمة الدرجة الثانية فتقدما بالنقض الماثل حاملينه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم .

وعن أسباب الطعن

فهي تتمحور حول قصور الحكم في التسبيب والتعليل وفساده في الاستدلال بخصوص معالجته للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس من استئناف الطاعن 1038/2022 وان المحكمة استخلصت النتيجة بشكل خاطئ مخالفة للأوراق والبينات المقدمة .

ولما كان ذلك ونص المشرع في المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية على ان الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ونص كذلك بالمادة 220 على ان تنظر محكمة الاستئناف الطعن على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وما كان قد قدم امام محكمة اول درجة ،الامر الذي يحتم على محكمة الاستئناف وهي بصدد معالجة الاستئناف التصدي لجميع عناصر الدعوى بحدود ما ورد عليه الاستئناف وان تعالج ذلك وفق ما قدم من بينات بحيث تعمل صلاحياتها في إعادة وزن البينة للتحقق من صحة ما خلصت اليه محكمة اول درجة  من عدمه ولتقول كلمتها بهذه الشأن بحكم مسبب ومعلل من لدنها بشكل موضوعي، ولا تملك محكمة الاستئناف معالجة أسبابه بشكل مجرد وكرقابة قانونية على حكم محكمة أول درجة لان ذلك يتنافى مع واجبها الذي الزمها به القانون بصفتها محكمة موضوع ودرجة ثانية من درجات التقاضي .

وبالتدقيق في رد محكمة الاستئناف على أسباب الاستئناف 1038/2022 فقد جاءت فاقدة للتعليل والتسبيب مقتضبه لا تفي بالغرض من معالجة تلك الأسباب إضافة الى الخطأ في فهم السبب الثالث من ذلك الاستئناف حول عمل المدعي من عدمه أيام العطل اليهودية لغايات احتساب المحكمة لبدل ساعات عمل إضافي خلال تلك العطل وليس احتسابها كعطل دينية فلسطينية وفق القانون الفلسطيني ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه فاقداً لركازه معتلاً واجب النقض لمخالفته لاحكام المادة 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وتعديلاته .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المقتضى .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024