دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان
وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين .
الطـــــــــاعــــــنان : 1. رائد شعبان محمد النتشة
2. شعبان محمد النتشة
وكيلهما المحامي سامح ابو عيشة / الخليل
المطعون علـيـــــها : هيفاء عبد المنعم ابو عمر / الخليل
وكيلها المحامي عبد الكريم فراح / يطا
الاجــــــــــراءات
تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 06/03/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/12/2015 في الاستئناف التنفيذي 1105/2015 القاضي برد الاستئناف شكلا ً ، واعادة الدعوى للمثابرة على التنفيذ .
المحكمـــــــــة
بعد التدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن - ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بدعوى تنفيذية ، فانه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بان قرارا ً كهذا لا يقبل الطعن بالنقض ، الأمر الذي يغدو معه الطعن المقدم مستوجبا عدم القبول .
لهــــــــذه الاســـــبـاب
تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/03/2017.
الكاتـــــب الرئيـــــــس
ن . ط