السنة
2022
الرقم
1253
تاريخ الفصل
18 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

         وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، رائد عساف

الطاعن :تحسين محمد سليمان ياسين بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة محمد سليمان حسن الياسين/عصيره الشمالية/نابلس

      وكيله المحامي المناب:طلال دويكات/نابلس

المطعون ضدهم :

1 - محمد ذيب عبد الفتاح الشولي  /نابلس2 - هنا ذيب عبد الفتاح الشولي  /نابلس3 - خديجة ذيب عبد الفتاح الشولي /نابلس4 - جلوى ذيب عبد الفتاح الشولي  /نابلس5 - وداد ذيب عبد الفتاح الشولي  /نابلس6 - سهيلة ذيب عبد الفتاح الشولي  /نابلس7 - عائشة صالح عبد الفتاح سعادة  /نابلس8 - محمود هاني ذيب الشولي  /نابلس9 - محمد هاني ذيب الشولي  /نابلس10 - احمد هاني ذيب الشولي  /نابلس11 - ياسر هاني ذيب الشولي  /نابلس12 - رامي هاني ذيب الشولي  /نابلس13 - باهرة هاني ذيب الشولي  /نابلس14 - زهيرة هاني ذيب الشولي  /نابلس15 - ميسم هاني ذيب الشولي  /نابلس16 - ليندا هاني ذيب الشولي  /نابلس17 - عيسى محمود عودة الشولي  /نابلس18 - سمر محمود عودة الشولي /نابلس19 - جيهان محمود عودة الشولي  /نابلس20 - جميل عبد الجبار طاهر ياسين  /نابلس21 - ورثة سلطان صالح عبد الفتاح الشولي جملة واحدة

الإجراءات

تقدم الطاعن (المدعي) بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2022 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 19/10/2022 عن محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني رقم 1458/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و400 دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد القانوني تقرر قبوله شكلا.

وبالموضوع، وما تجاهر به أوراق الدعوى أن الطاعن أقام دعوى مدنية سجلت لدى محكمة بداية نابلس تحت رقم 811/2016 ضد المطعون ضدهم (المدعى عليهم) موضوعها تنفيذ بنود عقد مغارسه في قطعة الأرض رقم 94 من الحوض رقم 22 خلة البطة من أراضي عصيره الشمالية والبالغ مساحتها 23756 متر مربع حيث ان المدعى عليهم يملكون الأرض موضوع الدعوى والتي الت لهم باستثناء المدعى عليه العشرون ارثاً عن مورثهم ذيب عبد الفتاح محمد الشولي وصالح عبد الفتاح محمد الشولي وهي مسجلة باسمائهم لدى دائرة أراضي نابلس والمدعى عليه العشرون الت له تنفيذاً لقرار محكمة بتاريخ 27/7/2016 هذا القرار الذي يعتبره المدعي جزءً لا يتجزأ من لائحة الدعوى، حيث كان مورثهم قد وقع على اتفاقية مغارسة لمدة عشر سنوات مع مورث المدعي بتاريخ 3/10/1958 مضمون الاتفاقية مغارسة وتعمير قطعة الأرض مقابل ان يتنازل مورث المدعى عليهم لمورث المدعي عن نصف القطعة عند انتهاء فترة المغارسة والتي مدتها عشر سنوات،وبعد ان أتم مورث المدعي كامل شروط المغارسة خلال المدة القانونية أخذ وباشر مورث المدعي ومن بعده ورثته في خدمة والتصرف في نصيبهم المتفق عليه وهو نصف القطعة وبسبب الاحتلال للضفة الغربية وانتقال السجلات الى الأردن فان مورثا المدعى عليهم لم يقوما بتسجيل نصيب مورث المدعي على اسمه لدى دائرة الأراضي علماً أن عقد المغارسة الموقع والمدون على سند تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى طالب المدعي المدعى عليهم للحضور لدائرة الأراضي للتنازل عن نصف قطعة الأرض لورثة مورث المدعي كلاً حسب نصيبه الى ان المدعى عليهم يمتنعون دون وجه حق .

 باشرت محكمة بداية نابلس نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 19/5/2021 أصدرت حكمها الفاصل بالدعوى القاضي برد الدعوى لعدم الاثبات وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة ، لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس بالاستئناف المدني 1458/2021 والتي بدورها وبعد انتهاء الإجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 19/10/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و400 دينار اردي اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يلق الحكم قبولاً لدى المستأنف (الطاعن) فبادر للطعن فيه بالطعن الماثل للأسباب الواردة في لائحة الطعن .

تبلغ المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم أي منهم بلائحة جوابية .

وعن سببي الطعن وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها وذلك في تطبيق احكام قانون تسوية الأراضي والمياه وتطبيق احكام المادة 16/4 منه بشكل صحيح حيث ان احكام هذه المادة تنطبق على عقود المغارسة التي سوف يتم ابرامها في الأراضي التي تمت فيها التسوية ولم بترم بعد ولكن لا تنطبق على هذه الحالة حيث عقد المغارسة منظم قبل بدء اعمال التسوية في هذه الأراض  ومثبت لدى دائرة الأراضي على الرغم من فقدان اصله لدى الدائرة الذي لا علاقة للطاعن به حيث ثبت للمحكمة من خلال البينة الشفوية المتمثلة بالشاهد علي صوالحة تفاصل عقد المغارسة وبالتالي كان الأولى على محكمة الاستئناف اعمال احكام مجلة الاحكام العدلية بهذا الخصوص وليس قانون تسوية الأراضي والمياه .

وفي ذلك نجد ومن الرجوع الى أوراق الملف ان عقد المغارسة للأرض موضوع الدعوى قد تم تنظيمه في 3/10/1958 لمدة عشر سنوات لصالح مورث المدعي (الطاعن) محمد سليمان الياسين من خلال المبرز م/2 والذي هو عبارة عن شهادة صاردة عن وزارة المالية -دائرة الأراضي والمساحة-في المملكة الأردنية الهاشمية بمعنى ان عقد المغارسة قد تم تنظيمه قبل بدء اعمال التسوية ، كذلك من خلال المبرز ك/1 المقدم في الطلب 455/2016 المتفرع عن هذه الدعوى والذي هو عبارة عن سند تسيجل لقطعة الأرض رقم 94 حوض 22 خلة البطة من أراضي عصيرة الشمالية والتي هي الأرض موضوع الدعوى قد ورد في بند الوقوعات على ظهر سند التسجيل بأن كامل قطعة الأرض مغارسة مع محمد سليمان حسن الياسين لمدة عشر سنوات ابتداءً من 3/10/1958.

فمن خلال هذه الأوراق يتضح ان هناك عقد مغارسة موقع بين مورث الطاعن ومورثي المطعون ضدهم ابتداء من 3/10/1958 الا انه حتى يحتج بهذا العقد فانه من المتوجب ابرازه امام المحكمة،ولكون المشروحات الصادرة عن دائرة الأراضي في نابلس أفادت ان هذا العقد غير موجود لديها،ومحكمة الدرجة الأولى من اجل التحقق من شروط هذا العقد فقد سمحت بتقديم البينة الشفوية على هذه الواقعة حيث تقدم الطاعن (المدعي) بشاهد واحد افادان هناك عقد مغارسة الا انه لم يكن موجوداً عند التوقيع على هذا العقد للوقوف على الشروط الواردة فيه وما تم الاتفاق عليه من خلاله ،ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم وهي صاحبة الصلاحية في وزن البينات قد توصلت الى استبعاد هذه الشهادة لكونها سماعية واستندت في ذلك الى بينة سائغة وهو ما جاء على لسان الشاهد نفسه ولما كان الطاعن لم يتقدم بأي بينة أخرى لتقوم المحكمة بالارتكاز عليها لغايات الحكم ناهيك عن ان الطاعن (المدعي) لم يقدم اية بينة او خبرة تكفي لاثبات قيامه بتنفيذ التزاماته خاصة وان اثبات تنفيذ عقد المغارسة يحتاج الى الخبرة لمعرفة ان التنفيذ من عدمه قد تم ام لم يتم وعليه ولكون البينات المقدمة بالدعوى لم تثبت ماهية عقد المغارسة وشروطه وطبيعة الالتزامات المتبادلة بين الطرفين فان ما توصلت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ومن قبلها محكمة الدرجة الأولى من رد الدعوى الأساس لعدم الاثبات يتفق وصحيح القانون الامر الذي يغدو معه سببي الطعن غير واردين مستوجبين الرد .

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من التقاضي.

 

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/4/2024