السنة
2023
الرقم
374
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة نائب رئيس المحكمة العليا/محكمة النقض السيـــدة القــاضــي ايمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضـاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد ، نزار حجي ، رائد عساف 

 

الطـــاعنة : شركة ترست العالمية للتأمين /الخليل

             وكيلها المحامي:سامر أبو اسنينه/الخليل  

المطعون ضده : سامي محمود جباره القيمري/الخليل  

                         وكيله المحامي:احمد خلايله/الخليل 

الإجـــــــــــراءات

بتاريخ 26/2/2023 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 17/1/2023 عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف المدني 1198/2022 والقاضي برده موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن في أن :

  1. الحكم مجحف بحق الطاعنة ويفتقر للتحليل والبحث القانوني والتسبيب السليم وعدم معالجة البينات المقدمة بالطلب 105/2022 وان المحكمة لم تمييز بين استقرار الإصابة وفق  التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية الصادر في 14/7/2021 والتقرير الثاني في 20/12/2018 ولم تنتبه المحكمة للاختلاف بين التقريرين ما يعد خطأ في التطبيق السليم للبينات يوجب النقض .

ملتمساً قبول الطعن شكلاً والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 5/6/2023 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالباً رد الطعن شكلاً وموضوعاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

  1.  

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة :نجد بأن الحكم المطعون فيه قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ذلك الحكم المستأنف الصادر عن محكمة أول درجة بالطلب 105/2022 المقدم من الطاعنة لرد الدعوى لعلة التقادم ،والذي قضى برد الطلب أي قضي بأن الدعوى لم تتقادم وهو الحكم الذي تم تأييده من محكمة الاستئناف بالحكم المطعون فيه في هذا النقض.

ولما كان ذلك الحكم الأخير لا يعتبر حكماً نهائياً لمقاصد صحة الطعن بالنقض عملاً باحكام المادتين 225و226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية كونه لم يرفع يد المحكمة عن موضوع النزاع وحيث ان الاحكام النهائية هي التي تقبل الطعن بالنقض وفق المواد سالفة الذكر فيغدو الطعن واجب عدم القبول .

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة عملاً بالمواد 225و226 بدلالة المادة 192 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية عدم قبول الطعن مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف إضافة لمبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/3/2024