السنة
2022
الرقم
995
تاريخ الفصل
25 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد بسام حجاوي

  وعضويـة القضـاة السادة: عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، ومأمون كلش، وثائر العمري

 

الطاعن: جميل مصطفى زايد بواسطة وكيلته العامة المحامية نيفين فؤاد محمد ابراهيم بموجب الوكالة العامة رقم(10612/2013) الصادرة عن كاتب العدل/رام الله بتاريخ 25/6/2013.

 

المطعون ضده: زكي سعيد زكي فرح/رام الله.

               وكيله المحامي عبد الله يوسف جفال/رام الله.

 

الإجـــــــــــراءات

هذا طعن مقدم بتاريخ 8/9/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم(470/2022) بتاريخ 11/8/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بدفع مبلغ مائة دينار أتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف.

تتلخص اسباب الطعن بمايلي:

  1. الحكم محل الطعن مخالف للإجراءات وفيه تجاوز للقانون ومباديء العدالة.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم ردها على السبب الخامس من أسباب الاستئناف.
  3. الحكم المطعون فيه معيب بعيب القصور في التعليل.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول طعنه شكلاً ومن ثم موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها للسير بها حسب الأصول والسماح للطاعن بتقديم بيناته وإلزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية حيث تبلغ وكيله حسب الأصول في 20/9/2022.

 

المحكمـــــة

 بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، فإن ما تنبئ به الأوراق أن الطاعن جميل مصطفى زايد كان قد تقدم بالإعتراض رقم(79/2017) بواسطة وكيلته العامة لدى محكمة تسوية أراضي بيتونيا/رام الله في مواجهة المطعون ضده(المعترض عليه) زكي سعيد زكي فرح، معترضاً على تسجيل قطعة الارض رقم(45) من الحوض رقم(14) المسمى وادي الدير حي 2(الحي الشرقي) من أراضي بيتونيا/باسم المعترض عليه، وبعد استكمال الإجراءات اصدرت في 11/7/2021 حكماً يقضي(برفض طلب الإعتراض المقدم من وكيله المعترض لعدم قابليته للاعتراض بموجب أحكام المادة(13/2/أ) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952، كما جاء في حكم محكة الدرجة الأولى.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً من المعترض، فبادر للطعن فيه بطريق الاستئناف لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم(1044/2021) وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة أصدرت بتاريخ 31/1/2022 حكماً يقضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى لمرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني على سند من القول أن قاضي محكمة التسوية أصدر القرار برد الاعتراض على خلاف أحكام المادتين(174/175) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي أوجبت أن يكون الحكم الفاصل في الدعوى متضمناً أسماء الخصوم وصفاتهم......إلخ)، وحيث أعيد ملف الإعتراض إلى محكمة التسوية مجدداً حيث سارت على هدي الحكم الاستئنافي رقم(1044/2021) وأصدرت حكماً بتاريخ 17/5/2022 والذي جرى تصحيحه في 15/8/2022 يتضمن رد الاعتراض على الاعتراض وتصديق جدول الحقوق لقطعة الارض موضوع الاعتراض رقم(45) من حوض رقم(14) المسمى واد الدير المسمى الحي الشرقي من أراضي بيتونيا بالصورة الواردة عليها في جدول الحقوق).

فبادر المعترض لتقديم الاستئناف على الحكم المذكور لدى محكمة استئناف القدس سجل رقم(470/2022) حيث أصدرت الحكم محل الطعن الماثل المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وذلك بتاريخ 11/8/2022 حيث تقدم الطاعن بطعنه هذا للأسباب الواردة فيه,

إبتداءً نشير إلى أن صحة الإجراءات المتعلقة بالنظام العام المشمولة بالقواعد الأصولية الآمرة، يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على إثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب إليه الفقه والفقه واستقر عليه الاجتهاد.

وعليه بالرجوع إلى الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس رقم(1044/2021) في 31/1/2022 فقد تضمن إعادة الأوراق إلى مرجعها عطفاً على الأسباب التي تناولها.

ولما كان ذلك، وكانت المادة(223/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم(2) لسنة 2001 قد نصت على أنه إذا ألغي الحكم المستأنف القاضي برد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسبق الفصل فيها أو لسقوط الحق المدعى به بالتقادم او لأي سبب شكلي ترتب عليه عدم الفصل في موضوعها، وجب على محكمة الاستئناف أن تقرر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للنظر في موضوعها.

وحيث أن المستفاد من هذا النص الآمر أن المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها لمحكمة الاستئناف أن يعيد أوراق الدعوى إلى محكمة أول درجة على سبيل الحصر، وبأن مخالفة هذا النص من حيث إعادة الأوراق إلى مرجعها في غير تلك الحالات المنصوص عليها في المادة(223/3) سالفة الإشارة، يترتب عليه البطلان، هذا وبالوصول إلى أن اعادة أوراق الدعوى وفق ما جاء في الحكم الاستئنافي(1044/2021) لم يكن لاحدى الحالات المبينة في تلك المادة ... ما ينحدر به إلى درجة البطلان.

وحيث أن هذا البطلان لازمه ومقتضاه نقض الحكم المطعون فيه، وكذلك بطلان الإجراءات اللاحقة عليه، لأن ما بني على باطل فهو باطل.

 

لــــــــــذلك

ولكل ما تقدم، ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن تقرر المحكمة بالأكثرية نقض الحكم المطعون فيه، وإعلان بطلان جميع الإجراءات السابقة عليه، وإعادة الأوراق لمحكمة استئناف القدس، للسير بالاستئناف المدني رقم(1044/2021) وإصدار الحكم المقتضى على أن نظر من هيئة مغايرة.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/3/2024