دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي،عبد الكريم،فواز عطيه،ثائر العمري
الطاعنون:
وكلائهم المحامون ابراهيم صبيحات وبلال كمال / رام الله.
المطعون ضدها : شركة بنك الاسكان للتجاره والتمويل م.ع.م / رام الله.
وكيلها المحامي حسام الأتيرة/ رام الله.
الإجــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14-04-2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 07-03-2022 بالاستئناف رقم 1518/ 2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه نسخة عن لائحة الطعن.
المحكـــــــــــــمة
بالتدقيق والمداولة، يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعنين كانوا قد أقاموا الدعوى المدنية رقم 24 /2019 لدى محكمة بداية رام الله ،موضوعها إجراء محاسبة ومنع مطالبة وإلغاء ضمانات والتعويض عن عطل وضرر .
أثناء موالاة محكمة بداية رام الله سير الدعوى، اتفق فريقا الدعوى في جلســـــــة 16 /5/ 2019 على احالة الدعوى الى محكمة بداية أريحا ،حيث استجابت محكمة بداية رام الله لطلبهم وأحيلت الدعوى الى محكمة بداية أريحا ،واصبحت تحمل الرقم 52/ 2019 .
بعد احالة الدعوى الى محكمة بداية أريحا ،عاد الفريقان المتخاصمان واتفقا مجددا على احالة الدعوى الى محكمة بداية رام الله من جديد ، وما كان من محكمة بداية أريحا إلا أن استجابت لطلبهم ،على سند من القول أن الاتفاق عن الاختصاص المكاني من حق الفريقين في هذه المرحلة ، وعليه قررت بتاريخ 8 /11/ 2020 احالة الدعوى الى محكمة بداية رام الله .
على ضوء قرار الإحالة الأخير، سارت محكمة بداية رام الله في الدعوى ، إلا أنها في جلسة 2/ 6/ 2021 عادت وقضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، بداعي أنه ما كان على محكمة بداية أريحا ان تقضي بإعادة الدعوى مرة أخرى إلى محكمة بداية رام الله بعد أن كانت قد أحيلت إليها بناء على اتفاق الخصوم.
لجأت الجهة الطاعنة الى محكمة النقض بطلب لتعيين المرجع المختص بنظر الدعوى من خلال طلب تعيين المرجع رقم 50/ 2021 ،إلا أن محكمة النقض أصدرت حكمها بتاريخ 5/ 10/ 2021 ،حيث قررت عدم قبول الطلب ووجدت أن ما صدر من قرارات من قبل محكمتي بداية رام الله وأريحا ،لا يشكل تنازعا في الاختصاص بين المحكمتين، وأنه كان على المستدعي أن يبادر للطعن حكم محكمة بداية رام الله الاخير القاضي بعدم اختصاصها وعدم قبول الإحالة.
وبتاريخ 23 /11 /2021 تقدمت الجهة الطاعنة بطلب الى محكمة بداية رام الله لتفسير حكمها القاضي بعدم الاختصاص ، الا ان محكمة بداية رام الله أصدرت بتاريـــخ 28/ 11/ 2021 قرارا ، تضمن بأن الحكم الصادر عنها بعدم الاختصاص جاء وا ضحا ، ومن ثم رددت ما جاء في حكمها المطلوب تفسيره ،واختتمت قرارها من جديد بأن الحكم المطلوب تفسيره جاء واضحا.
لم تقبل الجهة الطاعنة بحكم محكمة بداية رام الله القاضي بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، ولم تقبل كذلك بحكمها الصادر بنتيجة طلب التفسير فبادرت إلى الطعن فيهما استئنافا من خلال الاستئناف 1518/ 2021.
وبالمحاكمة أمام محكمة الاستئناف، تقرر رد الاستئناف شكلا فيما يتعلق بحكم محكمة بداية رام الله القاضي بعدم الاختصاص الصادر بتاريخ 2/ 6/ 2021 ،بالنظر لتقديم الاستئناف بعد فوات الميعاد ، في حين قبلت الاستئناف شكلا فيما يتعلق بالطعن بالقرار الصادر نتيجة طلب التفسير، وبعد أن فرغت محكمة الاستئناف من إجراءاتها أصدرت حكمها القاضي بتأييد محكمة بداية رام الله فيما جاء في "قرار التفسير" وانتهت الى رد الاستئناف بشأنه موضوعا.
لم تقبل الجهة الطاعنة بقرار محكمة الاستئناف، القاضي برد الاستئناف موضوعا بالنسبة إلى القرار بشأن طلب التفسير فبادرت إلى الطعن فيه نقضا.
هذا بالنسبة الى الاجراءات، وفي القانون نجد ان محكمة الاستئناف ما كان عليها ابتداء أن تقبل الاستئناف فيما يتعلق بالقرار الصادر بنتيجة طلب التفسير ، وذلك أن القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله لا يشكل قرارا تفسيريا ، حيث وضحت محكمة بداية رام الله ان حكمها القاضي بعدم الاختصاص جاء واضحا وعادت ورددت ما جاء في قرارها المطلوب تفسيره .
لما كان ذلك ، وكان مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها، كما إذا كانت عباراته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام ،فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته .
وتأسيسا على ما تقدم فإنه لما جاء الحكم المراد تفسيره واضحا وهو ما قررته محكمة بداية رام الله في الطلب المقدم اليها بشان التفسير ، الامر الذي يعني ان محكمة بداية رام الله لم تصدر أي قرار تفسيري لما وجدت فيه انه من الوضوح بمكان، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ان تقضي بعدم قبول الاستئناف الواقع على القرار الصادر بنتيجة تقديم طلب التفسير ، حيث بينت المادة 184 من قانون اصول المحاكمات بشكل لا لبس فيه بأن القرار الذي يقبل الطعن هو القرار الصادر بالتفسير ، وعلى ذلك فإن القرار الصادر باعتبار الحكم واضحا لا حاجة لتفسيره، هو في حقيقته قرار برفض طلب التفسير وبالتالي لا يقبل الطعن به استئنافا ، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة استئناف القدس أن تقضي بعدم قبول الاستئناف ،لوقوعه على قرار غير قابل للطعن تطبيقا للمادة 184 سالفة البيان .
لهذه الأسباب
ولما كان القرار المستأنف ابتداء ليس من عداد القرارات والأحكام القابلة للطعن فإننا نقرر الحكم بعدم قبول هذا الطعن.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/4/2024