دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطاعن: محمد موسى عمر دحادحه
وكيله المحامي : سمير الشيخ قاسم
المطعون ضده : شركة بيتي للاستثمار العقاري والمفوض بالتوقيع عنها " بشار المصري "
وكيلها المحامي : راسم كمال و/او اياد حلايقه و/او هبه محيسن و/او اسحق مراغه
الاجراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7\12\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 31\10\2022 بالاستئناف المدني 310/2022 والاستئناف المدني 313/2022والقاضي بالحكم بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 9023.3 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه
يتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمس الطاعن نظر الطعن مرافعة وبالنتيجه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والحكم للطاعن حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغت الجهة المطعون ضدها وتقدمت بلائحة جوابيه مطوله التمست بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 31/10/2022 وقدم الطعن بتاريخ 7/12/2022 فانه يكون مقدما بالمعياد وتقرر المحكمه قبوله شكلا .
وفي الموضوع فان المحكمه تجد انه لا حاجة لنظر الطعن مرافعه وتجد ان ما تنبيء به الاوراق ان الطاعن اقام الدعوى رقم 64/2018 لدى محكمة بداية رام الله بمواجهة الجهة المطعون ضدها وضد المفوض بالتوقيع عنها بصفته الشخصيه وموضوعها مطالبه بحقوق ناتجة عن عقد عمل بقيمة 43118 دولارمؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى الجهة المدعى عليها من شهر 11 من عام 2010 حتى تاريخ 15/9/2016 وانه كان يتقاضى في الفتره الاخيره اجر شهري مقداره 1200 دولار وانه كان يعمل من الساعه الثامنه صباحا حتى الرابعه والنصف مساءا في الايام من الاحد الى الخميس ومن الثامنه الى الرابعه يوم السبت وانه تم فصله من العمل بصورة تعسفيه وقام بتفصيل ما يستحق له في البند سابعا من لائحة الدعوى
ردت الجهة المدعى عليها بلائحة جوابيه ابدت فيها ان لاخصومه بين المفوض بالتوقيع عن الشركه والمدعي وابدت ان المدعي انهيت خدماته وفقا للقانون ووفقا لما جاء بالماده 41 من قانون العمل لاسباب فنيه واعادة هيكله للمنشأه وابدت انه استهلك كافة اجازاته السنويه وابدت انه كان يعمل 45 ساعه عمل في الاسبوع
باشرت محكمة بداية رام الله نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , وبتاريخ 21\3\2022 اصدرت حكماً فاصلاً قضى بالزام الجهة عليها بدفع مبلغ 16972 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه
لم يلق حكم محكمة البداية قبولا لدى الجهة المدعى عليها وطعنت به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 310/2022 وكذلك لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به بالاستئناف رقم 313/2022 ونظرت محكمة استئناف القدس الاستئنافين الى نهاية اجراءاتهما وبتاريخ 31/10/2022 اصدرت حكما فاصلا قضى بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 9023.3 دولار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي
لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالطعن الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه
وعن اسباب الطعن :
وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على الحكم انه مخالف للاصول والقانون فانه من المستقر عليه لدى القضاء ان سببا كهذا لا ينال من الحكم الطعين لما يعتري هذا السبب من ابهام وغموض ولمخالفته لمنهج بناء الطعون وللقانون فعلى الطاعن ان يبين في سبب طعنه اوجه القصور التي ينسبها الى الحكم بصورة واضحة ومحدده حتى تتمكن المحكمه من قول كلمتها في صحة ما ينسبه الى الحكم نقص من عدمه وعلى ذلك تقرر المحكمه عدم قبول هذا السبب المحكمه مصدرة القرار المطعون فيه الخطأ وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على القرار المطعون فيه انه مخالف للماده 41 من قانون العمل وخطأ المحكمه مصدرة الحكم في النتيجة التي توصلت اليها بان مصنع الباطون الذي كان يعمل في الطاعن قد اغلق رغم انه لم يغلق والخطأ في وزن البينه المقدمه والخطأ بتعليل حكمها بان سبب انهاء عمل الطاعن هو خساره فنيه لحقت بالمنشأه فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على الحكم الطعين انه جاء فيه "تخطئه محكمه الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف ببدل تعويض عن فصل تعسفي واعتبار انهاء خدمات الطاعن تمت تطبيقا لاحكام الماده 41 من قانون العمل لاسباب نيه واعادة هيكله وباستعراض محكمتنا لبينه الجهة المستأنف عليها والمؤلفه من شهادة الشاهد سعيد خليل عمر انهاء خدمات المدعي تحت بند اعادة الهيكله وبداية الشركه بدأت الشركه تقلص بعض الموظفين لغاية ما وصلو الى اغلاق المصنع ...ولم يتم توظيف اشخاص اخرين وتم الاتصال مع وزارة العمل بذلك "كما جاء بشهادة الشاهده سحر ايوب انهيت خدمات المدعي بسبب اعادة هيكله ووقف اعمال البناء وكانت على مراحل وكان في مرحله من المراحل اعادة الهيكله انهينا خدمات المدعي وكان هناك اشخاص اخرين معه ولم توظف الشركه اشخاص مكان المدعي للعمل ...وسبب انها خدمات المدعي ان العمل انتهى وقمنا باعادة هيكله وقمنا بانهاء عمل قسم كبير من الموظفين ...وكذلك المبرز ن/1 وهو كتاب موجه من مديرية عمل رام الله والبيره الى محكمة بداية رام الله والمتضمن اشعار اعادة الهيكله لشركة بيتي للاستثمار العقاري وجاء فيه ." وحيث ان المحكمه تجد ان ما خلصت اليه المحكمه جاء نتيجة قيامها باعمال صلاحيتها القانونيه في وزن البينه وتقديرها والاخذ بما ترى انه منتج في الدعوى منها وطرح ما ترى انه غير منتج فيها وحيث انه من المستقر عليه ان وزن البينه هو من صلاحيات محكمة الموضوع وبلا رقابة عليها من محكمة النقض وبما ان المحكمه تجد ان ما توصلت له محكمة الموضوع من ان انهاء خدمات الطاعن كان بناء على رغبة المطعون ضدها في إعادة هيكلة اعمالها وانها قامت بواجبها القانوني باشعار الوزارة بذلك , وان استخلاصها لذلك جاء استخلاصا سائغا ومقبول من خلال بينات لها اصلها في أوراق الدعوى وحيث ان المادة 41 من قانون العمل أعطت صاحب العمل الحق بانهاء عقد العمل الفردي لاسباب فنية او خسارة اقتضت تقليص عدد العمال شريطة اشعار الوزارة بذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد ,
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم الحكم له ببدل فصل تعسفي والخطأ في وزن البينه في عدم استبعاد المبرز م.ع/1 والمروس بتروسية شركه روابي من عداد البينه فان المحكمه تجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو كونه طعن بوزن البينه وتكرار لما جاء بالسبب السابق واعادة طرح موضوع الدعوى امام محكمة النقض وحيث انه وكما تمت الاشاره انفا ان تقدير البينه واستخلاص النتائج منها امر تنفرد به محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض هذا فضلا عن ان الكتاب الموجه الى وزارة العمل وان كان يحمل ترويسه شركه روابي الا انه يتضمن ان الشركه المدعى عليه وهي شركة بيتي للاستثمار هي من قامت بتوجيهه الى الوزاره وكذلك ورد عليه ختمها وحيث ان المحكمه عالجت ما جاء بهذا السبب ضمن معالجة السبب السابق فانها تحيل الى تلك المعالجة منعا للتكرار وتقرر رد هذا السبب
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في عدم الاشاره الى تاريخ اشعار وزارة العمل والخطأ بعدم الالتفات الى ان تاريخ اشعار الوزاره هو ذات التاريخ الذي تم فيه انهاء خدمات الطاعن فان المحكمه تجد من الكتاب الوارد من مديرية العمل يتضمن ان الكتاب المرسل الى وزارة العمل من الجهة المدعى عليها يحمل تاريخ 26/9/2016 في حين تجد ان المدعى ادعى بلائحة دعواه انه تم انهاء خدماته بتاريخ 15/9/2016 وانه اقام دعواه بتاريخ 21/1/2018 فهذا القول غير وارد لعدم تأثر ذلك على الغاية من الاشعار اذا ما كانت الغاية منه التحقق من مبررات رب العمل فيما سيقوم به من إعادة هيكلة العمل والعمال في مؤسسته , وبما انه لم يرد في البينه ان وزارة العمل اعترضت على قيام الجهة المدعى عليها بالقيام باعادة هيكلتها وتقليص عدد موظفيها فضلا عن ان الجهة المدعى عليها ابدت في لائحتها الجوابيه ان انهاء خدمات الطاعن تم بتاريخ 16/10/2016 وليس كما جاء بلائحة دعواه وابدت بذات اللائحة انها اشعرت الوزارة بتاريخ 26/9/2016 وهو ما ثبت من خلال البينه المبرزه فان ما توصلت له المحكمة الاستئنافية بحكمها يكون واقعا في محله ويكون ما جاء بهذا السبب غير واقع في محله وتقرر المحكمه رده.
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدره الحكم الخطأ برد مطالبتة ببدل اجازاته السنويه والخطأ في عدم اعتبار عمل الطاعن من الاعمال الخطره وعدم معالجة ذلك في قرارها فان المحكمه تجد من الاطلاع على الحكم محل الطعن انه جاء فيه بهذا الخصوص "فانه وبعمليه حسابيه يكون متبقي له يومين عن كل سنه من السنوات الخمس الاولى و9 ايام عن السنه السادسه " وبذلك فان المحكم مصدرة الحكم لم ترد مطالبة الطاعن ببدل اجازات سنويه كما يبدي في هذا السبب واما ما ابداه في باقي هذا السبب بان المحكمه لم تحكم له باجازاته السنويه على اساس انه يعمل في عمل من الاعمال الخطره فان المحكمه فان محكمتنا تجد أن المادة 74 من قانون العمل تنص على (( 1. يستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها اسبوعان عن كل سنة في العمل , وثلاثة أسابيع للعامل في الاعمال الخطرة أو الضارة بالصحة ولمن امضى خمس سنوات في المنشأة . 2. .... الخ )) وبرجوع المحكمه الى قرار وزير العمل رقم 3 لسنة 2004 بخصوص الاعمال التي تخفض فيها ساعات العمل اليومي تجد ان المادة 2/1 منه قد عرفت الاعمال الخطرة او الضارة بالصحة ولم يرد بهذا التعريف ان اعمال السياقه هي من الاعمال الخطرة ,حتى وان ورد في القرار ان اعمال صناعة الاسمت من الاعمال الخطره الا ان ذلك لا يعني ان قياده مركبه لنقل الاسمت تعتبر من الاعمال الخطره , وعليه يكون هذا السبب غير وارد وتقرر المحكمه رده .
وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم برد المطالبه ببدل ساعات عمل اضافي والخطأ بتعليل قرارها بان الطاعن كان يأخذ نصف ساعه للفطور ونصف ساعه للصلاه خلافا للبينه والخطأ في حساب ساعات عمل المدعي الطاعن الاسبوعيه والتي تزيد عن الحد القانوني والخطأ في اعتماد بينات المدعى عليها وعدم الالتفات الى بينته وباطلاع المحكمه على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه في هذا الخصوص " على ضوء ما تم استعراضه من بينات فمن الثابت لمحكمتنا ان ان المستأنف ضده كان يعمل ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من الساعه الثامنه صباحا الى الساعه الرابعه والنصف عصرا ويوم السبت من الساعه الثامنه الى الرابعه عصرا ويم الخميس من الساعه الثامنه الى الثالثه عصرا وكان يتخلل ذللك فترة راحه لمدة ساعه منها نصف ساعه للفطور ونصف ساعه للصلاه وبعمليه حسابيه لساعات عمل المستأنف ضده الفعليه لم تجاوز 45 ساعه عمل اسبوعيا والعبره في ساعات العمل الفعلي وفقا للماده 68 من قانون العمل ..." ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين ردت مطالبة الطاعن ببدل الساعات الاضافيه بناء على ما ثبت لها من اقوال الشهود سعيد عمر وسحر ايوب التي أوردت اقوالهم في مدونات حكمها من ان المدعي (الطاعن) كان استنادا الى ما ثبت لديها وفق الوقائع الواردة بمدونات حكمها من ان ساعات العمل كان يتخللها ساعه راحه ولما كانت المادة 68 من قانون العمل قد حددت ساعات العمل الفعلي في الأسبوع التي يجوز تشغيل العامل بها ب45ساعة بما مقتضاه ان تكون ساعات العمل الفعلية اليومية سبع ساعات ونصف.ولما كانت المادة 70 من قانون العمل قد أوجبت ان يتخلل ساعات العمل اليومي فترة لا تزيد عن ساعة لراحة العامل ولما كان الطاعن (المدعي) بلائحة دعواه لم يدعي بأن ساعات العمل التي كان يعمل بها يومياً لا يتخللها أي فترات راحة وحيث ان فترات الراحة الواردة في المادة 70 المذكورة لا تحسب من ضمن ساعات العمل الفعلية وبالتالي فان ساعات عمل الطاعن (المدعي) اليومية لا تخرج عن نطاق ساعات العمل الفعلية المقررة قانوناً التي يجوز تشغيل العامل خلالها الوارد في نص المادة 68 من قانون العمل فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم بدل ساعات العمل الإضافية يكون له اصله الثابت في الأوراق ومستخلصاً استخلاصاً سائغاً من البينات والوقائع المقدمة في الدعوى ولا يرد القول في هذا الشأن ان المحكمه اعتمدت في حكمها على بينة الجهة المطعون ضدها وتجاهلت بينة الطاعن اذ ان وزن وتقدير البينه واستخلاص وقائع الدعوى منها يقع ضمن صلاحيه محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة النقض هذا فضلا عن ان المحكمه وباطلاعها على اوراق الدعوى والبينات المقدمه فيها تجد ان الطاعن قدم من ضمن بينته شهادة الشاهدين ابراهيم عبيات وابراهيم بسيسات وجاء بشهادة كل منهما " كنا نأخذ نص ساعه استراحه في الدوام " وان ما ما اورده الطاعن من تحليل لشهادة الشاهدين في لائحة طعنه لا يعدو كونه رأيه والمحكمه ليست ملزمه بما جاء فيه واما ما ابداه الطاعن في لائحة الطعن من اقوال وردت في البينه المفنده فان البينه بمجملها تخضع لوزن البينه وتقديرها وتبقى ضمن صلاحية محكمة الموضوع ولا بد من التنويه الى ان اعادة هيكله المؤسسه وتقليص عدد العمال فيها لا يعني حكما اغلاق ابوابها فقد تبقى المؤسسه تمارس عملها ولكن بعدد اقل من العمال وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب السابع والذي ينعى فيه الطاعن على القرار محل الطعن مخالفته للمادتين 174 و175 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه فان المحكمه تجد ان الطاعن لم يبين اوجه مخالفة الحكم للمادتين المذكورتين مما يجعل من سببه هذا سببا عاما مجهلا لا يعدو كونه وصفا اطلقه على الحكم لا يتفق مع وافعه وحريا بالرد وتقرر المحكمه رده
لـــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف عن المطالبه ببدل ساعات العمل الاضافي وتضمينه مبلغ 50 دينار اتعاب محاماه
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2024