السنة
2017
الرقم
352
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، د.نصار منصور، بسام حجاوي ، عصام الانصاري.

 

الطـــــــــاعـــــــن  :  أحمد محمد محمود سمودي / اليامون .

وكيله المحامي أحمد نزال / جنين . 

 

المطعون علـيــــه  :  عماد ابراهيم محمد فريحات / اليامون .

وكيله المحامي وليد العارضة / جنين .

 

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 14/02/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/01/2017 في الاستئناف المدني 457/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

1.  مخالفته لقانون إذ لم يتم معالجة كافة اسباب الاستئناف كما حرمت المستانف من تقديم البينة .

2.  مخالفته قواعد الاختصاص اذ ان الدعوى تتعلق بمنع معارضة في منفعة من اختصاص محكمة الصلح عملا بالمادة 39/2/هـ من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 م .

3.  الخطأ بتبرير عدم قبول محكمة الدرجة الاولى اللائحة الجوابية .

4.  الخطأ باعتبار ان دعوى منع المعارضة يمكن اقامتها من اي شريك .

وقد طلب بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا ً .

وفي الموضوع ، وعن السبب الثاني من اسباب الطعن ، وبعطف النظر على لائحة الدعوى ، ذلك ان اللوائح على وجه العموم هي التي تحدد نطاق الدعوى من حيث الخصوم و الموضوع والاسباب والطلبات فقد تضمن البند الاول منها أن ( المدعي ـ المطعون عليه ـ يملك ويتصرف بحصص مشاعية في قطعة الارض رقم (58) من الحوض رقم (15) المسمى ابو حولان من اراضي اليامون ـ جنين بموجب سند تسجيل لهذه القطعة حيث انها من الاراضي التي تمت فيها اعمال التسوية .

فيما تضمن البند الثاني من ذات اللائحة ( المدعى عليه ومنذ حوالي سبع سنوات وضع يده على جزء من ارض المدعي يقع في الجهة الغربية من الارض بمحاذاة شارع الحمرا المعبد وتبلغ مساحته حوالي دونمين واخذ يستعمله في عمله في تجليس السيارات وتصلح السيارات ، حيث اقام عليه بركسا ً من الحديد والزينكو وجدران من الطوب والباطون بمسطح حوالي (150م2) ، كما وضع سياجا ص حول المساحة ووضع داخلها لوازم عمله المذكورة وسيارات قديمه خرده ، كما ان اللائحة الاستئنافية المقدمة من الطاعن تفيد بانه يدعي ان يده على العقار يد مشروعة كونه مستأجر .

     وعليه ولما كان الأمر كذلك فان الدعوى وعلى ما أفصحت عنه لائحتها بما تضمنته من وقائع تتعلق بمنع معارضة في منفعة عقار وليس منع معارضة في ملكية عقار ، ذلك ان الملكية ثابتة بموجب سند التسجيل المشار اليه في البند الاول من لائحة الدعوى والصادر نتيجة اعمال التسوية المبرز م/1 ولا يغير من الأمر شيئا ً ان المدعي وصف دعواه بمنع المعارضة في ملكية عقار ، ذلك ان ما يطلقه الخصوم على دعواهم في صحيفة الدعوى لا يلزم المحكمة ولا يصح ان يلزمها باعطاء الواقعة وصفها الحق وتكييفها السليم ، اذ ان تكييف الدعوى عمل قضائي صرف وان ما يطلقه الخصوم على دعواهم لا يعدو ان يكون مجرد رأي ، بل ان هناك من الفقه ما يرى ان مسألة التكييف منطقة محرمة يجب على الخصوم عدم الاقتراب منها ، ذلك ان التكييف يقين قضائي وهو جزء من عمل القاضي ، بل هو الجزء الاول من عمله يقرر صحة اختصاصه من عدمه.

وعليه ولما كانت المادة 39/2/هـ من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بينت على سبل الحصر الاختصاص النوعي لمحكمة الصلح بان جعلت المنازعات المتعلقة بالانتفاع في العقار من اختصاصها مهما بلغت قيمتها ، فانه والحالة هذه يغدو الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الصلح وليس لمحكمة البداية آخذين بعين الاعتبار ان الاختصاص النوعي والقيمي كلاهما يتعلق بالنظام العام ولما كانت محكمة الاستئناف قد غفلت عن اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها السليم كما غفلت قبلها محكمة البداية عن ذلك ، فيما جاء حكم محكمة الاستئناف مؤيدا ً لحكم محكمة البداية ، علما ً ان هذه الاخيرة ليست صاحبة الاختصاص بنظرها ، فانه والحالة هذه يغدو كل من الحكمين معيبا ً معتلا بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة البداية .

لهـــــــذه الاسبـــــاب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/03/2017.