الموضوع: الادعاء بعدم دستورية المادة (2/12) من القرار بقانون رقم (8) لسنة 2017م بشأن التربية والتعليم العام؛ لمخالفتها أحكام المادة (2/30)من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته.