السنة
2017
الرقم
511
تاريخ الفصل
22 مارس، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة: حلمي الكخن، يوسف الصليبي، د.نصار منصور، محمد الحاج ياسين .

 

الطـــــــــاعــــــنان  :  1. رائد شعبان محمد النتشة

2. شعبان محمد النتشة

           وكيلهما المحامي سامح ابو عيشة / الخليل

 

المطعون علـيـــــها  :  هيفاء عبد المنعم ابو عمر / الخليل

           وكيلها المحامي عبد الكريم فراح / يطا

 

الاجــــــــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 06/03/2017 لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/12/2015 في الاستئناف التنفيذي 1105/2015 القاضي برد الاستئناف شكلا ً ، واعادة الدعوى للمثابرة على التنفيذ .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة - وبمعزل عن اسباب الطعن - ولما كان القرار المطعون فيه يتصل بدعوى تنفيذية ، فانه وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض بان قرارا ً كهذا لا يقبل الطعن بالنقض ، الأمر الذي يغدو معه الطعن المقدم مستوجبا عدم القبول .

لهــــــــذه الاســـــبـاب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/03/2017.

 

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط