دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب
الطعن الاول طعن رقم 1246/2022
الطـــــــــاعن : ثائر عيد عبد العزيز ابو الكباش
وكيله المحامي : حسن فقيه
المطعون ضده: سعيد جميل علي هيفا
وكيله المحامي نبيل مشحور
الطعن الثاني رقم :1257/2022
الطاعن : سعيد جميل هيفا
وكيله المحامي : نبيل مشحور
المطعون ضده: ثائر عيد عبد العزيز ابو الكباش
وكيله المحامي : حسين فقيه
الإجــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بالطعن الاول بطعنه بتاريخ 27/11/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 19/10/2022 في الاستئنافي المدنيي رقم 1505/2021 والاستئناف رقم 119/2022 القاضي بقبول الاستئنافين بحدود الاسباب المشار اليها وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 13466.5شيكل للمدعي وتقدم الطاعن بالطعن الثاني بطعنه بتاريخ 28/11/2022للطعن بذات الحكم ضد الطاعن بالطعن الاول
تتلخص اسباب الطعن الاول بما يلي:
والتمس الطاعن بالنتيجه قبول الطعن والغاء الحكم واصدار الحكم المتفق مع القانون والحكم للطاعن بكافة مطالباته في لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضده وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف
وتتلخص اسباب الطعن الثاني 1257/2022 بما يلي
1-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في وزن البينه وفي النتيجة التي توصلت اليها بان راتب المدعي هو2000شيكل وليس 1800 شيكل شهريا
2-اخطأت المحكمه مصدرة الحكم في الحكم للمدعي ببدل اجر 42 يوم عن اجازات سنويه حيث انه لم يقدم اي بينه بخصوص الاجازات السنويه ورغم ان البينه اثبتت انه استوفى اجازاته السنويه
3- اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بقبول الاستئناف المقدم من المدعي برسم مؤجل خلافا لما جاء بالماده 196 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه
والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه، والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ كلا المطعون ضدهما في الطعنين وتقدم المطعون ضده بالطعن الاول بلائحة جوابيه مطوله التمس فيها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
المحكمــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث ان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 19/10/2022 وقدم الطعن الاول بتاريخ 23/11/2022 وقدم الطعن الثاني بتاريخ 28/11/2022 فان كلا الطعنين يكون مقدما في المعياد مستوفياً شرائطه تقرر المحكمه قبولهما شكلاً.
وفي الموضوع، فإن ما تحتويه اوراق الدعوى ان الطاعن بالطعن الاول والمطعون ضده بالطعن الثاني كان قد اقام الدعوى رقم 102/2015 في مواجهة الجهة المدعى عليه لدى محكمة بداية رام الله وموضوعها المطالبة بحقوق ناتجه عن عقد عمل0 بمبلغ (326754) شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدى المدعى عليه كحارس من تاريخ 1/4/2006 حتى شهر 30/4/2014 وباجر شهري مقداره 2000 شيكل وانه كان يعمل من الساعه السابعه صباحا حتى الثانيه عشر ليلا وانه لم يتقاضى بدل اجازاته الاسبوعيه ولا بدل اجازاته السنويه او اعياد دينيه ورسميه وانه تم فصله تعسفا بسبب امتناعنه عن طراشه احد المكاتب واورد تفاصيل ما يستحق له في البند الخامس من لائحة الدعوى
رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقر فيها بعمل المدعي 8 سنوات وابدى ان اجره هو 1800 شيكل وانه ترك العمل من تلقاء نفسه وذلك بسبب رفض المدعى عليه زياده راتبه من 1800 شيكل الى 2000 شيكل وانكر تكليف المدعي بعمل دهان وابدى ان المدعي كان ينام في ذات العماره وكان يتقاضى اجازاته وابدى انه واثناء عمله كان يعمل لحسابه الخاص بتنظيف بعض المكاتب ومنها مكتب المدعى عليه حيث كان يتقاضى عن هذا العمل مبلغ 200 شيكل شهري وانه ارسل الى المدعي اخطارات وانذارات اثناء فترة العمل ولم يلتزم بها وانه قام بمراجعة وزارة العمل وابلغهم بتصرفات المدعي
سارت محكمة بداية رام الله بالدعوى الى نهاية اجراءاتها وبتاريخ 30/5/2017 اصدرت حكما فاصلا في الدعوى قضى بالزام الجهة المدعى عليه بدفع مبلغ (73600) شيكل مع الرسوم ومصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل المدعى عليه بالحكم وطعن به لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 900/2017 كما لم يقبل المدعي بالحكم وطعن فيه بالاستئناف المدني رقم 927/2018
سارت محكمة استئناف رام الله بالاستئنافين بعد ضمهما وبتاريخ 12/3/2018 اصدرت حكمها القاضي برد بقبول الاستئنافين وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 13633 شيكل
لم يقبل المدعي عليه بالحكم وطعن به نقضا بالنقض 688/2018 وكذلك لم يقبل المدعي بالحكم وطعن به نقضا بالنقض رقم 713/2018 وبتاريخ 13/10/2021 اصدرت محكمة النقض حكما قضى بقبول الطعنين ونقض الحكم الطعين واعادة الدعوى الى مرجعها للسير على هدي ما جاء بالحكم
احيل الاستئنافين الى محكمة استئناتف القدس بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 وسجل استئناف المدعى عليها لديها تحت الرقم 1505/2021 وسجل استئناف المدعي تحت الرقم 119/2022
سارت محكمة استئناف القدس بالاستئنافين مجددا وبتاريخ 19/10/2022 اصدرت حكمها محل الطعن والقاضي بتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليه بدفع مبلغ 13466.6 شيكل للمدعي ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه
لم يقبل كلا طرفي الدعوى بالحكم وطعن به كل منهما بالطعن الماثل للاسباب التي ابدتها كل جهة والتي تم تلخيصها اعلاه
وعن اسباب الطعن،الاول والتي اسهب فيها الطاعن واطال بلا مبرر قانوني ونظمها بصورة لا تتفق مع طرق بناء الطعون التي اوجب القانون ان تعرض اسباب الطعن بصورة واضحة محدده حيث قام باجتزاء اقوال وردت في اللائحة الجوابيه وقام بتحليلها وقام باخذ اجزاء من البينات وقام بوزنها وابدى رأيه في البينة والوقائع
وعن السبب الاول والذي ينعنى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الحكم للمدعي بمطالباته الوارده في لائحة دعواه والتي لم يرد عليها المدعى عليها عليها بلائحته الجوابيه واكتفى بانكارها انكارا مجملا وعدم الالتفات الى ما جاء بالماده 66 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعدم الالتفات الى اقرار المدعى عليه بعمل المدعي لديه كحارس من الساعه الثامنه حتى الرابعه ثم يعود ويعمل ساعة اخرى فان المحكمه تجد ان الطاعن لم يبين المطالبات التي اكتفى فيها المدعى عليه بانكارها انكارا مجملا وكان ينبغي على المحكمه ان تأخذها كانها مسلما بها اذ ان الطاعن وفي لائحة دعواه ابدى انه عمل لدى المطعون ضده من تاريخ 1/4/2006 الى تاريخ 30/4/2014 وان اجره الشهري كان 2000 شيكل وانه تم فصله تعسفا وانه لم يأخذ اجازاته السنويه ولا الاسبوعيه والا العطل الدينيه والرسميه وابدى ان المدعى عليه طلب منه القيام باعمال الدهان وتجد المحكمه ان المدعى عليه وفي لائحته الجوابيه اقر بعمل المدعي مدة 8 سنوات وابدى ان اجره الشهري كان 1800 شيكل وابدى انه ترك العمل لرفضه" اي المدعى عليه " زيادة اجره الى 2000 شيكل وابدى انه لم يطلب منه القيام باعمال الدهان وانه كان ينام في العماره وكان يتقاضى اجازاته السنويه والاسبوعيه وان اشار في اللائحة الجوابيه انه ينكر استحقاق الطاعن لاجازات كما ادعى المدعي فقد ابدى انه كان يتقاضى هذه الاجازات وفقا للقانون وحيث ان المحكمه في ضوء ما ورد في لائحة الدعوى واللائحة الجوابيه تجد ان ثبوت الوقائع المدعاه من كلا الطرفين امر يعود لتقدير المحكمه وفقا لما يقدم امامها من بينات ولا مجال للقول بانها خالفت الماده 66 من قانون اصول المحاكمات عندما لم تعتبران هناك وقائع مدعى بها كوقائع مسلما بها ولا يغير من واقع الحال شيئا ما اورده الطاعن في لائحة طعنه من اقوال وردت في اللائحة الجوابيه على اعتبار انها انكارا مجملا فاصلا اياها عن باقي ما جاء بالرد في اللائحة الجوابيه ولا يغير من الواقع شيئا ما ابداه من تحليلات واستعراض للبينات وما ابداه فيها من اراء وكذلك لا يغير من واقع الامر شيئا ما اورده الطاعن في لائحة طعنه من مقاطع اشار فيها الى انها جاءت في احكام صادرة عن محكمتي الاستئناف النقض فلكل دعوى وقائعها وظروفها وبيناتها ونتيجتها ولا تلزم المحكمه بالاخذ بما جاء في احكام المحاكم الاخرى الا في الاحوال التي اوجب عليها القانون اتباع هذه الاحكام وكذلك لا يغير من الامر شيئا احالة الطاعن اسباب طعنه الى ما جاء بمرافعته امام محكمة اول درجه ولائحة استئنافه اذ انه وكما تمت الاشاره انفا فان القانون اوجب عليه ان يعرض اسباب طعنه بصورة واضحة ومحدده هذا فضلا عن محكمة النقض هي محكمة قانون تراقب صحة تطبيق القانون ولا رقابة لها على ما تقوم به محكمة الموضوع من وزن البينه واستخلاص النتائج منها ما دامت هذه النتائج لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على محكمة استئناف القدس الخطأ بتطبيق القانون على البينات الشفويه المقدمه من المدعى عليه بخصوص ساعات العمل الاضافي فان المحكمه تجد المحكمه مصدرة الحكم قامت باستعراض البينات المقدمه بخصوص ساعات عمل الطاعن والمتمثله وكما جاء في حكمها بشهادة الشاهد اشرف محاريق والذي توصلت الى انه لا يعرف اي شيء عن ساعات عمل الطاعن والشاهد احمد ابو الكباش والذي تضمنت شهادته ان الطاعن كان يتواجد في العماره 24 ساعه والشاهد خالد الشيخ والذي يقول كنت اشعر ان المدعي دوما في العماره ولا اعرف ان كان في اوقات الدوام والشاهد المقدم من المدعى عليه وهو شادي هيفا والذي يقول ان طبيعه عمل المدعي ان يقوم بفتح العماره الساعه 7.5 ويبقى على الباب حتى الساعه 8.5او 9 صباحا لحين حضور الموظفين وبعد ذلك كان يقوم بفتح المحل الخاص بي وينظفه من الساعه 10.5 الى 11 وبعد ذلك يقوم بالعمل في مكاتب اخرى في العماره وباجر خاص وكان يقوم بتنظيف السيارات المتوقفه امام العماره وباجر خاص وكان عند الساعه الثانيه او الثالثه والنصف يقف باب العماره لحين مغادرة الموظفين وبعد ذلك يذهب الى غرفته وما جاء بشهادة الشاهد فادي هيفا الذي شهد بذات الوقائع التي شهد بها الشاهد شادي والشاهد مهنا مناصره الذي جاء بشهادته "كنت اشاهد المدعي صباحا الساعه الثامنه تقريبا وكنت اغادر الساعه الخامسه وكنت اشاهد المدعي باب العماره وان المدعي يتواجد بالليل لان مسكنه في العماره والمبرز م/1 وبعد ذلك خلصت الى ما خلصت اليه وحيث ان ما توصلت اليه المحكمه واقع ضمن صلاحيتها في وزن البينات وتقديرها وهو مستمد من اوراق الدعوى ولا يغير من الواقع شيئا ما اورده الطاعن من استعراض لاقوال الشهود وتحليلها واثبات وقائع وفقا لرأيه منها ولا بد من التنويه الى ان تواجد المدعي في منطقة العماره او على الباب الخاص لها لا يعتبر بحد ذاته دليلا على انه يقوم بعمل لصالح صاحب العماره طالما انه من الثابت لمحكمه انه يسكن في ذات العماره ومن الطبيعي ان يتواجد في مكان سكناه والذي هو مكان عمله وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ برد مطالبته المتعلقه بالفصل التعسفي وان المدعى عليه انكر هذه الواقعه انكارا مجملا وبالتالي انكاره حجة عليه كما يرى الطاعن فان المحكمه تجد ان المدعى عليه وبلائحته الجوابيه وان انكر انه طلب من المدعي القيام باعمال الدهان الا انه ابدى ان سبب ترك المدعي العمل هو رفضه منحه زيادة على اجر وحيث ان المحكمه باطلاعها على الحكم محل الطعن تجد انه جاء فيه وبعد استعراض البينه المقدمه امامها توصلت الى ان سبب ترك المدعي للعمل هو انه طلب زياده على راتبه ورفض صاحب العمل ذلك ترك العمل وباطلاع المحكمه على البينه التي استندت اليها المحكمه تجد ان ما خلصت اليه له اصل ثابت في البينه واقوال الشهود التي استندت الى اقوالهم ومن نافل القول ان وزن البيه وتقديرها يقع ضمن اختصاص محكمة الموضوع فهي صاحبة الحق في الاعتماد على بينة دون الاخرى والاخذ ببينه وطرح بينة اخرى وترجيح بينة على بينه وان ما اورده الطاعن من تحليلات لا يعدو كونه مجادلة للمحكمه في استنتاجها الواقع ضمن صلاحيتاها ويخرج من تخوم اختصاص محكمة النقض وعلى ذلك تقرر المحكمه رد هذا
وعن السبب الرابع والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ برد مطالبتة ببدل يوم عطله اسبوعيه وبدل الاعياد الدينيه والرسميه رغم ان البينه المقدمه من المدعي والمدعى عليه اثبتت حق الطاعن فيها ولو بشكل متفاوت فان المحكمة بالاطلاع على الحكم تجد انه جاء فيه " اما المطالبه ببدل الاعياد الدينيه والرسميه وبدل العطل الاسبوعيه نجد ان الثابت ان اجر المدعي هو اجر شهري ...وعليه يكون ما ذهبت اليه محكمة اول درجه من حيث النتيجه من عدم احتساب بدل الاعياد الدينيه والرسميه وبدل العطل الاسبوعيه صحيحا في ظل ظل عدم اثبات العمل بها وباطلاع المحكمه على بينة المدعي نفسه جاء فيها " ان المدعي كان يعطل في عيد الاضحى والفطر وكان يذهب لزيارة الشاهد شقيقه يوم الجمعه وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه ايضا يقع ضمن صلاحيتها في وزن البينه وما قيل في معالجة الاسباب السابقه بهذا الخصوص ينطبق على هذا السبب وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الخامس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالسماح للمدعى عليه بتقديم بينه شفويه اذ انه لا يجوز له تقديم بينه شفويه لاثبات التخلص من التزاماته فان المحكمه تجد ان الماده 73 من قانون البينات تنص على " الاذن لاحد الخصوم باثبات الواقعه بشهادة الشهود يقتضي دائما ان يكون للخصم الاخر الحق في نفيها بذات الطريق " وهذه الماده جاءت على اطلاقها ولا يوجد في قانون العمل ما يلغي هذه الماده او يعدل منها والماده 12 من قانون العمل التي اوردها الطاعن في سبب طعنه لم يرد فيها انه لا يحق لصاحب العمل تقديم بينة شفويه لنفي وقائع مدعاه في مواجهته وهذه الماده تتعلق بعلاقه اصحاب العمل بمكاتب العمل واما اورده الطاعن من نصوص نسبها الى قرار مجلس الوزراء رقم 166 لسنة 2004 ليس من شأنها الغاء نص قانوني حتى ولو نصت صراحة على الغاؤه فالنص القانوني لا يلغى الا بنص قانوني وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب السادس والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بالاعتماد على البينات الخطيه الوارده في الشكوى العماليه والمتعلقه بعمل المدعي لدى شركة القدس للالبسه والشركة العالميه للمصاعد رغم اعتراض المدعي عليها فان المحكمه تجد ان هذه البينه قدمت من ضمن البينات التي قدمت في الدعوى وان وزن البينه يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع وباطلاع المحكمه على الحكم لم تجد المحكمه ان مصدرة الحكم اعتمدت على الشكوى دون باقي البينات لاثبات اي وقائع وتجد المحكمه انما اوردته المحكمه من ضمن قرارها هو ما ورد في اقوال شهود هم موظفين في مكتب العمل شهدو في الدعوى وقام وكيل الطاعن بمناقشتهم بما شهدو به هذا اضافة الى ان المحكمه وبعد الاطلاع على جلسات المحاكمه تجد ان الطاعن وعند ابراز الشكوى _والتي ابرزت بالحرف س/1 في جلسة 28/11/2016 ولم يرد لها ذكر في الحكم _ .لم يبد الطاعن اي اعتراض على ابرازها وانما ورد على لسانه بانه يحتفظ بحقه باثارة دفوعه حول المبرز في المرافعه واما ما اورده الطاعن في هذا السبب من انه يحيل المحكمه الى اسباب استننافه ومرافعاته وما صدر عنه امام محكمة الموضوع فهو امر يخرج من اختصاص محكمة النقض فليس من دورها البحث للخصم عن اسباب طعنه ضمن مجمل اوراق الدعوى حتى ولو حدد الخصم هذه الاوراق تحديدا نافيا للجهاله اذ ان محكمة النقض هي محكمة قانون فقط وليست محكمة موضوع لتبحث عن تفاصيل ما ورد في الدعوى من اقوال وتشير المحكمه الى ما جاء في الماده 225 والفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه على ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب السابع من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه الخطأ في تطبيق القانون على شهادة ابناء المدعى عليه في الدعوى وخالفت بذلك مجلة الاحكام حول عدم جواز شهادة الاصل للفرع والفرع للاصل وعدم الالتفات الى ان الوقائع التي شهدو عليها لم ترد في حصر البينه فان المحكمه تجد ان الماده 89 من قانون البينات تنص على " لا يجوز رد الشاهد ولو كان قريبا او صهرا لاحد الخصوم الا اذا كان غير قادر على التميز بسبب هرم او حداثة او مرض او لاي سبب اخر تقدره المحكمه " هذا فضلا عن ان الطاعن قدم شقيقه للشهاده في الدعوى واما باقي ما ورد في هذا السبب بانه لم يرد في مذكرة حصر البينه ذكرا للوقائع التي سيشهد عليها ابناء المطعون ضده فان المحكمه تجد بالاطلاع على اوراق الدعوى ان وكيل الطاعن وعند تقديم مذكرة حصر البينه من قبل وكيل المدعى عليه لم يبد اي اعتراض عليها وانما ورد على لسانه في ضبط الجلسه احتفظ بحقي باثارة دفوعي عند تقديم البينه وتجد المحكمه انه وفي الجلسه التي تم فيها الاستماع لشهادة الشاهد شادي لم يبد اي اعتراض على سماع شهادته وقام بمناقشته بما ورد في اقواله وكذلك الحال في جلسة الاستماع الى شهادة الشاهد فادي هيفا وعلى ذلك فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثامن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بعدم الرد على الدفوع الجوهريه الوارده في لائحة الاستئناف والمرافعه امام محكمة اول درجه واللائحة الجوابيه على استئناف المدعى عليه فان المحكمه تجد انه لا يوجد في القانون ما يمنع محكمة الطعن من معالجة اسباب الطعن المعروض عليها جملة واحده او معالجة كل سبب على حدا وفقا لم تراه ما دام انها حكمها الم بكافة تفاصيل الدعوى التي يجب عليها معالجتها وان اغفالها عن معالجة اي اقوال ترد من الخصم لا يعيب حكمها طالما لم يترتب على ذلك التأثير بنتيجة الحكم فلا يعيب الحكم ان تقوم المحكمه بمعالجة اسباب الطعن الموجهه من الخصم الى خطأ المحكمه بعدم الحكم له ببدل اجازه سنويه وببدل اجازه اسبوعيه وببدل اعياد في معالجة واحده حتى ولو افرد الطاعن لكل منها سبب واما ما اورده الطاعن في هذا السبب بان المحكمه اخطأت بالقول ان السببين الخامس والسادس يدوران حول نقطة واحده فان المحكمه تجد من الاطلاع على لائحة الاستئناف ان كلا السببين يتعلق بتخطئه المحكمه بوزن البينه وما ورد في اقوال المدعى عليه بلائحته الجوابيه وحيث ان الطاعن لم يبين الدفوع الجوهريه التي اغفلت المحكمه مصدرة الحكم معالجتها وكان من شأن اغفال معالجتها التأثير بنتيجة الحكم واحال الى مرافعاته واقواله امام محكمة الموضوع فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وحري بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب التاسع والذي التمس فيه الطاعن اعتماد لائحة الاستئناف المقدمه منه كجزء من لائحة الطعن فان المحكمه واضافة الى ما تم ذكره اثناء معالجة اسباب الطعن والتي احال فيها الطاعن اسباب طعنه الى مرفعاته ولوائحة امام محكمة الموضوع تجد ان الفقره الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه اوجبت على الطاعن ان يبين بصورة واضحة وجليه اسباب طعنه القانونيه وحيث ان طلبا كالذي جاء في هذا السبب لا يتفق مع القانون ويخرج من تخوم اختصاص محكمة النقض فان المحكمه تقرر الالتفات عنه .
وعن اسباب الطعن 1257/2022
وعن السبب الاول والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في وزن البينه وفي النتيجة التي توصلت اليها بان راتب المدعي هو2000شيكل وليس 1800 شيكل شهريا وباطلاع المحكمه على الحكم تجد انه جاء فيه " وبرجوعنا الى اللائحة الجوابيه نجد ان المدعى عليه انكر ان اجر المدعي 2000 شيكل وابدى من خلال ذات اللائحه ان اجره 1800شيكل اما البينه الشفويه فقد ذكرالشاهد ...وباستعراضنا لهذه البينه نجد ان الثابت وجود اتفاق بين المدعي والمدعى عليه ان يتقاضى راتبا شهريا مقداره 1800 شيكل مقابل حراسة العمارر ومبلغ 200 شيكل بدل تنظيف المحل الخاص بالمدعى عليه وابنه اي ان الاجر كاملا هو 200 شيكل ...." وحيث ان ما خلصت اليه المحكمه جاء نتيجة وزنها للبينات المقدمه في الدعوى وهو الامر الذي يقع ضمن صلاحيتها دون رقابة عليها من محكمة النقض فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ في الحكم للمدعي ببدل اجر 42 يوم عن اجازات سنويه حيث انه لم يقدم اي بينه بخصوص الاجازات السنويه ورغم ان البينه اثبتت انه استوفى اجازاته السنويه وبالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد المحكمه انه جاء فيه "اما مطالبة المدعي ببدل اجازاته السنويه فانه استقر قضاء محكمة النقض ان على صاحب العمل اثبات ان العامل استوفى اجازاته السنويه والا فان العامل يستحق بدلا عن اجازاته السنويه وحيث ان البينه المقدمه من المدعى عليه لم تثبت استيفاء المدعي لاجازاته فيكون العامل مستحقا لبدلها وحيث ان هذا الذي خلصت اليه المحكمه من ان المدعي يستحق بدلا عن اجازاته السنويه التي لم يتمكن المدعى عليه من اثبات انه اخذها يقع ايضا ضمن صلاحياتها في وزن البينه ويخرج من تخوم اختصاص محكمة النقض فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الثالث والذي ينعى فيه الطاعن على المحكمه مصدرة الحكم الخطأ بقبول الاستئناف المقدم من المدعي برسم مؤجل خلافا لما جاء بالماده 196 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وباطلاع المحكمه على استئناف المدعي تجد انه قدم برسم مؤجل كما ورد على لائحته وكذلك يتضمن ملف الاستئناف طلب مقدم من المدعى على محكمة الاستئناف لتأجيل الرسم بتاريخ 29/6/2017 وتقدم باستئنافه بتاريخ 6/7/2017 وتجد المحكمه ان المحكمه عللت قرارها بقبول الاستئناف بقرار رئيس المحكمه بتأجيل الرسم وما جاء بالمادتين 196 و205 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه وعلى الرغم من ان المحكمه تجد ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بتعليل قرارها غير واقع في محله اذ ان الماده 196 من قانون اصول المحاكمات اوجبت على طالب تأجيل الرسم ان يتقدم بطلبه واستئنافه خلال المعياد القانوني حيث انه جاء فيها " اذا طلب الطاعن تأجيل دفع الرسوم عليه ان يتقدم بطعنه خلال المعياد القانوني مرفقا به طلب التأجيل وعلى قلم المحكمه المختصه قيد الطعن ."الا ان المحكمه تجد ان الماده 217 من قانون اصول المحاكمات تنص على " يجوز للمستأنف عليه الى ما قبل انتهاء الجلسه الاولى لنظر الاستئناف ان يرفع استئنافا مقابلا بالاجراءات المعتاده ..." وحيث انه وكما تشير اوراق الاستئناف فان الطاعن المدعى عليه تقدم باستئنافه بتاريخ 29/6/2017 وتقدم المدعي باستئنافه بتاريخ 6/7/2017 وقبل انتهاء الجلسة الاولى التي عقدت لنظر الاستئناف وهي جلسة 20/9/2017 فان هذا السبب يكون واقعا في غير محله من حيث النتيجه وحري بالرد وتقرر المحكمه رده.
لــــــذلك
تقرر المحكمه رد الطعنين على ان يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه عن طعنه.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/4/2024