السنة
2022
الرقم
1226
تاريخ الفصل
28 مارس، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك ، د.رشا حماد، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطعن الاول:1172/2022

الطاعن : علي سمير احمد اسعد/بيت لحم

           وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها :شركة فلسطين للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي/اسحق ابو عوض/رام الله

الطعن الثاني: 1226/2022

الطاعنة: شركة فلسطين للتامين/رام الله

           وكيلها المحامي/اسحق ابو عوض/رام الله

المطعون ضده : علي سمير احمد اسعد/بيت لحم

         وكيله المحامي/مازن عوض/الخليل

 

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بالطعن الاول بتاريخ 7/11/2022،في حين تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الثاني بتاريخ 22/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بالاستئناف رقم 817/2022 والاستئناف رقم 729/2022 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 817/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 729/2022 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 117558 شيقل ومبلغ وقدره 780 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1172/2022 بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث.

2-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 50 الف شيقل بدل مصاريف طبية .

3-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى بواقع 100 ليلة.

وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية.

تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1226/2022 بما يلي :

1-تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعلة التقادم .

2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 3800 شيقل .

3-تخطئة المحكمة بعدم اعتماد معدل الاجور البالغ 1450 شيقل.

4-تخطئة محكمة الاستئناف في الاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا في تحديد نسبة العجز.

5-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي عن بدل المصاريف الطبية مبلغ 1471 شيقل.

6-تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وعن بدل التعطل عن العمل وبدل فقدان المقدرة على الكسب بالاستناد الى تقرير اللجنة الطبية رغم انه لم يربط الاصابة بالحادث .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 146/2018 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 856600 شيقل بدل تعويضات عن حادث طرق ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/5/2022 القاضي الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 117558 شيقل ومبلغ وقدره 500 دينار اردني مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة  .

لم يرتض المدعي والمدعى عليها بالحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 729/2022 والاستئناف رقم 817/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 18/10/2022 القاضي الحكم برد الاستئناف رقم 817/2022 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 729/2022 موضوعا، وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 117558 شيقل ومبلغ وقدره 780 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

 لم يرتض المدعي والمدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعنا بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 1172/2022 والنقض رقم 1227/2022 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

  وعن اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 1172/2022،،

 وعن السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا نجد ان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث كون ان المحكمة حكمت له بدل الم ومعاناة عن نسبة العجز المتخلفة لدية ،ولما قضت الفقرة الرابعة 152 من قانون التامين :"اذا لم يستحق المصاب تعويضا بموجب الفقرات (3،2،1) من هذه المادة يحق له تعويضا لا يزيد عن 500 دينار اردني او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا" ،فان المستفاد من حكم هذه المادة ان اشارة المشرع الى الفقرات (1و2و3) وبالصيغة التي جاءت فيها فان مفهومها يكون الاجتماع وليس التخيير ما يعني ان عدم استحقاق المصاب لبدل الم والمعاناة عن الحادث مشروط بعدم استحقاقه اي تعويض عن اي من الفقرات المشار اليها ،ولما كان من الثابت من الحكم الطعين ان المصاب لم يستحق تعويضا عن العمليات الجراحية ،فانه يستحق والحالة هذه بدل الالم والمعاناة عن الحادث ،وبهذا فيكون ما انتهى اليه الحكم الطعين لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن الحادث لا يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب يرد على الحكم الطعين ،وهو ما ستاخذه المحكمة بعين الاعتبار في منطوق حكمها.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي بمبلغ 50 الف شيقل بدل مصاريف طبية .

وفي ذلك ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة ، وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه طالما النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الإستئنافية مستمدة من البينات المقدمة في الدعوى ومبنية على ما يؤيدها قانونا ،وبهذا فن هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي ببدل مبيت في المستشفى بواقع 100 ليلة.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص هذا السبب، نرى بان محكمة الاستئناف انما حكمت للمدعي تعويضا عن المبيت في المستشفى بواقع سبعة ايام سندا لما ثبت لها من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى بيت جالا من ان المدعي ادخل المستشفى بتاريخ 16/2/2015 وخرج منه بتاريخ 23/2/2015 ،ولما لم يقدم المدعي اي بينة تفيد بانه مكث في المستشفى مدة تزيد على سبعة ايام ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

  وعن اسباب الطعن الثاني رقم 127/2022،،

وعن السبب الاول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعلة التقادم .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين بخصوص هذا السبب ، نرى بان المحكمة عللت حكمها برد الدفع بمرور الزمن سندا لما ثبت لها من التقرير الطبي الصادر عن مستشفى بيت جالا ان وضع المدعي الصحي استقر بتاريخ 21/12/2015 اي قبل مضي ثلاث سنوات من قيد الدعوى الاساس.

وبعطف النظر على المادة 159 من قانون التامين فقد قضت:"تتقادم دعوى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن حادث الطرق اذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحادث او تاريخ الحصول على تقرير طبي نهائي اذا تجاوزت المدة الثلاث سنوات ".

ولما لم تتمسك المدعى عليها بالتقادم قبل الدخول بالاساس حيث كررت اللائحة الجوابية وحيث لا يكفي التمسك بهذا الدفع  في اللائحة الجوابية بل يجب التمسك به في جلسة المحاكمة وقبل الدخول في اساس الدعوى ،وحيث ان الامر كذلك فيكون ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد الدفع بمرور الزمن يتفق وحكم القانون من حيث النتيجة ضمن التسبيب والتعليل الذي اوردناه وليس ضمن التسبيب والتعليل الذي اورده الحكم الطعين ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المدعي بواقع 3800 شيقل.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد ان محكمة الاستئناف اعتمدت دخل المدعي بواقع 3800 شيقل سندا لما ثبت لها ذلك من شهادة الشاهد احمد سمير وشهادة الشاهد سمير اسعد ،ولما كان هذا الذي خلصت له محكمة الاستئناف يعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما  له اصل ثابت في الاوراق ومستخلصا استخلاصا سائغا ،ولا يرد القول بان عمر المدعي بتاريخ الحادث كان اقل من 18 سنة طالما من الثابت بانه قبل الحادث كان يعمل لقاء اجر ،وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستانف مما يوجب رده.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة في عدم اعتماد معدل الاجور البالغ 1450 شيقل.

ولما كان التعويض المستحق للمصاب نتيجة حادث طرق ،يعني جبر ما لحقه من ضرر وفق ما يتحصل عليه المصاب وقت الاصابة في حال ثبوته ،والا فان المحكمة تعتمد معدل الاجور وليس الحد الادنى للاجور البالغ 1450 شيقل ،باعتبار ان قرار مجلس الوزراء المتصل بالحد الادنى للاجور،انما يتعلق ببيان الحد الادنى للاجور الواجب دفعها للعمال ولا علاقة له بالقواعد الناظمة لاصول التعويض على مصابي حوادث الطرق ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الاعتماد على تقرير اللجنة الطبية العليا في تحديد نسبة العجز.

وبما ان المادة 11/ب من تعليمات اللجان الطبية لسنة 1951 منحت اللجنة الطبية العليا صلاحية مراقبة التقارير الطبية الاخرى وتحديد نسبة العجز ومدة التعطيل عن العمل ولما جاء تقرير اللجنة الطبية العليا يفيد بتخلف نسبة عجز وظيفية لدى المدعي تقدر 10% وان مدة التعطل عن العمل ثلاثة اشهر من تاريخ الحادث ،ولما لم ترد اي بينة تفيد بان الاصابة التي يعاني منها المدعي غير متعلقة بالحادث ،فان استناد محكمة الاستئناف لتقرير اللجنة الطبية العليا في تحديد التعويض المستحق للمدعي ،يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي عن بدل المصاريف الطبية مبلغ 1471 شيقل.

وفي ذلك نرى ان ما تنعاه الطاعنة في هذا السبب لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا يتصل بوزن البينة التي هي من اطلاقات المحكمة ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق وله اساس يعتد به ولما جاءت الاوراق تفيد بان تاريخ الفواتير جاءت لاحقة لتاريخ الحادث ولما لم تقدم المدعى عليها بان هذه الفواتير غير متعلقة بالحادث وحيث انه لا يوجد في القانون ما يوجب ابراز الفواتير الا من خلال منظميها فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى القاضي بالحكم للمدعي بقيمة  الفواتير يوافق حكم القانون ،وبهذا فان هذا السبب يكون مستوجبا عدم الرد.

وعن السبب السادس وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل الم ومعاناة عن نسبة العجز وعن بدل التعطل عن العمل وبدل فقدان المقدرة على الكسب بالاستناد الى تقرير اللجنة الطبية العليا رغم انه لم يربط الاصابة بالحادث .

وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالجة للسبب الثالث من اسباب الطعن الثاني يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه منعا للتكرار.

 

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن الثاني رقم 1227/2022 موضوعا ،وقبول الطعن الاول رقم 1172/2022 موضوعا ونقض الحكم الطعين بحدود السبب الاول منه، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم في موضوعا ،وعملا باحكام المادة 237 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،فقد تقرر الحكم بتعديل الحكم الطعين ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث بالاضافة الى المبلغ المحكوم له به من قبل محكمة الاستئناف البالغ 117558 شيقل ومبلغ 780 دينار اردني ،ليصبح المبلغ المستحق للمدعي هو 117558 شيقل ومبلغ 1280 دينار مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة عن جميع مراحل التقاضي

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 28/3/2024