السنة
2022
الرقم
259
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي، فواز عطيه، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطاعنة: شركة فلسطين للتأمين/البيرة

وكيلها المحامي اسحق ابو عوض/البيرة.

 المطعون ضدها :اسمهان عبدالرحمن محمود داوود/سلفيت

          وكيلها المحامي وسيم شملاوي/بديا-سلفيت

الإجــــــــــــراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3/2/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 29/12/2021 عن محكمة استئناف نابلس في الاستئنافين رقم 1661 و 1469/2021، القاضي برد الاستئناف رقم 1469/2021 موضوعاً، وقبول الاستئناف رقم 1461/2021 موضوعاً، وتعديل الحكم المستأنف، ليصبح الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ (70615)شيقل و 1920 ديناراً للمدعيةـ وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة.

ذلك انه وعلى ما يبين من الأوراق، ان المطعون عليها أقامت الدعوى المدنية رقم 415/2018 لدى محكمة بداية نابلس ضد الطاعنة، موضوعها مطالبة بمبلغ (136100)شيقل تعويضات عن أضرار جسدية نتيجة حادث طرق تعرضت له، التي باشرت نظر الدعوى، وبنتيجة المحاكمة، اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الحكم للمدعية(المطعون ضدها) بمبلغ (35605)شيقل و (1920)ديناراً اردنياً والزام الطاعنة (المدعى عليها) بدفعه، اضافة للرسوم والمصاريف ومائتي دينار أتعاب محاماة، الذي لم تقبل به المدعية (المطعون ضدها) فطعنت فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الطعن رقم 1461/2021، كما لم ترتض به المدعى عليها(الطاعنة ) فطعنت فيه لدى ذات المحكمة بموجب الطعن رقم 1469/2021، التي باشرت نظرهما معاً، وبنتيجة المحاكمة ، اصدرت حكمها محل الطعن الماثل، الذي لم تقبل به الطاعنة (المدعى عليها)، فتقدمت بهذا الطعن للأسباب التي سنوردها ونعالجها تباعاً، ملتمسة قبول الطعن شكلاً، ومن ثم موضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واصدار الحكم المتفق والأصول والقانون و/أو رد الدعوى الأساس، وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد، تقرر قبوله شكلاً.

وعن السبب الأول والثاني، وحاصلهما تخطئة الحكم المطعون فيه بما تضمنه من تعويض المطعون ضدها عن تعطلها وفقدانها لدخلها المستقبلي، رغم الثابت انها ربة بيت لا عمل لها ، والخطأ في اعتماد متوسط الأجور وفق نشرة الجهاز المركزي للإحصاء ، اذ كان يتوجب احتساب الحد الأدنى للأجور على فرض استحقاقها للتعويض ، فضلاً عن الخطأ بطريقة الاحتساب.

وفي ذلك نجد أن الحكم المطعون فيه تضمن الآتي ( وبالرجوع الى اوراق الدعوى، نجد الثابت ان المدعية لم تكن تعمل، ولم يتم الادعاء بأن المدعية تعمل، .... وعليه، فإن المدعية لا تستحق بدل تعطل عن العمل، الا ان ذلك لا يحول دون حقها بالحصول على تعويض عن بدل فقدان دخل مستقبلي ... جبراً للضرر بمقدار نسبة العجز الثابت .... ولما كان التعويض يقوم اساساً على مبدأ جبر الضرر ، فإن مسؤولية الشركة المؤمنة ... تظل قائمة بتعويض الطاعنة عن بدل فقدان المقدرة على الكسب المستقبلي، ولا يُغيّر من الأمر شيئاً ان الطاعنة لم تكن تعمل وقت وقوع الحادث .... اذ وبمجرد وقوع الحادث الذي تسبب بعجز دائم للطاعنة، فقد تحقق فقدانها للمقدرة على الكسب المستقبلي بنسبة العجز اللاحق بها، وان الفرضية الاساسية تبقى ان يعمل الانسان، سواء عمل دائم او متقطع، وسواء أكان العمل لأجل الدخل ، أو كان لإنجاز أعمال شخصية ، أو لبيته، أو لمن هو مسؤول او تابع لهم).

وبالعودة على ما انبأت عنه اوراق الدعوى والبينة المقدمة فيها، نجد أن المبرز (ص/1) عبارة عن تقرير اللجنة الطبية العليا الذي منح المصابة(المطعون ضدها) نسبة عجز وظيفي دائم قدره 36% ، ومدّة تعطيل مدّة ستة أشهر من تاريخ الحادث ، ولما كان الذي توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من جهة استحقاق المطعون ضدها تعويضاً عن خسارة الدخل المستقبلي وفق نسبة العجز التي لحقت بها يستند الى بينة ثابتة في الدعوى (ص/1) المشار اليه، وقد سببّت حكمها في ذلك على نحو سائغ وسليم، ويتفق وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض) بحكمها الصادر عنها رقم 229/2010 بتاريخ 9/6/2011،باعتبار التعويض يستحق بتحقق الضرر الذي يّصيب العضو الذي تضرر، والذي من شأنه ان يحول دون العضو المصاب والغاية التي خلق لها ، والتي بالضرورة تتأثر من هذا الضرر ، ولا يُغيّر من الأمر في شيء عدم ممارستها لأي عمل وقت اصابتها سوى انها ربّة بيت، اذ ليس شرطاً لتعويضها وقوع خسارة حقيقة في الدخل تعادل نسبة اصابتها ، كون ذلك مفترضاً بحكم قانون التأمين، حيث ان وجود نسبة عجز دائم او جزئي يقتضي تخلف حالة من العجز تحول بين الجسم وبين ما كان بوسعه القيام به بشكل كلي او جزئي، ولما كان الأمر كذلك ، مما يغدو ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من حيث تعويض المطعون ضدها عن بدل فقدان الدخل المستقبلي امراً واقعاً في محله.

ومن جانب آخر، نجد المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إعتمدت في تعويضها للمطعون ضدها عن بدل فقدان دخلها وفقدان المقدرة على الكسب على معدّل الدخل الشهري للعاملين في المحافظات الشمالية، وفق نشرة الجهاز المركزي للإحصاء وقت وقوع الحادث.

وبتطبيق حكم القانون على هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ، نجد المادة (155) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 نصت على الآتي (عند احتساب التعويض عن فقدان الكسب وفقدان المقدرة على الكسب لا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد عن مثلي معدل الأجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب وفقاً لآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ).

ولما كانت المادة المار اليها حدّدت معايير احتساب التعويص سواء لجهة فقدان المقدرة على الكسب وقت ذلك الاحتساب، وهو الأمر الذي عبّرت عنه بآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء وليس على أساس قاعدة الحد الأدنى للأجور، وحيث ان ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (النقض) باعتبار المقصود بآخر نشرة يصدرها الجهاز المركزي للإحصاء، تلك النشرة التي تصدر عشية صدور الحكم في الدعوى الاساس من قبل محكمة أول درجة ، مما يجعل ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لجهة معايير الاحتساب عن مرحلتين، الأولى من تاريخ الحادث وحتى صدور الحكم في الدعوى الاساس بدون رسملة، والمرحلة الثانية من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغ المصاب سن (60) ستين عاماً، امراً واقعاً في محله ، الا اننا نجدها (محكمة الاستئناف) خالفت الجانب المتعلق بوقت ذلك الاحتساب ومقداره عند اعتمادها لمعدل الاجور وفق نشرة الجهاز المركزي للإحصاء وقت وقوع الحادث، لا من وقت صدور الحكم من قبل محكمة أول درجة ، اذ نجد الثابت من النشرة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء المبرز (م/6) قد حدّد معدل الاجور بمبلغ (2958)شيقل، بينما نجد ان ذات الجهاز حدّد  المعدل العام للأجور وقت صدور حكم محكمة اول درجة بمبلغ (3044)شيقل، وهو المبلغ الذي كان على المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتماده لغاية تعويض المصابة (المطعون ضده)، مما يجعل هذا الجانب من الطعن يرد على الحكم المطعون فيه، الا أنه ولما كانت الطاعنة هي المدعى عليها ، وان احتساب التعويض للمطعون ضدها استناداً على الدخل الأخير من شأنه ان يرفع من قيمة التعويض المحكوم به، وحيث لا يُضار الطاعن بطعنه وفق صريح نص المادة (191/4) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، فإن الحال يبقى على ما هو، وفق ما توصلت اليه وقضت به المحكمة  مصدرة الحكم المطعون فيه.

وعن السبب الثالث وحاصله الخطأ باحتساب الفواتير كتعويض عن بدل مصاريف طبية وعلاجية، لعدم ثبوت ارتباطها بالحادث.

وفي ذلك نجد ان الحكم المطعون فيه تضمن الآتي (.... وبعطف النظر الى اوراق الدعوى، نجد ان الفواتير والايصالات المبرزة صادرة عن صيدليات و مراكز طبية ... وسندات قبض من تكسي البهاء فترة الحادث ... تتعلق بأدوية وعلاجات متعلقة بالإصابة الناتجة عن الحادث موضوع الدعوى، ولم تتقدم المستأنفة بأية بينة تنفي علاقة أي من الايصالات بموضوع الحادث .... حتى يُصار الى استبعادها)

ولما كان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه يدخل في عداد وزن البينة والتقرير فيها ، والذي تختص به محكمة الموضوع دون معقب عليها من قضاء النقض، ما دام أن ما خلصت وتوصلت اليه له أصله الثابت من اوراق الدعوى والبنية المقدمة فيها، مما يجعل من هذا السبب مستوجباً الرد.

لـــــذلــــــــك

تقرر المحكمة، رد الطعن موضوعاً، وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/4/2024