السنة
2017
الرقم
341
تاريخ الفصل
15 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضـــــي عبد الله غزلان  

وعضويـــة الســــادة القضـــاة : حلمي الكخن، يوسف الصليبي، نصار منصور، محمد الحاج ياسين.

الطاعـــــــــــن: عمار سليمان عمر لبادة / طولكرم

          وكيله المحامي: ياسين محمود  الشيخ ياسين / طولكرم

المطعون عليه: حسني عدنان حسني سليمان / بلعا

          وكيله المحامي: أمجد جانم / طولكرم

الإجــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 12/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/12/2016 في الاستئناف المدني رقم 98/2012 القاضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

أسباب الطعـن

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على محكمة الاستئناف بالخطأ إذ هي قررت اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، حيث لم يرد في القانون ما يمنع من تجديد الاستئناف حال تم شطبه أثناء نظره أكثر من مرة.

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا ً وموضوعا ً ونقض الحكم المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع فإن ما تجاهر به إجراءات المحاكمة الاستئنافية تشير إلى أن محكمة الاستئناف قد قررت بجلسة 25/06/2015 شطب الاستئناف للمرة الأولى وذلك لعدم حضور وكيل المستأنف رغم تفهمه موعد الجلسة، وأنه بناء ً على طلب تجديد الاستئناف المقدم بتاريخ 13/08/2015 قررت إجابة الطلب وتجديد الاستئناف وإعادته إلى جدول القضايا وتعيين جلسة لنظر الاستئناف بتاريخ 08/10/2015.

كما نجد أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 20/11/2016 شطب الاستئناف للمرة الثانية، أيضا ً لتفهم وكيل المستأنف موعد الجلسة وعدم حضوره، وأنه بناء ً على الطلب المقدم منه بتاريخ 29/11/2016 تقرر إجابة طلبه وتجديد الاستئناف وإعادته إلى جدول القضايا للمرة الثانية وتعيين جلسة بتاريخ 24/11/2016.

كما نجد أن محكمة الاستئناف قررت بجلسة 28/12/2016 شطب الاستئناف للمرة الثالثة لعدم حضور وكيل المستأنف رغم تفهمه موعد الجلسة ومن ثم اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وعليه، ولما كان الحكم الطعين القاضي بشطب الاستئناف للمرة الثالثة واعتباره كأن لم يكن يتفق وأحكام المادة 88 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدلة بالمادة (4) من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2014 فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يتعين ردها.

لهـــــذه الأسبـــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً.

حكما ً صدر تدقيقا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/03/2017