السنة
2023
الرقم
355
تاريخ الفصل
14 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

   دولـــــة فــــلســــــطين

    السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

وعضوية القضاة السادة : عماد مسوده ، محمود جاموس، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي

الطـــــاعن : الحق العام

المطعون ضدهما : 1- إب.ده / رام الله التحتا

                             وكيله المحامي:  طاهر أبو فاره

                         2- ثا.سه / رام الله

                             وكيلته المحامية : منتهى البدارين / رام الله

الاجــــــــراءات

- بتاريخ 3/8/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/6/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 180/2022 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- ان البينة المقدمة في الدعوى كافية لادانة المطعون ضدهما بالتهمة المسندة اليهما...

2- الحكم المطعون فيه وليد إجراءات باطلة كون القاضيين السيدين سعد السويطي ومحمد عياد العجلوني قد نظرا الملف الاستئنافي رقم 5/2022 والملف الاستئنافي الموحد معه رقم 85/2022 وبعد إعادة ملف الدعوى من الدرجة الأولى عادا ونظر الملف الجزائي رقم 180/2022 ، وكذلك الامر بالنسبة للقاضي سليم عقيل...

3- أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه بإعلان براءة المطعون ضدهما للأسباب والعلل الواردة في مضمون هذا السبب...

4- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والاستنتاج...

5- خالفت محكمة الاستئناف القانون بعدم تدقيقها في تواريخ توقيف المطعون ضدهما سواء لدى النيابة العامة او من طرف جهاز المخابرات العامة...

6- الحكم المطعون فيه يفتقر الى التسبيب والتعليل حسب الأصول...

7- ان البينة في الأمور الجزائية تقام بجميع طرق الاثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية...

8- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب وضد وزن البينة...

9- اخطات محكمة الاستئناف في استبعاد تقرير التفتيش وما نتج عنه من مضبوطات...

10- كان يتوجب على محكمة الاستئناف ان تقوم باعمال صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 334 من قانون الإجراءات الجزائية...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق واحكام الأصول والقانون .

المحكمـــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

- نجد ان القاضيين السيدين سعد السويطي و محمد العجلوني قد نظرا الاستئنافين في نفس الدرجة / محكمة الاستئناف وكذلك القاضي السيد سلام عقيل في نفس الدرجة لدى محكمة البداية مما يجعل من احكام المادتين 159 ، 160 من قانون الإجراءات الجزائية غير وارده مما يستوجب رد هذا السبب .

- اما بالنسبة لباقي أسباب الطعن جميعاً

- نجد ان الأفعال الصادرة من المطعون ضدهما إب.م وث.ر كما هي ثابته من خلال اقوالهما لدى النيابة العامة قد اقتصرت على مرحلة التفكير والعزم ثم تلتها المرحلة التحضيرية للجريمة ، ولا عقاب على هاتين المرحلتين ، حيث لم ينتقلا الى مرحلة البدء في تنفيذ الجريمة وعدم اكمالها لسبب خارج عن ارادتهما بمعنى

ان اركان وعناصر الشروع غير متوفرة بحقهما ، حيث لم يلتقيا او يتصلا بالذات او بالواسطة مع احد رعايا العدو او مع شخص ساكن بلاده او هيئات او اشخاص مقيمين في بلاده او منتمين اليها بجنسيتهم او يعملون لحسابها او يعملون لمصلحتهم أينما اقاموا وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية او عمليات مالية او أي تعامل آخر اياً كانت طبيعته لمقاصد غير مشروعة ، حيث تم القاء القبض عليهما في مرحلة التحضير وقبل البدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى الجريمة حيث لم يخرج التفكير والعزم والتحضير الى حيز الوجود بالبدء في تنفيذ فعل من الأفعال الظاهرة المؤدية الى ارتكاب الجريمة ، لأن البدء في التنفيذ هو الذي يكشف خطر الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون وان البدء في تنفيذ الفعل المادي الظاهر هو الذي ينشئ الخطر المباشر المؤدي لارتكاب الجريمة وتحقيق القصد الجرمي والإرادة الآثمة .

- وبذلك فإن هذه الأسباب مجتمعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر بالأغلبية رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكماً صدر تدقيقاً بالاغلبية باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/4/2024

الكاتــــــــــب                                                                                             الرئيـــــــس

     ع.ق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      الرأي المخالف

 المعطى من القاضي عوني البربراوي

 

أخالف الأغلبية المحترمة فيما توصلت اليه من ان الأفعال التي جاء بها المطعون ضدهما - المتهمان اقتصرت على مرحلة التفكير والعزم ثم تلتها المرحلة التحضيرية للجريمة ، وانه لا عقاب على هاتين المرحلتين وارى ان نص المادة 114 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 المعدلة بالقرار بقانون رقم 20 لسنة 2014 بشأن الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي تنطبق على الأفعال التي قام بها المتهمان المطعون ضدهم كون ان النص سالف الذكر قد جاء ليبين بأنه - يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل كل فلسطيني حاول بأعمال او خطب او كتابات او بغير ذلك ان يقتطع جزء من الأراضي الفلسطينية بهدف ضمها الى دولة اجنبية او يملكها حقاً او امتيازاً خاصاً عليها .

القاضي المخالف

                                                                                                                     عوني البربراوي  

 

وحيث ان المتهم ث.ر قد اتصل على المتهم إ.يم وعرض عليه ان يقوم  بالبحث عن شخص من اجل بيع نصيبه من التركة في الأرض التي تقع في وادي الخليل وتقع بالقرب من احد المستعمرات وقال له انا اريد ان ابيع نصيبي حتى لو الى يهودي واخد المتهم يبحث عن شخص من اجل ان يبيع العقار موضوع الدعوى الى واحد يهودي واتصل المتهم الأول على شخص يدعى جهاد الدوس وقد عرض المتهم إب.م على المتهم ث. ر سعر للأرض مبلغ مليون ونصف دولار الا ان المتهم ث.ر طلب سعر الدنم ثلاث ملايين دولار واتفق المتهمان وجهاد الذهاب الى الظاهرية وهي بلد المتهم ث.ر من اجل الاطلاع على الأوراق واتمام صفقة البيع وقد قام المتهم ث.ر باحضار حجة حصر الإرث الخاصة بجده وبعض الأوراق الخاصة بالأرض واثناء توجه المتهمين جهاد الى الظاهرية تم القاء القبض على المتهمين من قبل جهاز المخابرات العامة وبهذا فإن فعل المحاولة في بيع الأراضي الى رعايا الدولة المعادية وهي دولة اليهود قد تم بجميع اركانه وعناصره ، اذ ان نية المتهم لم تكن نتيجة ردت فعل او مجرد نزوة عارضة بل ان نية المتهمان اتجهت وهم عالمان بأن ما يقومان به من أفعال هي اعمال تحضيرية من اجل إتمام صفقة البيع وان الذي منع إتمام الأفعال هي القاء القبض عليهم من قبل أجهزة الامن   الفلسطينية وبالتالي أرى بأن المتهمان قد قاما بارتكاب جريمة محاولة اقتطاع جزاء من ارض الوطن من اجل بيعه لاحد رعايا العدو اليهود ويجب فرض العقوبة التي نصت عليها المادة 114 المعدلة .