السنة
2023
الرقم
397
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعـــــــــــن: راشد عايد عبدالعزيز جبرة

وكيله المحامي حسين زحايكة

المطعون ضدهم: - نسيم عايد عبدالعزيز الجاسر /رام الله2 - سمير عايد عبدالعزيز الجاسر /رام الله3 - فوزي عايد عبدالعزيز الجاسر /رام الله4 - فوزية عبد الرحمن محمد جبرة /رام الله5 - نسيمه احمد كامل زيديه بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على ولدها القاصر عمر المدعى عليه التاسع /رام الله6 - نديم جمال عايد الجاسر /رام الله7 - عايد جمال عايد الجاسر /رام الله8 - عمر جمال عايد الجاسر /رام الله9 - خلود جمال عايد الجاسر /رام الله

وكيلهم المحامي محمد جغمة

 

10 - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية /رام الله

وكيلها المحامي أحمد عوض الله

الاجـــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 26/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني 21/2022 بتاريخه 30/1/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 200 دينار أتعاب محاماة.

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لأحكام المواد 174 و 175 من قانون الأصول النافذ حيث شاب حكمها القصور في اسبابه الواقعية والقانونية ومخالفتها لأحكام المواد 2 + 7 + 9 من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم 48 لسنة 1953 وعدم مراعاتها ان _____ لا يتجزأ ومخالفتها لحكم المواد (2+3) من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة وعدم مراعاتها ان المطعون ضدها العاشرة لم تكن _______ اقامة الدعوى .

وطلبت الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

وقد تقدمت المطعون ضجها العاشرة بلائحة جوابية على الطعن طلبت بنتيجتها رد الطعن .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع تشير وقائع الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الاساس 257/2006 صلح رام الله في مواجهة المطعون ضدهم موضوعها _____ للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 12/12/2021 اصدرت حكمهاً يقضي بإزالة _____ من قطعة الأرض موضوع الدعوى من خلال بيعها بالمزاد العلني بواسطة دائرة التنفيذ على ان لا تقل المزايدة عن الثمن المقدر على ان يتم استثناء حصة وزارة الاوقاف من البيع وعلى ان يتم افرازها بشيكل مستقل كون _____ موقوفه و_______ الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً بموجب الاستئناف 21/2022 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 30/1/2023  اصدرت حكماً برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه المحكمة قبل الولوج في معالجة أسباب الطعن فان المحكمة تجد ان الطاعن بسط اسباب طعنه بالكثير من التداخل حيث تكررت الفكرة الواحدة في جل أسباب طعنه الأمر الذي اضاع معالم الأسباب وافقدها كيانها المستقل الامر الذي يعد مخالفاً لمنهج بناء لوائح الطعن مما يحسن تجنبه مستقبلاً.

وعن أسباب الطعن والتي تمحورت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لأحكام المواد 174 و 175 من قانون الأصول حيث شاب حكمها القصور في اسبابه الواقعية والقانونية والنعي على مخالفتها لأحكام المواد 2 + 7+ 9 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة وقم 48 لسنة 1953 وعدم مراعاتها ان دعوى القسمة لا تتجزأ ومخالفتها لحكم المواد 2 +3 من قانون التصرف بالأموال غير المنقولة الني حصرت معاملات التصرف بالأموال غير المنقول بدوائر التسجيل وان العبرة في انشاء الوقف هو تسجيله لدى دائرة التسجيل وعدم مراعاتها ان المطعون ضدها العاشرة لم تكن ____ في الدعوى عند اقامتها وفي ذلك نجد أن الوقائع ومجرياتها تفيد بأن الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الأساس 257/2006 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المطعون ضجهم موضوعها (قسمة/ازالة ___) في العقار موضوع الدعوى وانه بناء على تقرير الخبير المساح مجد الشريف بعد الكشف الحسي _______ العقار والذي أفاد بأن العقار غير قابل للقسمة بالشفعة لا _____ حصة حيث أن أصغر حصة تبلغ (14) متر وبناء عليه قد اصدرت محكمة أول درجة نتيجة المحاكمة حكماً يقضي بإزاله الشفوع في قطع الارض موضوع الدعوى من خلال بيعها بالمزاد العلني بمعرفة دائرة التنفيذ على ان يتم استثناء حصة وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية من البيع في المزاد العلني وعلى ان يتم افرازها بشكل مستقل كون ______ موقوفه ومخصصة لا عبارة _____كمسجد الحكم الذي تأيد استئنافاً بموجب الاستئناف 21/2022 بتاريخ 13/1/2023 وذلك استناداً لما جاء بحيثيات الحكم الطعين والذي ورد بها ان الواقع الحالي على الارض موضوع الدعوى هو وجود حصة شائعة موقوفة ومسجلة باسم وزارة الاوقاف وفق تقرير وشهادة الخبير بجلسة 10/11/2020 مما يغدو  حكم محكمة الدرجة الأولى

وبإنزال حكم القانون وعلى ما ورد بحيثيات الحكم الطعين وما ورد بأسباب الطعن فإن المحكمة تجد ان المادة (2) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم (48)لسنة 1953 قد ____ في المال غير المنقول بقسمته بين الشركاء اذا كانت المنفعة المقصودة لا ______ بالقسمة واذا كانت غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بالمزاد العلني كما نصت المادة (9) من ذات القانون اذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة لشراء الحصة المعروفة للبيع واحد الشريك المستدعي على طلب البيع ولم يرضى ببدل المثل المقدر فتعرض جميع المحل للبيع بالمزاد بمعرفة دائرة الاجراء.

ولما كان المقصود بالبيع بالمزاد العلني او ما يطلق عليه قسمة التصفية انما هو تقسيم المال الشائع بعد بيعه بالمزاد العلني في حالة كونه غير قابل للقسمة عيناً بناء على تقرير الخبراء وهو بالنتيجة بيع المال غير المنقول على من تقع الاحالة القطعية للمزايد الذي دفع البدل الاكبر حيث يعد رسو المزاد يتم بتبليغ الشركاء بذلك ويطلب منهم الحضور الى دائرة التسجيل المختصة لإجراء معاملات نقل الملكية للمالك الجديد ويقسم بعد ذلك المال من ثمن ذلك العقار على الشركاء كل بنسبة ____ في المال الشائع.

وتأسيساً على ذلك ولما كانت قسمة التصفية في حال كان العقار غير قابل للقسمة انما هي بيع المال غير المنقول على من تقع عليه الاحالة القطعية للمزايد الذي دفع البدل الأكبر حيث ان ذلك يقضي الى بيع كامل العقار لمن تقع عليه الاحالة القطيعة بحيث يبلغ كافة شركاء الملف الشائع لأجراء عقود البيع مع المزايد  الذي دفع البدل الأكبر وحيث انه من الثابت وفق الوقائع التي اثبتها الحكم الطعين والمستجدة من واقع تقرير الخبير وشهادته على ان هناك مسجد مقام به الصلوات والعبادة للنساء والرجال) مقام على  قطعة الارض  المطلوب بيعها بالمزاد العلني وحيث ان البيع هو من اهم عقود التمليك حيث ورد تعريفه بانه تمليك حال او حق مالي لقاء عوض وان من اهم الشرائط العامة للبيع هو قالاية محل العقد محكمة وان لا يكون العقد ممنوعاً بمقتضى نص شرعي تحت طائلة  البطلان فلا ينعقد بيع ما ليس بمال شرعاً كبيع المال الموقوف لان بنتيجة البيع تمليك المال للمشتري وان المال الموقوف محجور عن التملك والتمليك - وحيث ان الوقف بنظر القانون المدني انما هو مجرد صورة من صور تقييد حق الملكية وهو يهدف الى منع التصرف بمال بسبب تحقيق منفعة على سبيل التأبيد لجهة من جهات الخبرة ابتداءً وانتهاءً  وحيث ان المساجد انما تعد حكماً من العقارات _____ التي لا يجوز بيعها او التصرف منها ولا يجوز تملكها او ادخالها في ملك آخر - اذ ان العقارات الوقفية لا يصلح بيعها قبل اجراء تحرير رقبتها من الوقف واجراء معاملة الاستبدال عليها وان ذلك لا يكون الا بحالة المقابر _____ _____ من الجوامع والمساجد وهو الامر غير الوارد وفق واقع مال المسجد المقام على قطعة الأرض - حث يتبين من تقرير الخبير بأن المسجد انما هو بناء حديث من الحجز البلدي المدقوق.

ولما كانت المادة (9) من قانون تقسيم الاموال غير المنقولة رقم (48) لسنة 1953 تنعى على بيع كامل وجميع العقار وغير قابل للقسمة وهي بالنتيجة انما تؤدي حتماً الى بيع المسجد المقام على القطعة وحيث ان المساجد انما يعد من العقارات الوقفية التي لا يحوز بيعها او ادخالها في ملك أحد حيث ا ينعقد البيع بها ابتداءً او هي ليس بمال شرعاً وانها محجورة عن التملك والتمليك او عليه فإن ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين باستئناف المسجد المقام على قطعة الارض من البيع بالمزاد العلني انما يتفق مع صحيح القانون الذي منع التصرف بالعقارات الوقفية - اذ ان تلك العقارات ليست بمال شرعاً وهي محجورة عن التملك والتمليك.

اما فيما يتعلق بما تمسك به الطاعن بأسباب طعنه بتخطئة المحكمة باستنادها الى حجة الوقف س/1 وان سند التسجيل طالب من أي وقف وان العبرة بإنشاء الوقف _____ لدى دائرة تسجيل الاراضي وباستناد المحكمة الى رخصة الاعمار في بناء المسجد وان المطعون ضدها العاشرة لم تكن خصماً في الدعوى عند اقامتها وفي ذلك نجد ان الخبير وبعد _____ على _____ العقار قد بين ______ بأن البناء الجنوبي القائم على قطعة الارض هو بناء حديث مختص كمسجد للنساء وللرجال وعليه فإن كان وعليه فإن لا محل لما تمسك به الطاعن بأسباب طعنه طالما ان المسجد قد اثبت المساح بواقع حال تقديره يعد اجراء المسح  على المحل المطلوب قسمته كما والذي ____ بالحجة الوقفية وطالما تم تنفيذ تلك الحجة لدى دائرة تسجيل الاراضي وتم تسجيل العقار الموقوف باسم وزارة الاوقاف اما ما تمسك به الطاعن ان المطعون ضدها العاشرة لم تكن خصماً في الدعوى عنج اقامتها فإن ذلك لا ينعى عن _____ المطعون ضدها العاشرة على انها شريكة في الملف السابع طالما قد تم تنفيذ الصفقة العقارية بالعقار الموقوف وتم تسجيله قبل حكم محكمة اول درجة بيع المال السابع بالجزاء العلني - اذ ان المقصود  ______ دعوى القسمة وهي للشركاء ال_____ عند رفع الدعوى هو للحيلولة دون جعل الارض غير قابلة للقسمة بعد ان كاشف عند رفع الدعوى قابلة لها نتيجة بيع بعض الشركاء حثثهم اثناء نظر الدعوى حيث ان منحه الارض يجب ان تجري على اساس الشركاء الذين كانوا عند اقامة الدعوى بحيث يعطي المشتريين ______ حصة الشريك السابع فقط وليس حصته المستقلة كما انه لا محل لما تمسك به الطاعن من ان الحكم جاء مخالف للمادة 174 و 175 لقصوره في التسبيب

ولما كانت هذه المحكمة قد استكملت اسبابا الحكم بما رأت انه اشتملت فلا محل لما تمسك به الطاعن بهذا الصدد.

لـــــــذلـــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن 100 دينار اتعاب محاماة

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

س.ر