السنة
2022
الرقم
1019
تاريخ الفصل
25 إبريل، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

 

الطاعــــــــــــنين : 1- خالد فؤاد سليم خوري .

                        2- لينا فؤاد سليم خوري .

                        3- هند يعقوب الخوري ، بصفتهم الواردة بالدعوى من ورثة وتركة المرحوم فؤاد سليم الخوري من حملة الجنسية الأردنية ، ومن سكان الأردن - إربد ، بواسطة وكيلهم الخاص المحامي عزام درويش .

                    وكيلهم المحامي : علاء الدين ظاهر / نابلس .

المطعون ضده : سليم عبدالفتاح سليم أبو السعود / نابلس .

                  وكيله المحامي : إياد الأتيرة / نابلس .

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 26/09/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف الشمال المنعقدة في سلفيت بتاريخ 19/09/2022 بالإستئناف المدني رقم 504/2021 ، القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المواد 27 و 28 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، والنعي عليها بعدم إبطال جميع إجراءات تبليغ الدعوى وحضور جلسات المحاكمة البدائية ، وكان يتعين على المحكمة إبطال جميع الإجراءات وإعادتها من نقطة الصفر ، حيث أن الخصومة لم تنعقد وفق حكم المادة 55 من قانون الأصول النافذ ، لا سيما أن وكالة وكيل الجهة المطعون ضدها صهيب القضاة توجد بها جهالة فاحشة ولا تخوله إنابة غيره ، وأن الدعوى مخالفة لحكم المادة 52 من قانون الأصول ، حيث تعتريها الجهالة الفاحشة ، إضافة إلى أن الحكم يشوبه التناقض ولا يستقيم تسلم المبلغ لمورث الطاعنين على سبيل الأمانة ، وأنه دين في ذمته ، وأن الحكم غير قابل للتنفيذ في فلسطين طالما أنه مخالف للقوانين الفلسطينية ، لا سيما أنه لم يبرز حجة وراثة للمورث ، وأن الحكم مخالف لقانون البينات الذي يوجب قرار الإنذار الجهة المستأنفة بجلسات سابقة قبل اعتبار الجهة المستأنفة عاجزة عن الإثبات ، وبالنتيجة فإن الحكم مخالف للمواد 36 و 37 من قانون التنفيذ ، وبالنتيجة طلب الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن ، رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن .

المحكمــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن في الميعاد  القانوني ، مستوفياً شرائطه القانونية ، تقرر قبوله شـكلاً.

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى رقم 388/1999 حقوق بداية نابلس موضوعها طلب تصديق حكم أجنبي للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 29/05/2019 أصدرت حكمها القاضي بإكساب حكم محكمة بداية إربد رقم 1721/2016 الصفة التنفيذية بإصدار الأمر لتنفيذ الحكم موضوع الدعوى لدى دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة بداية نابلس وفق الأصول مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار أتعاب محاماة .

الحكم الذي طعن فيه الطاعنون إستئنافاً لدى محكمة إستئناف سلفيت بموجب الإستئناف 504/2021 ، وقد أصدرت بنتيجة المحاكمة وبتاريخ 19/09/2022 حكمها القاضي برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، الحكم الذي طعن فيه الطاعنون بالنقض الماثل للأسباب الواردة بلائحة الطعن .

المحكمة وقبل الولوج في معالجة أسباب الطعن ، فإن المحكمة تجد أن الجهة الطاعنة قد بسطت طعنها بالكثير من التداخل ، حيث تكررت الفكرة الواحدة في جل أسباب طعنها الأمر الذي أضاع معالم تلك الأسباب ، وأفقد كل منها كيانه المستقل ، الأمر الذي يحسن تجنبه مستقبلاً .

وعن أسباب الطعن وإن تعددت فإنها تمحورت حول النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المواد 27 و 28 من قانون الأصول المدنية والتجارية ، والنعي عليها بعدم إبطال جميع إجراءات تبليغ الدعوى وحضور جلسات المحاكمة البدائية ، وكان يتعين على المحكمة إبطال جميع الإجراءات وإعادتها من نقطة الصفر ، حيث أن الخصومة لم تنعقد وفق حكم المادة 55 من قانون الأصول النافذ ، لا سيما أن وكالة وكيل الجهة المطعون ضدها صهيب القضاة توجد بها جهالة فاحشة ولا تخوله إنابة غيره ، وأن الدعوى مخالفة لحكم المادة 52 من قانون الأصول ، حيث تعتريها الجهالة الفاحشة ، إضافة إلى أن الحكم يشوبه التناقض ولا يستقيم تسلم المبلغ لمورث الطاعنين على سبيل الأمانة ، وأنه دين في ذمته ، وأن الحكم غير قابل للتنفيذ في فلسطين طالما أنه مخالف للقوانين الفلسطينية ، لا سيما أنه لم يبرز حجة وراثة للمورث ، وأن الحكم مخالف لقانون البينات الذي يوجب قرار الإنذار الجهة المستأنفة بجلسات سابقة قبل اعتبار الجهة المستأنفة عاجزة عن الإثبات ، وبالنتيجة فإن الحكم مخالف للمواد 36 و 37 من قانون التنفيذ .

المحكمة بالتدقيق فيما أوردته الجهة الطاعنة بأسباب طعنها وما ورد بحيثيات الحكم الطعين ووقائع الدعوى ، فإن المحكمة تجد أن الجهة المطعون ضدها كانت قد تقدمت في مواجهة الجهة الطاعنة بالدعوى المدنية رقم 388/1999 لدى محكمة بداية نابلس ، موضوعها طلب تصديق حكم أجنبي إستناداً لحكم المواد 36 و 37 من قانون التنفيذ رقم 23/2005 ، حيث احتصلت الجهة المطعون ضدها على حكم 1721/2016 بداية إربد إكتسب الدرجة القطعية بتاريخ 10/02/2019 ، يقضي بإلزام الطاعنين بدفع مبلغ (9950) ديناراً للطاعن مع الفائدة القانونية بواقع 9% يحسب من تاريخ المطالبة ، وأن المطعون ضده قد طلب التصديق على هذا الحكم وفق حكم المواد 36 و 37 من قانون التنفيذ .

وحيث أن المادة 36 من قانون التنفيذ قد تضمنت صراحة على أن الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في فلسطين بنفس الشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر الفلسطينية على أن لا تتناقض مع القوانين الفلسطينية أو تلحق ضرراً بالمصلحة الوطنية العليا .

وبطلب الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي بدعوى تقدم أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ بدائرتها ، على أن تكون تلك الأحكام مصدقة من الجهات المختصة حسب الأصول وفق المادة (37) من ذات القانون ، بأنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ بحال إذا كانت محاكم دولة فلسطين غير مختصة وحدها بالفصل بالمنازعة التي فصل بها الحكم ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الإختصاص القضائي ، وأن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى به ، وأن الحكم لا يتعارض مع قرار سبق صدوره من محكمة فلسطينية ، وأن لا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام أو الأداب في فلسطين .

وبإنزال حكم القانون على ما ورد بالحكم الطعين وما ورد بأسباب الطعن ، فإن المحكمة تجد أن أسباب الطعن في أي حكم صادر طبقاً لحكم المواد 36 و 37 من قانون التنفيذ إنما يجب أن تدور أسباب الطعن فيه على مخالفة ما جاء بحكم المواد 36 و 37 المذكورة .

وحيث أن الحكم المطلوب تصديقه والذي قضى بإلزام الطاعنين بصفتهم من ورثة المرحوم فؤاد سليم خوري بحدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بالمبلغ المحكوم به البالغ (9950) ديناراً مضافاً إليه أتعاب المحاماة البالغة (447) ديناراً والفائدة القانونية بواقع 9% لا يتعارض مع القوانين الفلسطينية ، ولا يتعارض مع النظام العام والآداب في فلسطين ، حيث أن القوانين النافذة في فلسطين لا تحرم مخاصة أحد أو بعض ورثة المدين والحكم عليهم بدين مورثهم للغير في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم ، حيث أجازت المادة 1642 المجلة وبصراحة نصها أنه يجوز أن يكون أحد الورثة خصماً في الدعاوي التي تقام على الميت أو له ، فالوارث يعتبر خصماً للغرماء ، إذ لو أراد واحد أن يدعي ديناً على التركة فله أن يدعيه بحصور أحد الورثة فقط ، لأن حق الدائن شائع لجميع تركة المورث .

وحيث أن العبرة بطلب تنفيذ الأحكام الأجنبية هو بالمحكة التي يراد التنفيذ بدائرتها ، وحيث أن الإختصاص المحلي لدائرة التنفيذ لا علاقة له بمحل إقامة المطلوب التنفيذ على أمواله ، وإنما ينعقد الإختصاص المحلي لدائرة التنفيذ التي توجد في نطاق إختصاصها المال المنقول محل التنفيذ أو التي يقيم بها المحجوز لديه ، إذا تعلق الحجز في مال لدى شخص ثالث أو يقع بدائرة إختصاصها المال غير المنقول المراد الحجز عليه أو بيعه ، ولا علاقة للإختصاص المحلي بمكان إقامة المحجوز عليه المنفذ ضده .

كما أن ما تمسكت به الجهة الطاعنة بخصوص الجهالة وعدم إبراز حجة الوراثة ، والتناقض في الحكم المطلوب إكسابه الصفة التنفيذية عليه ، وقصور ذلك الحكم وبطلان إجراءات التبليغ فيه ، ومخالفته لحكم المواد 27 و 28 من قانون الأصول لا يعد سبباً مقبولاً للطعن في الحكم الصادر وفق حكم المواد 36 من قانون التنفيذ ، إذ أن تلك الطعون لا تعد سوى أن تكون طعناً في إجراءات الحكم ، كان على الطاعن التمسك بها وإثارتها أمام محاكم الموضوع الصادر عنها الحكم المطلوب تصديقه ، ولا محل لهذه الطعون أمام هذه المحكمة .

وطالما أن الحكم الطعين جاء متفقاً مع حكم المواد 36 و 37 من قانون التنفيذ ، حيث صدر الحكم المطلوب تصديقه عن محكمة مختصة قضائياً وأكتسب الدرجة القطعية ، وأن ذلك الحكم لا يخالف قوانين فلسطين المعمول بها أو النظام العام بها ، فإن ما ينعاه الطاعنين بأسباب طعنهم يكون قائم على غير أساس ، نقرر رده .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/04/2024