دولــــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"القـــــرار"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــــــــة بـرئاســــــــة القاضــــــــي السيــــــــده ايمان ناصر الدين
وعضويـــة القضــاة الســادة : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.
المستــدعـــي : هلال هاني مسعود عاشور.
وكيلاه المحاميان: سيبويه عنبتاوي و/أو كفى شقو / نابلس.
الاجـــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1295/2018 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 26/6/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف المدني رقم 157/2018 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم.
المحكمـــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ولما لمحكمتنا من سلطة تقديريه في وقف التنفيذ من عدمه فإننا نجد ما يبرر الخروج عن الاستثناء.
لذلـــــــــــــــــك
تقرر المحكمة وقف التنفيذ لحين الفصل النهائي بالطعن الماثل.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 18/09/2018