دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي،فواز عطية،مأمون كلش،ثائر العمري
الطاعنة: ايمان محمد خميس عمرو / دورا.
وكيلاها المحاميان مازن عوض وثائر شديد/الخليل
المطعون ضدهم:
الإجــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 28 /03/ 2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 21/ 02 /2022 في الاستئناف المدني رقم 450/ 2021، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.
لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغ النائب العام نسخة عن لائحة الطعن حسب الأصول.
المحكمـــــــــــة
لورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.
بالتدقيق والمداولة، وبمعزل عن أسباب الطعن الماثل، نجد أن موضوع هذه الدعوى هو المطالبة بمبالغ ناتجة عن عمل الطاعنة بوظيفه حكوميه مصنفة مجموعها 72121 شيكل ، وبالعودة إلى حكم محكمه الدرجه الأولى نجد أنها قضت بإلزام الجهة المطعون ضدها بأن تؤدي الى الطاعنة مبلغ 9870 شيكل ، وإذ لم ترتض الطاعنة بذلك فبادرت لاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى بطلب الحكم لها بباقي المبلغ الذي يعادل 62251 شيكل.
وبالعودة الى الرسوم المدفوعة عن الاستئناف نجد أن الطاعنة دفعت مبلغ 15 شيكلا ، في حين كان عليها أن تدفع رسما عن المبلغ الذي تطلبه في الاستئناف وهو 62251 شيكل ،وذلك باعتبار ان هذه الدعوى ليست دعوى عمالية وهي خاضعة للرسم ، ولما كان قانون رسوم المحاكم وتعديلاته يشير إلى أن رسوم الاستئناف نصف الرسم المستحق عن الدعوى ابتداء وهو 1% من قيمة المدعى به ،فيكون الرسم الواجب دفعه من قبل المستأنفة عن استئنافها 311 شيكل، ولما دفعت من أصل هذا المبلغ 15 شيكل فيكون الرسم المتبقي 296 شيكل .
والملاحظ كذلك أن الطاعنة لم تدفع عن دعواها أمام محكمة الدرجة الاولى سوى خمسة دنانير وتعادل 28 شيكل ،في حين كان عليها أن تدفع رسما كاملا عن مطالبتها البالغة 72121 بمعدل 1% ،على النحو الذي يفرضه الجدول الملحق بقانون رسوم المحاكم النظامية المعمول به في ذلك الوقت، أي أن الرسم المستحق عن دعواها أمام محكمة الدرجة الأولى يبلغ 721 شيكل دفع منه 28 شيكلا فبقى منه 693 شيكل .
وحيث ان امر الرسوم من النظام العام ، يتوجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها، حتى ولو لم يثره أي من الخصوم، ولا تقبل دعوى أو طعن او طلب دون دفع الرسوم عنه مسبقاً، أو أن يكون مؤجلاً بموجب قرار المحكمة المختصة على النحو الوارد في المادة (3) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003 ، ولما أصدرت محكمة الاستئناف حكمها محل الطعن الماثل دون أن تتنبه لمسألة النقص بالرسوم المدفوعة ، ودون أن تكلف الطاعنة بضرورة استكمال فارق الرسوم فإن حكمها يغدو سابقا لأوانه مستوجباً النقض.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق الى مرجعها للسير بها على هدى ما سلف بيانه، على أن تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة بالنتيجة على الفريق الخاسر في الدعوى.
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 01/04/2024