السنة
2022
الرقم
1195
تاريخ الفصل
4 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود الجبشة

           وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر، نزار حجي ، رائد عساف و بلال ابو الرب

 

الطاعن :ابراهيم خليل محمد عودة/كفر ثلث

      وكيله المحامي/نسيم شواهنة/قلقيلية

المطعون ضده:عدي زياد رشيد حسين/عزون

     وكيله المحامي/وجدي قواريق/قلقيلية

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/11/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/10/2022 بالاستئناف رقم 486/2022 بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي 26210 شيقل.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل الراحة الاسبوعية وبدل الاعياد الرسمية وبدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية رغم عدم انتظامه في العمل.

2-الحكم الطعين غير معلل وصدر ضد وزن البينة.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 65/2020 لدى محكمة بداية قلقيلية في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بمبلغ 38400 شيقل بدل حقوق عمالية، وبختام اجراءات المحاكمة بتاريخ 24/3/2022 اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 30 الف شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 486/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/10/2022 بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي 26210 شيقل.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للسببين المشار اليهما في لائحة الطعن الماثل .

وعن سببي الطعن ،

وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل الراحة الاسبوعية وبدل الاعياد الرسمية وبدل مكافاة نهاية الخدمة وبدل الاجازة السنوية رغم عدم انتظامه في العمل.

وعما انبأت عنه الاوراق فان المدعى عليه قد حلف اليمين الحاسمة الموجه له من قبل المدعي وحيث تضمنت اليمين الحاسمة التي حلفها المدعى عليه بان المدعي عمل لديه خلال الفترة الواقعة بين عام 2014 حتى عام 2020 مدة اربع سنوات وان اخر اجر تقاضاه كان 100 شيقل في اليوم وان المدعي تقاضى اجرا عن عمله في يوم العطلة الاسبوعية وعن عمله يوم الاعياد الدينية والرسمية وبما انه يجوز توجيه اليمين الحاسمة لاي من الخصوم في الدعوى على ان تكون الواقعة متعلقة بشخص من وجهت اليه اليمين الحاسمة طالما لم تكن تلك الواقعة غير مخالفة للنظام العام والاداب وما دام انها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها ،ولما كانت مجريات المحاكمة امام محكمة الدرجة الاولى قد أنبأت بتوافر شروط توجيه اليمين الحاسمة، فلا تثريب على محكمة الدرجة الثانية في الاعتماد على اليمين الحاسمة التي حلفها المدعى عليه والتي ثبت من خلالها عمل المدعي لدى المدعى عليه مدة اربع سنوات وبما ان المدعي كان يعمل مياومة وكان يعمل يوم العطلة الاسبوعية وايام الاعياد الدينية والرسمية وفقا لما هو ثابت من اليمين الحاسمة فان المدعي يستحق بالاضافة الى اجره عن عمله خلال تلك الايام بدل يوم الراحة الاسبوعية وبدل اجازة مدفوعة الاجر عن ايام الاعياد الدينية والرسمية وكما يستحق بدل مكافاة نهاية الخدمة عن مدة اربع سنوات وكما يستحق بدل اجازة سنوية عن اخر سنتين طالما لم يقدم المدعى عليه بينة تفيد بان المدعي استعمل اجازات السنوية باعتبار ان عبء اثبات ذلك يقع على عاتقه مما يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد .

وعن السبب الثاني،وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين غير معلل وصدر ضد وزن البينة.

ولما لم يبين الطاعن وجه القصور في تعليل وتسبيب الحكم الطعين وحيث لم يبين ايضا البينة التي يدعي بان محكمة الاستئناف لم تزنها وزنا سليما ومدى اثرها على النتيجة التي انتهى اليها الحكم الطعين حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة ذلك مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/4/2024