دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي
وعضوية القضاة السادة : بسام حجاوي ، فواز عطيه ، مأمون كلش ، ثائر العمري
الطـــــاعنة : شركة الاخوة للنقليات العامة / حلحول
وكيله المحامي محمود البو/ الخليل
المطعون ضده : ورثة المرحوم مجدي ظاهر محمود أبو عياش / بيت أمر ، وهم كل من زوجته ساحره خضر محمود أبو عياش وأولاده منها محمود وعادل وتمارا وملاك وسجى والقاصرة ريتاج وذلك وفق حصر الإرث رقم سجل 90 صفحة 1 عدد 122 الصادر عن المحكمة الشرعية في حلحول بتاريخ 18/10/2020 ، و بوصاية ساحرة المذكورة عن ابنتها القاصرة ريتاج بموجب حجة الوصاية سجل 88 صفحة 172 عدد 220
وكيلهم المحامي مازن عوض بموجب الوكالة الموقعة منهم بصفتهم المذكورة والمقدمة لقلم محكمة استئناف القدس بتاريخ 21 /12 /2020
الإجــــــــــــــراءات
تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 3/2/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 28/12/2021 ، في الاستئنافين 60/ 2021 و 61/ 2021 ، القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
في حين تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية ، طلب فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن مورث المطعون ضدهم أقام الدعوى المدنية رقم 641/2014 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية عبارة تتمثل في بدل العمل الإضافي .
بعد أن فرغت محكمة بداية الخليل من نظر الدعوى أصدرت حكمها بتاريخ 04/10/2015 القاضي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لمورث المطعون ضدهم مبلغ 336907 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة.
وإذ لم يقبل فريقا الدعوى بحكم محكمة البداية ، فبادرا لاستئنافه بالاستئنافين 602/2015 والاستئناف 624/2015 لدى محكمة استئناف القدس ، التي وبعد أن فرغت من إجراءاتها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم الابتدائي.
لم يجد حكم محكمة استئناف القدس قبولا لدى الطاعنة ، فبادرت للطعن فيه نقضا بالنقض المدني رقم 738/2017 ، حيث قضت محكمة النقض في حينه بقبول الطعن نظرا لعدم إيداع مسودة الحكم مشتملة على أسماء القضاة الذين وقعوها.
وعلى ضوء حكم محكمة النقض فقد أعيدت الأوراق إلى محكمة استئناف القدس التي باشرت نظر الدعوى الاستئنافية ، ومن ثم ونظراً لصدور قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 39 لسنة 2020 ، الذي بموجبه استحدثت محكمة استئناف الخليل فأحيل الاستئنافان إلى محكمة استئناف الخليل، التي وبعد أن فرغت من بحث الدعوى أصدرت الحكم المطعون فيه.
لم يجد قضاء محكمة استئناف الخليل قبولا لدى الطاعنة ، فبادرت للطعن فيه بالنقض محل البحث.
وعن أسباب الطعن نجد إن الطاعنة تنعى على الحكم الطعين في السبب الثالث بقولها أنه صدر مخالفا للمواد 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2021 ، وتعلل ذلك بقولها ؛ أنه رغم ثبوت وفاة المدعي من خلال حجة حصر الارث الشرعية وإبراز وكالة معطاه من ورثته لوكيلهم المحامي مازن عوض إلا أن محكمة استئناف الخليل فات عليها هذا الإجراء وأغفلت ذكر ورثة المدعي باعتبارهم الخصوم الحقيقيين في حكمها المطعون فيه .
والذي نراه أن محكمة الاستئناف ابتداء لم تتنبه ولم تراعي التغيير الذي لحق باوضاع الخصومة ، بحيث تشير الأوراق إلى أن وكيل المطعون ضدهم تقدم الى قلم محكمة استئناف القدس بنسخة عن حجة حصر ارث المستأنف مجدي محمود ظاهر ابو عياش وهي المشار اليها في ديباجة هذا الحكم، وكما تقدم للمحكمة بصور هويات كل واحد من ورثته بالإضافة إلى حجة وصاية نصبت بموجبها الوريثة ساحرة وهي زوجة المستأنف وصيا شرعيا عن ابنتها القاصر ريتاج ، كما تقدم وكيل المطعون ضدهم بوكالة موقعة من ورثة المستأنف ، رغم ذلك فان محكمة استئناف القدس وكذلك محكمة استئناف الخليل لم تلتفت الى هذا الاجراء وتابعت سيرها في الدعوى الى ان اصدرت الحكم معتبرة أن الخصم في الدعوى هو المستأنف (مجدي) رغم ثبوت وفاته.
لما كان ذلك وكانت المادة 175 من قانون اصول المحاكمات تقضي بأن النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم يترتب عليه البطلان، فان نعي الطاعنة يكون سديدا طالما ان الحكم المطعون فيه أورد اسم المستأنف المتوفى دون ذكر اسماء ورثته، وهو ما يؤدي إلى عدم التعريف على حقيقة الخصوم المحكوم لهم وصفاتهم واتصالهم بالخصومة، وقد استقر الفقه والقضاء على انه لا يغني عن هذا البيان إمكان معرفة الخصوم من ورقة اخرى من أوراق الدعوى ولو كانت ورقة رسمية ، مما لا يكون الحكم بذاته دالا على استكمال شروط صحته وأغفل بيانا جوهريا من بياناته، وهو ما يبطله ويتعين بالتالي نقضه.
كما أن اجتهاد هذه المحكمة منعقد على أن الأحكام القضائية تخاطب الأحياء ولا تخاطب الأموات (انظر من ذلك الأحكام رقم 839/2016 و919/2016 والحكم 311 /2021) وعليه فقد صدر الحكم المطعون مخالفا لما تقتضيه أحكام المادة 174 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، الأمر الذي يتعين معه نقضه بمعزل عن بقية أسباب الطعن.
لــــــــهذه الأسبــــــاب
تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لإجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2022