السنة
2022
الرقم
710
تاريخ الفصل
22 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيد القاضي عدنان الشعيبي

  وعضويـة القضـاة السـادة : بسام حجاوي ، عبدالكريم حنون ، فواز عطية ، مأمون كلش

الطعن الأول رقم : 709/2022

الطاعن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

  وكيله المحامي : لؤي أبو جابر / رام الله .

 المطعون عليهما : 1- حميدة علي حسن قدح ، بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابني المرحوم ثائر حميدة علي قدح القُصّر (حميدة وحنين) ، بموجب حجة ولاية جد / شقبا - رام الله .

                        2- مجدولين عقاب جمعة قدح / شقبا - رام الله .

             وكيلهما المحامي : موسى الصياد / البيرة .

الطعن الثاني رقم : 710/2022

الطاعنان : 1- حميدة علي حسن قدح ، بصفته الشخصية وبصفته ولي أمر ابني المرحوم ثائر حميدة علي قدح القُصّر (حميدة وحنين) ، بموجب حجة ولاية جد / شقبا - رام الله .

               2- مجدولين عقاب جمعة قدح / شقبا - رام الله .

             وكيلهما المحامي : موسى الصياد / البيرة .

المطعون عليه : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

             وكيله المحامي : لؤي أبو جابر / رام الله .

الإجــــــــــــراءات

 تقدم الطاعن بالطعن الأول 709/2022 بهذا الطعن بتاريخ 09/05/2022 ، فيما تقدم الطاعنون بالطعن الثاني 710/2022 بذات التاريخ ، وكلاهما لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف القدس بتاريخ 30/03/2022 بالإستئناف المدني رقم 1119/2021 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بإلزام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ 833.33 ديناراً أردنياً للمدعي الأول بصفته الشخصية ، بالإضافة لمبلغ 358386.5 شيكل للمعالين ، مع الرسوم والمصاريف وخمسمائة دينار أردني أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن الأول 709/2022 بما يلي :-

  1. الحكم الطعين مخالف للتطبيق السليم لأحكام المادة 149 من قانون التأمين .
  2. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى ، كون المركبة موضوع الحادث هي مركبة غير قانونية .
  3. أخطأت المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم مسؤولية الطاعن ، لعدم الإختصاص الوظيفي ، لكون المركبة إسرائيلية وتحمل لوحة تسجيل صفراء ، ومكان وقوع الحادث خارج أراضي السلطة الفسطينية .
  4. أخطأت المحكمة بالحكم للمطعون عليه الأول بصفته الشخصية مبلغ 833.33 ، خلافاً لأحكام المادة 150 من قانون التأمين .
  5. أخطأت المحكمة بالحكم للزوجة بدل إعالة ، رغم ثبوت زواجها بعد وفاة المورث .
  6. أخطأت المحكمة حينما قررت الحكم ببدل حصة البيت ، كون الأبناء المعالين يعيشون في كنف جدهم بعد زواج والدتهم .
  7. أخطأت المحكمة في العملية الحسابية .

والتمس الطاعن قبول الطعن ، ونقض الحكم الطعين ، مع إلزام المطعون عليهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

فيما تتلخص أسباب الطعن الثاني 710/2022 بما يلي:-

  1. أخطأت المحكمة بعدم الحكم بحصة البيت للجد لحين بلوغ أصغر قاصر من الورثة سن الثامنة عشرة.
  2. أخطأت المحكمة بعدم الحكم ببدل مصاريف الدفن والعزاء .

والتمس الطاعنون قبول الطعن موضوعاً ، وإتخاذ المقتضى القانوني ، مع تضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكـــــــــــــمة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، ولتقديم الطعنين في الميعاد، مستوفيين شروطهما الشكلية، تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها الأوراق ، أن المطعون عليهما أقاما الدعوى ضد الطاعن في الطعن الأول ، موضوعها مطالبة بتعويضات ناتجة عن حادث طرق على سند من الإدعاء ، أنه وبتاريخ 14/06/2014 وحوالي الساعة الواحدة والنصف ليلاً ، وعلى الشارع الرابط ما بين نعلين وقبيا ، وقع تصادم بين المركبة التي كان يقودها المرحوم مورث (الجهة المدعية) مع مركبة أخرى ، والمركبة غير مؤمنة نتج عن الحادث وفاة مورث الجهة المدعية ، ويطالب المدعي الأول بصفته الشخصية ببدل أضرار معنوية عن الوفاة ، ويطالب كذلك أيضاً بصفته ولي أمر القُصّر ببدل إعالة ، وتطالب المدعية الثانية ببدل إعالة من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ زواجها الثاني بزوج آخر ، وأمام محكمة الدرجة الأولى وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى كون المركبة التي كان يقودها المرحوم مورث الجهة المدعية مشطوبة وغير مسجلة في دوائر الترخيص الفلسطينية ، ولم ترتضِ الجهة المدعية بهذا الحكم ، فبادرت بالطعن فيه إستئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف المدني 1582/2019 ، وأمام محكمة الإستئناف وبعد إستكمال الإجراءات لديها ، أصدرت حكمها القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف ، الأمر الذي حدا بالجهة المدعية بالطعن بهذا الحكم أمام محكمة النقض بالنقض المدني 1039/2020 ، التي قررت إحالة الطعن للنظر فيه من قبل الهيئة العامة ، وبتاريخ 10/06/2021 ، أصدرت الهيئة العامة لمحكمة النقض حكمها القاضي بقبول الطعن ونقض الحكم الطعين ، وإعادة الأوراق إلى مصدرها للحكم في موضوع الدعوى وفق الوقائع الثابتة فيها ، وأمام محكمة الإستئناف وبعد الإعادة أصدرت حكمها في الطعنين الماثلين .

 

وعن أسباب الطعن الأول 709/2022 ،،

وفيما يتصل بالسبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ لعدم رد الدعوى ، لمخالفة ذلك أحكام المادة 149 من قانون التأمين .

وباستعراض أحكام قانون التأمين ذات الصلة ، نجد أن المادة149 من قانون التأمين حددت الحالات التي لا يستحق فيها المصاب تعويضاً ، وجاء في المادة 150 من ذات القانون (إذا أدى الحادث إلى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق تعويضاً وفق ما أشارت إليه المادة 149 ، فإنه يحق للمعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض وفقاً لأحكام قانون التأمين ) ، وبالتالي حق الورثة المعالين بالتعويض مقرر بحكم القانون ، على الرغم من أن مورثهم المصاب لا يستحق التعويض فيما لو بقي على قيد الحياة ، وعليه فإن ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب الثاني منه ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لعدم رد الدعوى كون المركبة التي وقع بها الحادث مشطوبة وغير قانونية .

ولما كانت الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قررت في هذه الدعوى بالطعن نقض رقم 1039/2020 (أن المشرع في قانون التأمين قصد في تعريف المركبة الآلية لغايات إعتبار الحادث الناتج عن إستعمالها ونشأ عنه ضرر جسماني ، باعتباره حادث طرق ، هو التعريف المادي للمركبة أي كل مركبة تسير على الطريق بقوتها الذاتية مهما كان نوعها ، بإستثناء الكرسي بعجلات ، وأن عدم تسجيلها لا ينفي عنها صفة المركبة لغايات تطبيق أحكام قانون التأمين) ، وحيث أن هذا الذي قررته الهيئة العامة في هذه الدعوى لجهة اعتبار المركبة المشطوبة هي مركبة آلية بالمعنى القانوني ، وبالتالي لا يجوز إعادة طرح هذا الموضوع مرة آخرى أمام محكمة النقض ، وعليه نقرر عدم قبول هذا السبب .

وعن السبب الثالث من أسباب هذا الطعن ، الناعي على الحكم ، الخطأ بعدم رد الدعوى بسبب عدم الاختصاص الوظيفي للمحاكم الفلسطينية ، على أساس من القول أن المركبة تحمل لوحة إسرائيلية ومكان وقوع الحادث خارج أراضي السلطة الفلسطينية .

وبالإطلاع على تقرير المديرية العامة للشرطة ، نجد أن الحادث وقع في قرية نعلين أمام المنتزه ، وهي منطقة فلسطينية ، والسائق مواطن فلسطيني ، وبالتالي ينعقد الاختصاص للمحاكم الفلسطينية ، وتنحصر المسؤولية بالتعويض على الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في هذا الجانب يتفق مع الأصول والقانون ، وأن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين

وعن السبب الرابع من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لجهة الحكم للمدعي الأول بصفته الشخصية بمبلغ833.33 ديناراً ، بدل أضرار معنوية خلافاً لأحكام المادة 150 من قانون التأمين .

وحيث أنه وفقاً لأحكام المادة 149 من قانون التأمين ، فإن مورث الجهة المدعية لو بقي على قيد الحياة بسبب الحادث لكان من عداد من لا يستحقون تعويضاً ، كونه قاد مركبة بعلمه أنها بدون تأمين ساري المفعول ، إلا أنه من باب الإستثناء على قواعد المسؤولية ، منح القانون الحق لمعالي السائق المذكور (المتوفى) نتيجة الحادث الحق بالحصول على التعويض من قبل الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، وبما أن هذا الحق إستثنائي ومقتصر على الورثة المعالين ، وحيث أن المدعي بصفته الشخصية لم يدعِ بصفته من المعالين ، وبالتالي لا يستحق أي تعويض وفقاً لصريح نص المادة150 من قانون التأمين ، وأن ما قامت به محكمة الإستئناف بالحكم له ببدل تعويض عن أضرار معنوية ، مخالف لنص القانون الموجب لنقضه من هذا الجانب .

وعن السبب الخامس من أسباب الطعن ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لجهة الحكم لأرملة المرحوم ببدل إعالة ، رغم ثبوت زواجها من رجل آخر .

وحيث أنه وفق الوقائع الثابتة في الدعوى ، أن الطاعنة الثانية (مجدولين) تزوجت برجل آخر بعد وفاة معيلها ، وكان ذلك بتاريخ 05/05/2017 ، وبالتالي حقها ببدل الإعالة من تاريخ وفاة مورثها (معيلها الأول) في 14/06/2014 وحتى تاريخ زواجها الثاني في 05/05/2017 يظل قائماً ، وأن الحكم لها ببدل إعالة عن تلك الفترة يتفق وصحيح القانون ، بما يغدو معه هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعن السبب السادس من أسباب هذا الطعن ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لجهة الحكم للقُصّر المعالين ببدل حصة البيت ، على سند من القول أنهم يعيشون في كنف جدهم بعد زواج والدتهم .

فإننا نجد أن ما جاء في هذا السبب من القول بأن الأبناء القُصّر يعيشون في كنف جدهم بعد زواج والدتهم ، يظل كلاماً مرسلاً لا يسنده دليل ، وفق ما أنبأت عنه وقائع الدعوى ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب السابع ، الناعي على الحكم الطعين الخطأ في العملية الحسابية .

نجد أن هذا القول هو قول عام ، فضلاً عن أننا وبمراجعة العمليات الحسابية الواردة في الحكم الطعين ، لا نجد فيها ما يؤيد هذا الذي ينعاه الطاعن ، وعليه نقرر رد هذا السبب .

وعن أسباب الطعن الثاني 710/2022،،

وعن السبب الأول منه ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لجهة عدم الحكم بحصة البيت للمدعين ، لحين بلوغ أصغر قاصر من الورثة سن الثامنة عشر .

إننا نجد أن هذا السبب مخالف لما جاء في الحكم الطعين ، حيث أن المحكمة في حكمها الطعين ، حكمت للقُصّر ببدل حصة البيت حتى بلوغ القُصّر سن الثامنة عشرة ، وعليه نقرر رد هذا السبب لمخالفته الثابت في مدونات الحكم الطعين .

وعن السبب الثاني من أسباب هذا الطعن ، الناعي على الحكم الطعين ، الخطأ لجهة عدم الحكم للمدعين ببدل مصاريف الدفن والعزاء .

وحيث أن الحكم يجب أن يسبقه إدعاء ، ولخلو لائحة الدعوى من قبل الطاعن من هذه المطالبة ، وبالتالي لا تثريب على محكمة الإستئناف بعدم الحكم بشيء لم يطلبه الخصم ، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

لـــــذلــــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن الأول 709/2022 في حدود السبب الرابع منه ، ورد الطعن الثاني 710/2022 ، وحيث أن موضوع الدعوى صالح للفصل فيه ، نقرر عملاً بأحكام المادة 237/2/أ من قانون الأصول المدنية ، إلغاء الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم للمدعي بصفته الشخصية ، ببدل أضرار معنوية البالغة 833.33 ديناراً وتأييد الحكم فيما عدا ذلك .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/04/2024