دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش
الطاعن: محمد فارس حسين عطالله بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر القاصرة اليس فارس عطالله/قلقيلية
وكيلاه المحاميان سيبويه عنبتاوي وكفى شقو/نابلس.
المطعون عليهما : 1. خالد محمد أحمد نوارة/قلقيلية
2. شركة ترست العالمية للتأمين/نابلس
وكيلها المحامي عبدالله حجاب/نابلس
الإجـــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/1/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 20/12/2021 ،بالاستئناف المدني 578/2021، المضموم مع الاستئناف المدني 581/2021 القاضي بقبول الاستئناف 581/20221 ،وتعديل الحكم المستأنف، ليصبح الحكم بالزام المطعون عليهما بدفع مبلغ 1500 دينار بالتضامن والتكافل وبالرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة ديناراتعاب المحاماة ورد الاستئناف 578/2021.
تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:
والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين، والحكم حسب ما جاء في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وتقدمت المطعون عليها الثانية بلائحة جوابية، التمس بموجبها الحكم برد الطعن موضوعاً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها كافة الأوراق، ان الطاعن بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابنته القاصر (أليس) أقام الدعوى ضد المطعون عليهما موضوعها مطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث طرق على أساس من الادعاء انه وبتاريخ 15/4/2012 واثناء قيادة المطعون عليه الأول للمركبة المؤمنة لدى المطعون عليها الثانية، صدم ابنة المدعي القاصرة (اليس ) أدى الى دخول المصابة الى مستشفى درويش نزال الحكومي في قلقيلية ، نتج عن الحادث جروح عميقة في الساق وشعر في عظمة الفخذ وكسر في الزر الأيمن، ومن ثم حولت الى مستشفى مائير في كفار سابا ومكثت فيه ليوم واحد ، ثم حولت الى مستشفى شنايدر المتخصص للأطفال، وأجريت لها عمليتين جراحيتين ومكثت 38 يوماً واستمرت في المراجعة في مركز شنايدر مرتين في الأسبوع، نتج عن الحادث ندب متضخمة واحتصلت على نسبة عجز 20 % مدة تعطل سنة واحدة، حيث تكبد والد المدعي مصاريف وتعطل عن عمله، وامام محكمة الدرجة الأولى وبعد استكمال الإجراءات لديها ،أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ 86191 شيكل بالإضافة لمبلغ 1500 دينار ورد باقي المطالب، مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، الامر الذي لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين ، فبادر المدعي للطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 578/2021 فيما تقدمت المحكوم عليها الثانية بالاستئناف المدني رقم 581/2021 ،وامام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين أصدرت حكمها محل هذا الطعن.
وقبل بحث أسباب الطعنين، وحيث ان المسائل المتعلقة بالنظام العام تتصدى المحكمة لها من تلقاء نفسها
وبالرجوع الى الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى، نجد أنه ضد المدعى عليه الأول خالد محمد أحمد نوارة والمدعى عليها الثانية (شركة ترست العالمية للتأمين) بالزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 86191 شيكل بالإضافة لمبلغ 1500 دينار بالتكافل والتضامن، ونجد ان المدعى عليها الثانية شركة ترست العالمية للتأمين تقدمت باستئناف على ذلك الحكم بالاستئناف 581/2021، وصدر الحكم بقبول هذا الاستئناف دون اختصام المحكوم عليه الأول، مخالفة بذلك محكمة الاستئناف النص الآمر في المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، التي توجب في هذه الحالة اختصام المحكوم عليه بالتضامن مع الطاعن، الذي فوت ميعاد الطعن او ارتضى بالحكم وحيث انها لم تفعل فإن ما توصلت اليه يغدو سابقاً لأوانه.
لـذلــــك
تقررالمحكمة نقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق الى مصدرها لإعمال نص المادة 200 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، باختصام المحكوم عليه الأول كمستأنف منضم بالاستئناف المقدم من المحكوم عليها الثانية (شركة ترست العالمية للتأمين) ومن ثم معالجة أسباب الاستئنافين اصولاً وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 25/3/2024