دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون، فواز عطية، ثائر العمري
الطاعن: الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله
وكيلاه المحاميان حاتم ملحم وعصام ملحم/الخليل
المطعون عليهما:
وكيلاهما المحاميان سند جعفر ونفوذ صلاحات / بيت لحم
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 13/3/2022 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 30/1/2022 بالاستئناف المدني رقم 294/2021 ،القاضي بعدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسم القانوني عنه .
تتلخص أسباب الطعن بمجملها
بالنعي على الحكم الطعين الخطأ فيما توصلت اليه، بعدم قبول الاستئناف لعدم دفع الرسم كون الصندوق معفى من الرسوم القضائية .
المحكمـــــة
بالتدقيق، نجد ان الحكم المستأنف هو الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، القاضي برد طلب الطاعن رقم 481/2018، المتفرع عن الدعوى الأساس المقدم لرد الدعوى قبل الدخول في أساسها ،لعلة التقادم ولعدم المسؤولية وانعدام المصلحة ومخالفتها للمادة 148 من قانون التأمين.
وبما ان الاحكام القابلة للطعن بالنقض هي الأحكام النهائية الصادرة عن محكمة الاستئناف، وبما ان حكماً كهذا اذ قضى برد الطلب وإعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى لمتابعة السير بالدعوى أصولاً، لا يشكل حكماً نهائياً ، ولم يرفع يد محكمة الموضوع عن نظر الدعوى، الأمر الموجب لعدم قبول هذا الطعن الماثل.
لذلك
نقرر الحكم بعدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/3/2024